المادة رقم 68 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم
1- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة ويؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة.
2- في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
3- عند غياب عضو من النيابة العامة أو وجود مانع لديه يندب النائب العام من يحل محله.
4- لا يجوز أن يؤدي وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا من تقل درجته عن رئيس نيابة.