السنة
2019
الرقم
173
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضــاة الســادة :  د.نصار منصور، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

 

المستــدعـــــي : (الطاعن) مروان شعبان محمد عبد السلام / نابلس.

                وكيله المحامي : عمر سعد / نابلس.

المستدعى ضدها : (المطعون ضدها) ياسيمن يسار أحمد أبو صالحة / نابلس.

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 21/04/2019  بهذا الطلب رقم 173/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 413/2019 المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 05/02/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 1264/2018 القاضي قبول الاستئناف رقم 1264/2018 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه مروان شعبان محمد عبد السلام بدفع مبلغ 4565،90 دينار أردني للمدعية ياسمين يسار أحمد أبوصالحة وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه.

يستند المستدعي إلى القول:

1- انه بتاريخ 11/10/2018 صدر حكم عن محكمة بداية نابلس بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 578,5 دينار أردني.

2- جرى استئناف الحكم المذكور تحت رقم 1264/2018 حيث أصدرت محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/2/2019 الحكم المطعون فيه بالنقض.

3- أن التباين بين الحكمين كبير جداً وبه تناقض.

4- أن قرار محمكة الاستئناف ليس قطعياً.

5- ان تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالمستدعي ضرراً كبيراً.

لذلك تلتمس الجهة المستدعية إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره  هذا ونشير الى أن المستدعي سبق له ان تقدم بذات الطلب وبذات الاسباب سجل تحت رقم 413/2019 لوقف تنفيذ الحكم الطعين وتقرر في حينه رفضه.

وحيث لا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب لسبق الفصل فيه.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

23/04/2019