السنة
2019
الرقم
498
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : م.س - قلقيلية

                   وكيله المحامي : محمود الدبسي - نابلس

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 31/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/9/2019 بالاستئناف الجزائي 208/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإدانة المستأنف بجريمة تعاطي مواد مخدرة وتغريمه خمسمائة دينار خلافاً للمادة 17 من القرار بقانون 18/2015.

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون وتعتريه الجهالة الفاحشة ومبني على بينات باطلة قانوناً.

2- ان محكمتا الدرجة الاولى والثانيه لم تطبقا القانون تطبيقاً سليماً على وقائع الدعوى ومجرياتها.

3- ان إفادة الطاعن التي تم تدوينها من قبل مأمور الضبط القضائي ج.ح من مرتب الشرطة لم تراعى فيها اصول تدوين الافادات حيث ورد في شهادة الشاهد ج. بجلسة 11/11/2015 " وانه في نطاق الاستدلال سألت سؤال على سبيل المثال عندما يكون الشيء غير واضح ما اسم المادة التي تعاطيتها "

حيث يدلل ذلك ان مأمور الضبط القضائي كان يوجه اسئلة والطاعن يقوم بالاجابة وهو بذلك مخالف للمادة 55/1 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 والتي اعطت صلاحية التحقيق للنيابة العامة دون غيرها ، يضاف الى ذلك ان الشاهد ج.ح امام المحكمة ذكر بأنه قام بعرض المواد المضبوطه على المتهم " وانه اثناء تدوين الافادة قمت بطلب المواد وذلك للتعرف عليها من قبل المتهم بمعرفة هذه هي التي يتحدث عنها ام لا وقاموا باحضارها لي " .

وهذا ما هو خارج صلاحية مأمور الضبط القضائي مما يجعل من محضر اقوال الطاعن لدى مأمور الضبط القضائي ن/4 باطل ولا يعتد به مما يجعل من استناد المحكمة عليه بالادانه بطلان الحكم المطعون فيه .

4- ان الطاعن لم يضبط بحوزته مواد مخدرة ولا علاقة له بالمواد المضبوطه وان اعتراف المتهم الاول عليه لا يكفي للادانة لعدم وجود أي بينة تعزز هذا الاعتراف. ولم يتم ضبط الطاعن وهو في حالة تعاطي للمخدرات .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وبالموضوع : وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعه والتي انصبت على تخطئة المحكمة بوزن البينات وللنتيجة التي توصلت اليها .

فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن قد ارتكب الجريمة المدان بها وهذا ثابت من اعترافه الوارد في محضر اقواله لدى الشرطة المبرز ن/4  ، ومن إعتراف المتهم الاول ا.ر عليه لدى الشرطة المبرز ن/9 وسيما ان النيابة العامة قد قدمت البينة التي تتطلبها المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 بخصوص الافادتين .

ولا يعيب افادة الطاعن لدى الشرطة المبرز ن/4 ما ورد بشهادة الشاهد ج.ح " من انه وفي نطاق الاستدلال سألته سؤال على سبيل المثال عندما يكون شيء غير واضح مثل ما اسم المادة التي تعاطيتها ....... وانه اثناء تدوين الافادة قمت بطلب المواد وذلك للتعرف عليها من قبل المتهم لمعرفة هذه هي التي يتحدث عنها ام لا وقاموا بإحضارها لي " سيما انه ومن مهام مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة 22/2 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 الحصول على الايضاحات اللازمه لتسهيل التحقيق وبالتالي فإن افادة الطاعن التحقيقية لدى الشرطة لا تعتبر استجواباً قانونياً لان الاستجواب من اختصاص النيابة العامة حصراً مع التنويه ان لمأمور الضبط القضائي صلاحية بتوجيه الاسئلة للمتهم واجابة المتهم عليها دون الدخول في تفاصيل هذه الاجابات او مناقشة لمضمونها ، وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا نقض جزاء (22/2017) ، يضاف الى ان افادة الطاعن التحقيقية قد خلت من ما يفيد انه تم عرض اي مادة مخدرة مضبوطه عليه من قبل مأمور الضبط القضائي ج.ح.

مع التنوية ان النيابة العامة كانت قد احالت الطاعن بجريمة ترويج المواد المخدرة خلافاً للمادة 13 من الامر العسكري 558/75 وقد ثبت ارتكاب الطاعن لهذه الجريمة من خلال اعترافه على نفسه واعتراف المتهم الاول عليه الا ان محكمة الدرجة الاولى قررت ادانته بجريمة التعاطي ولم تقضي بادانته بجريمة الترويج ولم تطعن النيابة العامة بهذا الحكم .

من هنا نجد ان أسباب الطعن غير وارده .

                                                                   لــذلــك

    نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/11/2019 .