السنة
2019
الرقم
141
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري ، محمد سلامة.

الطــاعـــــــــــن  :  ع.ا / قلقيلية .

وكيله المحامي أحمد شرعب ومشاركوه / طولكرم .

المطعـون ضـده  :  الحق العام .

  • بتاريخ 05/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/02/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 489/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضدهما (ع.ر) و (ن.ر) بتهمة القتل القصد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 76 من قانون العقوبات، وإدانة المستأنف ضدها خ.ا بتهمة التدخل بالقتل القصد خلافا لاحكام المادتين 326 ، 80/2 من قانون العقوبات ووضع المستانفين ع. ون. ا. بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة ، ووضع المستأنف ضدها خ.ا بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ، ولوجود اسقاط للحق الشخصي من الورثة تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف للمستانف ضدهما ع. ون. ا. والاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف للمستانف ضدها خ.ا محسوبة لهم مدة التوقيف .

 

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. ان الحكم المطعون فيه باطل ويتمثل ذلك في استناد محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانونا لاعتراف الطاعن في افادته التحقيقية بتاريخ 30/07/1999 .
  2. ان لائحة الاتهام موقعة من وكيل نيابة نابلس في حين ان مكان وقوع الجريمة حبلة التابعة لمحكمة قلقيلية ومكان إقامة المتهمين في حبلة ومكان القاء القبض عليهم في حبلة ، وانتقلت الدعوى من محكمة بداية نابلس الى محكمة بداية قلقيلية بطريقه مخالفة للقانون وهو اجراء باطل مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية .. .
  3. ان تاريخ توقيف الطاعن الوارد في لائحة الاتهام 31/07/99 ، في حين ان توقيف الطاعن ع. قد تم بتاريخ 26/07/99 وليس كما جاء بلائحة الاتهام وهو أمر مخالف للحقيقة والواقع والقانون ، كما ان المدعي العام في حينها أسامة الكيلاني الذي وقع على لائحة الاتهام قد شارك امام محكمة الدرجة الأولى بحضور المحاكمة كعضو ايمن في جلسة المحاكمة وهي جلسة 24/10/2007 وهذا الامر يؤدي الى بطلان الإجراءات في هذه الدعوى ... .
  4. ان تاريخ توقيف الطاعن هو 26/07/1999 ، وان المدعي العام في حينها اصدر قرارا بتاريخ 29/07/99 تم بموجبه تمديد توقيف الطاعن لمدة 48 ساعة أخرى خلاف المدة السابقة (اليومين السابقين) اللذين امضاهما الطاعن لدى المباحث .. .

وان ممثل الشرطة بالمباحث العامة الذي جبى افادة الطاعن وضع عليها تاريخ 30/07/1999 أي بعد وجود قرار من المدعي العام بيوم ... وبذلك يكون الطاعن مكث لدى المباحث الجنائية أربعة أيام قبل اخذ افادته من قبل ضابط الشرطة ...

5.  أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه حينما تدخلت في قناعة محكمة الدرجة الأولى...

6.  ان المحكوم عليهما (ن.ا) و(خ.ا) الفارين من وجه العدالة قد مضى على محاكمتهما مدة تزيد على ضعف مدة مرور الزمن الامر الذي يترتب معه عدم قبول الدعوى لانقضائها بالتقادم عنهما .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن .

بتاريخ 10/04/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع نجد أن الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول لهذا فان محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن والرد على أسبابه طبقا لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • كما نجد ان وكيل الطاعن يطلب تعيين جلسة لسماع هذا الطعن مرافعة وليس تدقيقا ً وحيث ان المادة 366 من قانون الإجراءات الجزائية اجازت لمحكمتنا ان تحدد جلسة لسماع اقوال النيابة العامة ووكلاء الخصوم اذا رأت ذلك ، وحيث أن محكمتنا تجد أنه لا يوجد ما يبرر نظر هذا الطعن مرافعة فنقرر رد هذا الطلب والالتفات عنه .
  • وعن أسباب الطعن ؛
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني نجد انه تقام دعوى الحق العام على المتهم امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المتهم او مكان القاء القبض  عليه ، ولكل مرجع من المراجع المذكورة صلاحية النظر في الدعوى ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالاسبقية في رفع الدعوى اليه ، وعليه وبما ان الدعوى سجلت لدى محكمة بداية نابلس قبل تسجيلها لدى محكمة بداية قلقيلية الا ان المحكمة التابع لها المتهمين أولى بالنظر فيها لان البت في الدعوى يهم المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة ليعلم من هو المسؤول عنها ، كما ان سماع البينات وتقديمها يكون ايسر ، وتعتبر جميع المعاملات السابقه التي تمت امام محكمة بداية نابلس صحيحة مما يقتضي رد هذا السبب .
  • وبالنسبة لما جاء بالفقرة الثانية من السبب الثالث نجد ان ما ورد في مضمون نص المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية من عدم صلاحية القاضي في نظر الدعوى ووجوب امتناعه عن سماعها اذا كان قد سبق وان نظرها اواشترك في نظرها او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا عنه ، ويقتضي ان لا يكون القاضي قد اتخذ في الدعوى إجراءات او قرارا يكشف عن ابداء رأيه او وجهة نظره فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يحكم بها بشكل محايد .

وبالرجوع الى محاضر الدعوى لدى محكمة البداية بصفتها الجنائية والحكم الصادر فيها نجد ان القاضي السيد أسامة الكيلاني لم ينظر تلك الدعوى ولم يشترك في نظرها او النطق في الحكم فيها وانما اقتصر عمله في جلسة 24/10/2007 على تأجيل الدعوى والتاكيد على دعوة الشهود ، وحيث ان الامر ليس من شانه ان يجعل للقاضي رأيا مسبقا في الدعوى ، و لا يكشف عن رأي معين في موضوعها ، مما يستوجب رد هذه الفقرة من السبب الثالث .

