دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين،محمود جاموس،هدى مرعي
الطــــاعـــــن : عماد جميل موسى فراج/رام الله .
وكلاؤه المحامون:فضل نجاجرة و/او هشام رحال و/او نسرين النوباني /رام الله
المطعـــون ضدهم : 1- صالح موسى خليل موسى فراج
2- حذيفة صالح موسى موسى
3- علاء الدين صالح موسى موسى
4- رويدا موسى خليل فراج
5- باسل صالح موسى موسى
6- براء صالح موسى موسى
7- قتيبة صالح موسى موسى
8- فضة شفيق محمد موسى
وكيلهم المحامي : شكري العابودي/رام الله
الاجــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بطعنه هذا لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 697/2017 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى المدنية 322/2015 بداية رام الله ،وتضمين المستانف عليه (الطاعن بالنقض) الرسوم والمصاريف 200 دينار اتعاب محاماة .
تقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية ارفق معها اقرارا عدليا موقع من الطاعن يتعهد به بترك الطعن ،كما تقدم الطاعن باستدعاء مؤرخ في 14/2/2022 صرح به وقوع المصالحة بين طرفي الخصومة ويطلب فيه ترك الطعن الماثل 59/2019
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، وبناء على طلب الطاعن ترك الطعن ، وحيث انه لا يوجد قانونا ما يحول دون إجابة طلبه ،تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل 59/2019 والزام التارك بالمصاريف عملا باحكام المادة 139 من قانون الأصول .
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/2/2020
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج