المادة رقم 227 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إفادة المتهم أمام مأموري الضبط القضائي
الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأموري الضبط القضائي، ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها، واقتنعت المحكمة بأنها أخذت طوعاً واختياراً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية