المادة رقم 55 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اختصاص النيابة العامة بمباشرة التحقيق
1- تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها.
2- للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة، وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات.
3- لا يجوز أن يكون التفويض عاماً.
4- يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية