السنة
2019
الرقم
59
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين،محمود جاموس،هدى مرعي

 

الطــــاعـــــن : عماد جميل موسى فراج/رام الله .

وكلاؤه المحامون:فضل نجاجرة و/او هشام رحال و/او نسرين النوباني /رام الله

المطعـــون ضدهم : 1- صالح موسى خليل موسى فراج

                        2- حذيفة صالح موسى موسى

                       3- علاء الدين صالح موسى موسى

                       4- رويدا موسى خليل فراج

                       5- باسل صالح موسى موسى

                      6- براء صالح موسى موسى

                     7- قتيبة صالح موسى موسى

                     8- فضة شفيق محمد موسى

وكيلهم المحامي : شكري العابودي/رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 697/2017 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى المدنية 322/2015 بداية رام الله ،وتضمين المستانف عليه (الطاعن بالنقض) الرسوم والمصاريف 200 دينار اتعاب محاماة .

تقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية ارفق معها اقرارا عدليا موقع من الطاعن يتعهد به بترك الطعن ،كما تقدم الطاعن باستدعاء مؤرخ في 14/2/2022 صرح به وقوع المصالحة بين طرفي الخصومة ويطلب فيه ترك الطعن الماثل 59/2019

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، وبناء على طلب الطاعن ترك الطعن ، وحيث انه لا يوجد قانونا ما يحول دون إجابة طلبه ،تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل 59/2019 والزام التارك بالمصاريف عملا باحكام المادة 139 من قانون الأصول .

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/2/2020

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج