السنة
2019
الرقم
59
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة : د.نصار منصور ، عزت الراميني ، بسام حجاوي ، أسامة الكيلاني

 

المستــدعــــــي : علي محمد محمود حمدي / رام الله                     

           وكيله المحامي : محمد حمزة ذيب / رام الله 

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 14/02/2019  بهذا الطلب رقم 59/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 178/2019  والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 26/12/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 378+413/2018 القاضي برد الاستئناف رقم 413/2018 موضوعاً والحكم للمطعون ضده في الاستئناف الثاني رقم 378/2018 بصفته الشخصية بمبلغ وقدره (228919) شيكل ومبلغ 13187 شيكل لورثة المرحوم بصفتهم الارثية كل حسب حصته بحجة حصر الارث ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .

يستند المستدعي إلى القول:

1- المستدعي هو الطاعن بالنقض 178/2019 .

2- الحكم المطعون فيه تم طرحه للتنفيذ بموجب الملف التنفيذي 1360/2019 دائرة تنفيذ رام الله.

3- المستدعي متضرر جداً من استمرار التنفيذ وقبل البت بالطعن بالنقض .

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث لا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

03/03/2019