السنة
2017
الرقم
103
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعـــن: ع.ب / طولكرم  

            وكيلته المحامية: مرام عمر نجار / طولكرم  

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 02/02/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/12/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 83/2015 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 84/2015 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها في حكمها المطعون فيه كون أركان وعناصر جريمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات غير متوفرة ...
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بالاستناد الى إفادة الطاعن التحقيقية لدى شرطة طولكرم ....
  3. أن المغدور قد مكث في المستشفى مدة دون أن يقدم له العلاج اللازم للحروق ....
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لعدم وجود أي دليل يربط المتهم الطاعن بالتهمة المسندة إليه ....
  5. هناك بينة خطية قانونية ثابتة تبين أن المغدور لم يستطع الحديث داخل المستشفى مطلقاً ولا يستطيع الإفادة بأي أقوال...
  6. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى.
  • لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 01/03/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع نجد أن الحكم مطعون فيه بحكم القانون أيضاً نظراً لمقدار العقوبة المحكوم بها الطاعن طبقاً لما نصت عليه المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • وعن أسباب الطعن
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الخامس نجد أنه يتعلق بنفس السبب السادس من أسباب الاستئناف المقدم من المحكوم عليه ع. وأن محكمة الاستئناف قد أجابت على هذا السبب وعالجته بصورة منفردة بما يتفق وأحكام القانون وكان حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية مما يستوجب رد هذا السبب.
  • أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن فإنه يتعين على محكمتنا البحث في الآتي :-
  1. مدى قانونية بينات النيابة العامة المتمثلة بالآتي :-
  2. أقوال المتهم الطاعن ع. لدى النيابة العامة
  • وفي ذلك نجد أن معاون النيابة العامة (أيمن طربية) هو من قام باستجواب المتهم الطاعن بتاريخ 28/06/2008، وأن المادة 95 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه (يتولى وكيل النيابة العامة استجواب المتهم في الجنايات جميعها والجنح التي يرى استجوابه فيها) .
  • كما نصت الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على أنه (يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة ويؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة).
  • وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات).
  • وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة نصت على أنه يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة العامة.
  • وقد حددت مواد الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية الصلاحيات التي يمارسها أعضاء النيابة العامة وهو النائب العام ومساعدوه ووكيل النيابة العامة ويستمد هؤلاء صلاحياتهم من القانون مباشرةً لا من رؤسائهم ولا يجوز لأي فئة أن تمارس عملاً أو إجراء يعود لفئة أخرى في أية دعوى مما ينبني على ذلك أن يجوز تفويض معاون النيابة العامة باتخاذ أي اجراء أو تحقيق باستثناء استجواب المتهم في الجنايات.
  • مما يترتب على كل ذلك استبعاد أقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة بتاريخ 28/06/2008 من عداد البينة.

2- إفادة المتهم الطاعن التحقيقية.

  • نجد أن الشاهد ماجد محمد من مرتب شرطة طولكرم قام بضبط إفادة المتهم التحقيقية بتاريخ 27/06/2008 المبرز ن/3 ، وهو من ضمن أفراد الضابطة القضائية التي عددتهم المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • وأن الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها طوعاً واختياراً .
  • وبذلك يجوز للمحكمة الاستناد في تكوين قناعتها على إفادة المتهم الذي أدلى بها أمام محقق الشرطة المبرزة لدى المحكمة طالما قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها بطوعه واختياره فهي بينة مقبولة في الاثبات وفقاً لأحكام المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • وأن استناد محكمتا الموضوع الى إفادة المتهم التحقيقية لدى الشرطة لبناء حكم عليها لا يخالف القانون وهو دليل مستقل عن الإجراء المخالف الذي أشرنا إليه سابقاً (أقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة) ولا يؤثر على الدعوى طالما اعترف المتهم الطاعن أمام المحقق ماجد محمد، وأن النيابة العامة قدمت البينة أمام المحكمة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت بها المحكمة بأن المتهم أداها بطوعه واختياره.
  • 2- من حيث الواقعة الجرمية:-

نجد أن الوقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف جاء مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى وأخص هذه البينات افادة المتهم الطاعن التحقيقية المبرز ن/3 لدى المحكمة وشهادة منظمها المحقق ماجد محمد هذا بالإضافة الى باقي بينات النيابة العامة وكافة الضبوط والتقارير والتقرير الطبي وشهادة منظمه، وحيث ان هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت إليها محكمتا الموضوع فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما أن هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

3- من حيث التطبيقات القانونية:

ومن حيث التطبيقات القانونية نجد أن محكمتي الموضوع قد استظهرت من هذه الوقائع أركان الجريمة المسندة للمتهم الطاعن وبوصفها المعدل وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق وأحكام القانون ذلك أن محل الجريمة هو إنسان بريء كان على قيد الحياة وازهاق روح المغدور نتيجة السلوك الاجرامي الذي قام به المتهم والمتمثل بفعل الاعتداء على حياة المغدور والنتيجة الجرمية وهي وفاة المغدور وازهاق روحه وعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة التي حصلت هذا بالإضافة الى النية الجرمية .

وأن المشرع قد شدد عقوبة الجاني الذي يرتكب جريمة القتل القصد مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله في الفقرة الرابعة من المادة 327 فجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة.

والحكمة من التشديد تتمثل في الوسيلة المستعملة في تنفيذ القتل على قسوة تزيد ما يتوافر لدى القاتل العادي والقسوة قرينة على الخطورة الإجرامية ومن ثم تبرر مزيداً من تشديد العقاب.

هذا بالإضافة الى أن المغدور قد عانى من إيلام بدني قبل أن يفقد حياته مما يعني أن الاعتداء لم يقتصر على حق واحد هو الحياة وإنما نال كذلك حقه في التحرر من الآلام البدنية.

ويقصد بأعمال التعذيب أو الشراسة اقدام الجاني على استخدام الأسلوب أو العمل الوحشي الصالح لانزال أكبر قدر ممكن من الايلام والاذلال والهوان بالمغدور قبل قتله أو قبل وفاته.

  • وبذلك فإن فعل المتهم الطاعن والحالة هذه تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد مع ظرفها المشدد طبقاً لأحكام المادة 327/4 من قانون العقوبات، مما ينبني على كل ذلك ان هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
  • وبما أن الحكم مطعون فيه بحكم القانون فإننا نجد أن الحكم قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة المسندة للمتهم الطاعن وبوصفها المعدل التي أدين بها المحكوم عليه وأورد على ثبوتها بحقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليه، كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من العيوب أو الخطأ في تطبيق القانون وأن العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة وبوصفها المعدل. 
  • وعليه يكون الحكم موافقاً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017