  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الخامس نجد ان لمحكمة الاستئناف وفق احكام المادة  337 من قانون الاجراءات الجزائية اذا الغي الحكم لمخالفة القانون أو لاي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى او تعيدها الى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها ، أي ان لها استبدال قناعة محكمة الدرجة الأولى بالقناعة التي تكونها والحكم في أساس الدعوى دون ان يكون لمحكمتنا حق الرقابة عليها في ذلك مما يستوجب رد هذا السبب .
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب السادس نجد ان المحكوم عليهما (ن.ا) و(خ.ا) الفارين من وجه العدالة ليسا محل طعن في الطعن الحالي الذي انحصر في الطاعن ع. مما يتعين الالتفات عن هذا السبب .
  • اما بالنسبة لباقي الأسباب المتمثلة في السبب الأول والفقرة الأولى من السبب الثالث والسبب الرابع نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 22/2017 الصادر بتاريخ 06/03/2017 فيما يتعلق بهذه الأسباب وكافة الدفوع المثارة والوقائع الثابتة والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع ، وان افادة المتهمين ع. ون. التحقيقية المبرزة في الدعوى وشهادة منظمها المحقق باسم ش. من مرتب مباحث شرطة قلقيلية تعتبر افادتين مأخوذتين وفقا لشروط القانون وممن يملك صلاحية أخذها ويتوجب قبولها اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في ذلك الوقت والتي تقابلها المادة227 من قانون الإجراءات الجزائية ، وتعتبر هاتين الافادتين بينة صالحة للحكم طالما ان النيابة العامة قدمت البينة على الظروف التي اديت فيها بانها أخذت منهما طواعية دون اكراه وفق متطلبات المادة المشار اليها أعلاه.
  • وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه كانت قد اتبعت النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض طبقا ً لما نصت عليه المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، واستندت في حكمها المطعون فيه الى هاتين الافادتين ، الا ان الواقعة التي توصلت اليها لا تتفق مع تلك البينة التي استندت اليها والنصوص القانونية الواجبة التطبيق ، حيث أغفلت بيان القسم الرئيسي من افادة المتهم المحكوم عليه ن. التحقيقية واعتمدت في حكمها على التلخيص الناقص للاقوال ، فيكون ذلك مخالفاً للقانون ، اذ كان عليها ن تقدر البينات على أساس جميع الوقائع الواردة في تلك الاقوال .
  • وفي هذا الخصوص نجد ان الطاعن ع. والمحكوم عليه الفار من وجه العدالة ن. لم يعترفا في اقوالهما لدى النيابة العامة بانهما قاما وبالاشتراك فيما بينهما بقتل المغدورة ع. .
  • وان البينة الرئيسية المتوفرة حول وقائع الدعوى وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على افادة الطاعن ع. والمحكوم عليه الفار من وجه العدالة ن. التحقيقية بتاريخ 30/07/99 ، وكان على محكمة الاستئناف لصحة تعليل الحكم ولحسن تطبيق القانون ان تبحث الوقائع من جميع الوجوه وتقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء باسناد النيابة العامة ، بل من واجبها ان تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل ، ومن حقها في سبيل ذلك تقدير الدليل ومناقشته واستخلاص الواقعة حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه.
  • ان اسناد النيابة العامة في قرار الاتهام ولائحته هو جناية القتل القصد بالاشتراك طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 76 من قانون العقوبات ، وقد ورد في واقعة النيابة العامة من خلال لائحة الاتهام ان المتهم الطاعن ع. والمتهم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة قاما وبالاشتراك فيما بينهما بقتل شقيقتهما المغدورة ع. وبتدخل من المتهمة المحكوم عليها الفارة من وجه العدالة والدتهما خ. .
  • كما ان الواقعة التي استخلصتها محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ، ان المتهم الطاعن ع. والمحكوم عليه ن. قاما وبالاشتراك فيما بينهما على تنفيذ عملية قتل شقيقتهما ع. وبتدخل من المحكوم عليها والدتهما خ. كما جاء باسناد النيابة العامة ، وان النيابة العامة لم تقدم البينة حول واقعة اشتراك الطاعن ع. والمحكوم عليه ن. في قتل المغدورة شقيقتهما ع. .
  • ولا يجوز للمحكمة افتراض الوقائع من اقوال المتهمين وشهادات الشهود الا ما يرد على السنتهم بوضوح وخصوصا الوقائع التي تضر بمصلحة المتهم .
  • ذلك انه وبالرجوع الى افادة المتهم الطاعن ع. التحقيقية بتاريخ 30/07/99 نجد انه كان قد اعترف بانه قام ليلا بقتل شقيقته ع. اثناء خلودها للنوم بغرفتها خنقاً ، وقد سرد في تلك الإفادة طريقة قتل شقيقته ع. ، ولم يأت على ذكر بالنسبة لشقيقه الفار من وجه العدالة ن. .
  • كما نجد أن المتهم المحكوم عليه ن. كان قد اعترف في افادته التحقيقية بتاريخ 30/07/1999 انه وبالاتفاق مع شقيقه الطاعن ع. ووالدته المحكوم عليها خ. على قتل المغدورة ع. ليلا اثناء وجودها بغرفتها نائمة ، وتنفيذا ً لهذا الاتفاق وبعد منتصف الليل ذهب هو وشقيقه الطاعن ع. الى غرفة شقيقتهما ع. ، وان الطاعن ع. وقف على الباب مدخل الغرفة ، حيث كانت اخته ع. تنام على بطنها فقمت بالجلوس على ظهرها والضغط على رأسها في الوسادة حيث كنت اضغط بقوة شديدة على رأسها ... حتى فارقت الحياة ... بعد ذلك خرجت من الغرفة وعدنا الى الفراش ، حيث سرد في تلك الإفادة الطريقة والكيفية التي قتل فيها شقيقته ع. ، ولم يأتِ على ذكر بالنسبة لشقيقه الطاعن ع. انه اشترك معه في تنفيذ عملية قتل شقيقتهما المغدورة ع. ، وان ما جاء في افادته التحقيقية ان دور شقيقه الطاعن ع. قد اقتصر على مرافقته والوقوف على الباب مدخل الغرفة .
  • ومن المباديء القانونية المتفق عليها ، انه اذا ارتكب عدة اشخاص فعلاً جنائياً تنفيذاً لقصد جنائي متشرك بينهم فان كل واحد منهم مسؤول عن الفعل بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حده ، ولا يشترط في اتحاد اراداتهم ان يكون مصمماً عليه من قبل ، بل يكفي أن يكون سابقاً على إيقاع الجريمة بلحظات ولا محل للبحث في الإصابات التي اوقعها كل منهم في جسم المغدورة وبيان ما هو المميت منها وغير المميت ، ويتوجب ادانتهم بالاشتراك في القتل اشتراكاً اصلياً ما دام ان الاعمال التي اقترفها كل واحد منهم داخله مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت ، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلا ً مستقلاً عملاً باحكام المادة 76 من قانون العقوبات .
  • ومن المتفق عليه فقهاً وقضاءً ان المحكمة وهي في سبيل تكوين قناعتها تستطيع ان تأخذ باقوال بعض الشهود الذين تطمئن الى شهاداتهم وتستبعد الشهادات التي لا تطمئن اليها ، ولها أن تأخذ بجزء من الشهادات وتترك الباقي اذا كانت تلك الاقوال تتناقض مع ذاتها او تتناقض وتتعارض مع باقي البينات التي أخذت بها المحكمة وصدقتها ، بحيث تطرح هذه الاقوال وتستبدها، خاصة وان الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون قناعة المحكمة التي لها ان تستخلص من جمع الأدلة امامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، وان الاعتراف الذي يصدر عن المتهم هو من وسائل الاثبات وللمحكمة ان تقدره وتأخذ به متى اطمأنت اليه او تطرحه اذا داخلها شك في صحته .
  • هناك فارق بين صلاحية محكمة الدرجة الأولى بالاقتناع بالدليل كون البينة المقدمة لم ترق حد اقناع المحكمة بالدليل القاطع ولم يرتح لها وجدانها وبين قولها في منطوق حكمها انه لايوجد دليل او عدم كفايته ، لانها بالحالة الأولى تكون قد مارست صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من حيث القناعة بالادلة ، اما في الحالة الثانية فهي نفي لوجود دليل في الدعوى وان ما ذهبت اليه لا يتفق مع وقائع الدعوى وكان هناك ثمة دليل ضد المتهم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة ن. ، فيكون قولها لعدم كفاية الأدلة يخالف الواقع والقانون معاً .
  • وتطبيقاً لذلك نجد ان العبارة الواردة في افادة المحكوم عليه ن. (من أنه بعد يومين) قام بقتل شقيقته ع. ليلاً تتناقض وتتعارض مع باقي البينات وان واقع الحال وظروف وملابسات الدعوى تكذبها ، والمتيقن منه انه تم قتلها في نفس الليلة التي علم فيها الطاعن ع. والمحكوم عليه ن. بناء على ما اخبرتهما به والدتهما المحكوم عليها خ. من ان شقيقتهما ع. فقدت عذريتها ، وهذا ما أكدته المحكوم عليها خ. في اقوالها لدى النيابة العامة انه وفي نفس الليلة التي ذهبت فيها وابنتها المغدورة ع. الى المباركة في حفلة تخرج قريب لها وانها عادت الى البيت الساعة الحادية عشر ليلاً مع ابنتها ع. وفي الصباح وجدت ابنتها ع. متوفاه ... وهذه الواقعة تتطابق مع ما ذكره كل من الطاعن ع. والمحكوم عليه ن. في افادتيهما التحقيقية من انه وبعد ان اخبرتهما والدتهما خ. عن ان شقيقتهما ع. قد فقدت عذريتها كانت قد ذهبت للمباركة مع ع.  في نفس الليلة مما يتعين استبعادها وعدم الأخذ بها .
  • كما نجد ان الطاعن ع. كان قد اعترف بافادته التحقيقية انه قام بقتل شقيقته المغدورة ع. ليلاً لوحده وهو أمر يكذبه واقع الحال ولا تصدقه المحكمة ، اذ انه من غير المعقول عقلاً ومنطقياً ان يقدم وحده على قتل شقيقته ع. في الوقت والليلة التي علم فيها أيضا شقيقه ن. عما اخبرتهما به والدتهما خ. من ان شقيقتهما ع. قد فقدت عذريتها واللذين بقيا جالسين يفكران بطريقة ما للتخلص من هذه الفضيحة مما يتعين طرح هذه الاقوال وعدم الاعتماد عليها في تكوين القناعة .
  • أما بالنسبة لما جاء باعتراف المحكوم عليه ن. في افادته التحقيقية الثانية المؤيدة بشهادات الشهود وكافة المحاضر والضبوط والتقارير وتقرير الكشف على مكان الحادث موضوع الدعوى وتقرير الخبرة التي تشكل في مجموعها بينات مقنعة ولا يرقى اليها الشك ، حيث ان هذا الاعتراف جاء صريحاً واضحا لا لبس ولا غموض فيه متفق والواقع ومتطابق من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل المغدورة ع. مع التقرير الطبي وشهادة احد منظميه الدكتور يوسف عبد الله ، حيث جاء وصف الإصابات التي اوقعها المحكوم عليه ن. في جسم المغدورة ع. مطابقا للاصبات الموصوفة في التقرير الطبي من حيث المكان والاداة المستخدمة في القتل ، حيث تبين ان سبب الوفاة كان نتيجة الاختناق الناتج عن كتم النفس ، وان كتم النفس تم اما باستعمال اليدين لتسكير مجرى التنفس العلوي في الفم والانف او باستعمال شيء معين او وسادة او قطعة قماش مع وجود فض في غشاء البكارة قديم في منطقة الأعضاء التناسلية ، وان ما ورد بالتقرير الطبي وشهادة احد منظميه هي شهادةتنصب على خبرة فنية ولا يجوز نقضها الا ببينة فنية مساوية لها او اقوى منها ولا مطعن في ذلك حيث تم وصف الإصابات علمياً وفنياً يقينياً لا شك فيه ولا تخمين ، وان التقرير الطبي وشهادة احد منظميه بوصفه هذه الإصابات وهي تتعلق بالاثر والاداة المستخدمة في احداثها وتقرير بواقع الحال ، وان المحكوم عليه الفار من وجه العدالة ن. لم يقدم البينة التي تجرح اعترافه وبذلك فان اعتماد المحكمة عليه في تكوين قناعتها واستخلاص الواقعة الجرمية يكون متفقاً والقانون ، ذلك ان الدليل المعتبر هو الذي يثبت الفعل الجرمي المعاقب عليه لا الذي لا يثبته ولا ينفيه .

وان ايراد محكمتنا للادلة التي استندت اليها وبينت مؤداها بياناً كافياً وذكرت بصورة واقعية لكل دليل ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت به محكمتنا فذلك بينة كافية لاستخلاص النتيجة .

  • ولما لمحكمتنا من صلاحية في التطبيقات القانونية من خلال كل ما سبق ، نجد أن ما أقدم عليه المحكوم عليه ن. من أفعال مادية ليلة وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل بالتطبيق القانوني الصحيح سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات ، وان ما قام به الطاعن ع. من أفعال مادية تشكل بالتطبيق القانوني الصحيح سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 80/2 من ذات القانون وليس كما جاء باسناد النيابة العامة ، وما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ، ذلك ان التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون أن يتضمن تنفيذاً للجريمة والقيام بدور رئيسي فيها ، ويستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي ارتكبه فاعل الجريمة ثم صلة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل مما يتعين تعديل وصف التهمة للمحكوم عليه ن. والطاعن ع. .
  • ومن جهة ثانية نجد ان اعتراف المحكوم عليه ن. بارتكاب جريمة قتل شقيقته ع. ليلاً بالاتفاق مع الطاعن ع. ووالدته خ. ومساعدتهما له بذلك هي اقوال متهم ضد متهم آخر .
  • ونجد من الناحية القانونية ان المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه ( لا يدان متهم بناءً على أقوال متهم آخر الا اذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها ... ) حيث أجازت هذه المادة للمحكمة الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر في حال وجود بينة أخرى تؤيدها كالاعتراف والشهادات المستمعة والقرائن واقتنعت المحكمة بها .
  • وفي هذا الخصوص وبالرجوع الى كافة البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى نجد أنه لا يوجد في ملف الدعوى أية بينة او قرينة ضد الطاعن ع. سوى أقوال المتهم المحكوم عليه ن. من خلال افادته التحقيقية الثانية وهي لا تشكل بينة قانونية كافية لادانة الطاعن ع. بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل وهي التدخل بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 80/2 من قانون العقوبات طالما لم تؤيد بأية بينة أخرى أو قرينة تؤيد وتعزز هذه الإفادة .
  • وان مجرد وجود الطاعن في المنزل ليلة الحادثة موضوع الدعوى لا تشكل قرينة كونه أحد افراد العائلة ومن الطبيعي ان يكون متواجداً في تلك الليلة ، حيث لم يقم أي دليل يربط واقعة مساعدة الطاعن ع. للمحكوم عليه ن. ووقوفه على مدخل الغرفة فانه بدون هذا الارتباط لا تقوم البينة او القرينة على تأييد افادة المحكوم عليه ن. ضد الطاعن ع. .
  • ولا تعتبر الواقعة التي تشكل الجرم المسند للطاعن قرينة قضائية على أقوال متهم ضد متهم آخر ذلك أن الواقعة التي تعتبر قرينة يجب أن تكون مستقلة عن الفعل الجرمي المسند اليه ، وعليه فلا يجوز اعتبار وجود الطاعن في المنزل ليلة الحادثة موضوع الدعوى قرينة على ارتكاب الجرم المسند اليه وبوصفه المعدل لانتفاء الصلة القاطعة والجازمة بذلك .
  • ان التقرير الطبي خبرة فنية لا ينسب الأفعال لأحد وكذلك التقارير و الضبوط هي اثبات واقع حال وبالتالي لا تشكل بينة او قرينة مع عدم وجود بينة او قرينة تدعمها وتؤيدها .
  • أضف الى ذلك أنه لم يتم سماع المحكوم عليهما ن. وخ. امام محكمة الموضوع بسبب فرارهما من وجه العدالة وبذلك لم تتح للطاعن الفرصة مناقشتهما في اقوالهما وبذلك يكون عدم اعتمادها في مواجهة الطاعن ع. موافقا للقانون .

مما ينبني على كل ذلك عدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية ... اذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها ...

ويقتضي التنويه هنا ان العقوبه المحكومه بها المتهمه الفاره من وجه العداله خ. تقع دون الحد القانوني المقرر لها (على فرض صحة الاسناد) في المواد 326 ، 80/2 ، 99/3 من قانون العقوبات.

  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عملا ً باحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية :
  1. قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه .
  2. تعديل وصف التهمة المسندة للطاعن من تهمة القتل القصد بالاشتراك خلافا ً لاحكام المادتين 326 ، 76 من قانون العقوبات لتصبح جناية التدخل بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 80/2 من ذات القانون .
  3. اعلان براءة الطاعن ع.ا من التهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل لعدم اقتناع المحكمة بالدليل والافراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً او موقوفاً لداع آخر ، وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/07/2019.

  •