السنة
2019
الرقم
173
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــعـــــــــــن الأول 173/2019

الطــاعـــــــــــن  :  ع.ا

وكيله المحامي : علاء أبو جيش

المطعـون ضده  :  الحق العام .

الطــعـــــــــــن الثاني 195/2019

الطــاعـــــــــــن  :  النيابه العامه

المطعـون ضده  :  ع.ا 

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 17/3/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئنافين جزاء رقم 528/2018 ، 582/2018 بتاريخ 5/2/2019 القاضي برد الاستئناف 528/2018 ورد الاستئناف رقم 582/2018 ولما لمحكمتنا من صلاحية في تخفيض العقوبة بحق المستأنف بالاستئناف 582/2018 فإننا نقرر تخفيضها لتصبح الحبس لمدة ثلاث أشهر بدلاً من الحبس سنه.

كما تقدمت النيابه العامه بتاريخ 17/3/2019 للطعن بالنقض على ذات القرار.

وتتلخص أسباب الطعن الاول 173/2019 في :

1.  الحكم مخالف للقانون والاصول وصدر ضد وزن البينة وزناً سليماً حيث يشوبه فساد في الاستدلال وقصور في التعليل حيث ثبت الحكم على افادة الطاعن لدى الضابطه القضائية (الشرطة) .

2.  أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها مخالفه لنص الماده 207 من قانون الاجراءات الجزائية مما يجعل منها باطله.

3.  الحكم صدر عن هيئة مشكله تشكيلاً غير قانوني مخالفه للماده 35 من قانون تشكيل المحاكم والماده 22 من قانون السلطة القضائية.

 وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن.

أما أسباب الطعن الثاني 195/2019 تتلخص في

1.  الحكم مخالف لنص الماده 220 من قانون الاجراءات الجزائية من حيث ان التقرير الصادر عن المختبر المعتمد رسمياً وهو مختبر جامعة النجاح تضمن ان نتيجة الفحص هي مادة مخدره وضبطت الماده في منزل المتهم .

2.  ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة من ان وزن الماده المضبوطه هو 601 غم في حين العينه المرسله للتحليل كانت بوزن 1.24 غم في حين ان العينه المرسله للتحليل لا تكون كامل الماده المضبوطه وبالفحص يستهلك جزء من الماده.

3.  القرار مخالف للقانون وبالاكتفاء بعقوبة الحبس دون الاشارة للغرامه والعقوبه المقدره هي الحبس والغرامه وانها لم تبرر اسباب تخفيض العقوبة مما يجعل الحكم مشوب بعيب مخالفة القانون.

وبالنتيجة طالبت الطاعنه بقبول الطعن ونقض الحكم.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة طعن طالب بموجبها رد الطعن.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعنان مقدمان ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفيان شرائطهم الشكليه لذا تقرر قبولهما شكلاً.

اما من حيث الموضوع ،

نجد ان النيابه العامه قد احالت (المتهم) الطاعن في الطعن الاول لمحكمة صلح طوباس بتهمة 1- مقاومة موظف خلافاً لاحكام الماده 31 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية .

2- حيازة المخدرات بقصد تعاطيها خلافاً لاحكام الماده 17/1 من ذات القانون.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/9/2018 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم (الطاعن) بالتهمة الاولى مقاومة موظف من الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنه والغرامه مبلغ خمسمايه دينار واعلان برائته من تهمة حيازة مادة مخدره بقصد تعاطيها لعدم كفاية الادله ومصادرة الماده المضبوطه واتلافها اصولاً.

لم يقبل الطاعن (المتهم) والنيابه العامه الحكم فتم الطعن به بالاستئنافين جزاء رقم 528 ، 582/2018 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه.

          وبعد ان ضمت الاستئنافين واستكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها القاضي ((برد الاستئنافين رقم 528/2018 ، 582/2018 ولما لمحكمتنا من صلاحية في تخفيض العقوبة بحق المستأنف بالاستئناف رقم 582/2018 فإننا نقرر تخفيضها لتصبح الحبس مدة ثلاثة شهور بدلاً من الحبس مدة سنة)).

          لم يقبل الطاعن (المتهم) والنيابه العامه الحكم فتم الطعن به بالنقض للأسباب الوارده في لوائح الطعن.

اما عن أسباب الطعن الاول

فإننا نجدها وفي السبب الاول تنعى على الحكم مخالفة القانون لبناء الحكم على افادة الطاعن لدى الضابطه القضائية (الشرطه).

ولما كانت الماده 227 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد (الافاده التي يؤديها المتهم امام مأموري الضبط القضائي ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل اذا قدمت النيابه العامه بينه على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بانها اخذتها طوعاً واختياراً).

وبالتالي وحيث ان النيابه العامه قد قدمت الشاهد ز.ح بجلسة 10/4/2017 والشاهد أ.ش بجلسة 30/1/2017 على ظروف اعطاء الافاده وقنعت المحكمة بما احتوته هذه الافاده اصبحت بذلك بينة قانونية تستطيع المحكمة ان تبني عليها حكمها مما يستوجب رد هذا السبب.

اما السبب الثاني من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم مخالفته لاحكام الماده 207 من قانون الاجراءات الجزائية.

ولما كانت الماده 207 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تفيد ( لا يبنى الحكم الا على الادله التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصوره علنيه امام الخصوم ).

ان افادة المتهم قد ابرزت في المحاكمة بجلسة 10/4/2017 من خلال منظمها الشاهد ز.ح واكتفى وكيل المتهم بالاعتراض على الابراز ولم يناقش الشاهد بمضمون هذه الشهادة.

وبالتالي تكون هذه البينة اديت امام المحكمة ونوقش فيها الخصوم اما قانونية هذه الافاده وانتاجيتها قانونياً سبق وتم معالجته بالسبب الاول من أسباب الطعن مما يستوجب رد السبب.

اما النعي في السبب الثالث ان الحكم الصادر عن هيئة مشكلة تشكيلاً غير قانوني ومخالف للماده 35 من قانون تشكيل المحاكم والماده 22 من قانون السلطه القضائية.

فإننا نجد ان هذا السبب جاء عاماً ولم يحدد وجه المخالفة والماده 22 من قانون السلطة القضائية جاءت بخصوص الانتدابات وهو لم يحدد أي اساس لذلك وكذلك الماده 35 من قانون تشكيل المحاكم ولم يحدد أين وجه المخالفة مما يجعل من السبب عاماً مجهل الغاية والاساس مما يستوجب رده.

وبالتالي رد الطعن.

أما أسباب الطعن الثاني 528/2018

فإننا ابتدأ نجد ان المحكمة ضمت الطعن 582/2018 مع الطعن 528/2018 واصدرت حكمها فيهما ولم تحدد الخصوم في الاستئناف المذكور في قرارها ولم توجد اسباب الطعن ايضاً في قرارها مما يجعل قرارها معاب من هذه الناحية من حيث الشكل.

اما من حيث أسباب الطعن الاول والثاني فإننا نجدها تنعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون من حيث  القانون من حيث ان الماده المضبوطه حسب تقرير المختبر هي مادة مخدره وانه للفحص   لا ترسل المادة المضبوطة كاملة للمختبر.

ولما كانت قناعة محكمة الموضوع في وزن البينات تقوم بها بحريه وحسب قناعتها وتحكم فيها بحسب قناعتها.

الا ان قاضي الموضوع وان كان حراً في تقدير الدليل ووزن وبناء قناعته من أي دليل يراه في الدعوى الا ان هذه الحرية ليست مطلقه وغير محدده اذ انها مقيده بضوابط وتقوم محكمة النقض بمراقبة كفاية الاسباب التي تحمل الحكم وعلى صحة اقتناع محكمة الموضوع من حيث مصدر الاقتناع ومنطقية الاقتناع.

وبالتالي فإننا باستقراء الحكم المطعون فيه نجد ان بناء الحكم جاء على اختلاف وزن الماده المضبوطه في منزل المتهم وكذلك العينه المرسله الى المختبر (جامعة النجاح) للفحص.

وبنت حكمها على التناقض ما بين وزن الماده المضبوطه ومواصفاتها التي جاءت في تقرير الضبط والعينه المرسله ولم تحدد أين جاء التناقض وما هو التناقض وباستقراء تقرير الضبط المبرز ن/3 ومحضر الفحص ن/1 فإننا لا نجد أي تناقض في المواصفات اما الوزن فإن العينه المرسله الى المختبر لغايات الفحص لا تكون كامل الماده المضبوطه والتي في حالة التجارة كان على المكافحة ارسال كل ما تضبطه مما يجعل ما توصلت اليه المحكمة لا يقوم على اساس منطقي صحيح ولم تستخلص النتائج منه بشكل سليم مما يعيب ما توصلت اليه المحكمة وبالتالي اصابة القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال.

كما اننا نجد ان المحكمة بحكمها بعد ان قررت رد الطعنين قامت بتعديل العقوبة وهذا مخالف للقانون حيث لا تملك المحكمة بعد رد الطعن اعادة تعديل العقوبة لانها بذلك تكون قد رفعت يدها عن الدعوى والطعن مما جعل من الاجراءات مخالفه للقانون وبالتالي فإننا نجد ان هذا الحكم قد حمل في طياته عيوب مخالفة القانون والخطأ في الاجراءات مما يستوجب نقضه.

 

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن 173/2019 ومصادرة التأمين وقبول الطعن رقم 195/2019 ونقض الحكم واعادة الدعوى للمحكمة المختصه لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في 01/07/2019.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة