دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، مأمون كلش ، هدى مرعي
الطاعنون : 1. هيام محمد محمود هريمي بصفتها الشخصية وبصفتها احد ورثة المرحوم زوجها محمد جابر بدر هريمي .
2. سائد محمد جابر هريمي
3. جابر محمد جابر لهريمي
4. هبة محمد جابر هريمي
5. صالحة ابراهيم عطية هريمي
جميعهم بصفتهم الشخصية و / او بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم محمد جابر هريمي
وكيلهم المحامي ماجد عودة - بيت لحم
المطعـــون ضدهم : 1. اللجنة المحلية للتنطيم والبناء بلدية بيت جالا
2. بلدية بيت جالا
وكيلهما المحامي : جورج ابو ثريدة - بيت لحم
3. شركة ترست للتأمين
وكيلها المحامي : محمد حيدر طهبوب - بيت لحم
الاجراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/10/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني 374/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً .
وبتاريخ 26/12/2021 تقدم الطاعنون باستدعاء تضمن طلبهم ترك الطعن الماثل واعتباره كأن لم يكن .
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطاعنون وعلى ما اوضح عنه الاستدعاء المقدم طلبون ترك الطعن ولا يرغبون في متابعته واعتباره كأن لم يكن ، وحيث انه لا يوجد قانوناً ما يحول دون قبول طلبهم ترك الطعن لذا وعملاً باحكام المادتين 138 ، 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر ترك الطعن والحكم على التارك بالمصاريف
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ا.ت