السنة
2021
الرقم
785
تاريخ الفصل
5 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، مأمون كلش ، هدى مرعي

الطاعنون : 1. هيام محمد محمود هريمي بصفتها الشخصية وبصفتها احد ورثة المرحوم زوجها محمد جابر بدر هريمي .

2. سائد محمد جابر هريمي

3. جابر محمد جابر لهريمي

4. هبة محمد جابر هريمي

5. صالحة ابراهيم عطية هريمي

جميعهم بصفتهم الشخصية و / او بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم محمد جابر هريمي

وكيلهم المحامي ماجد عودة - بيت لحم   

المطعـــون ضدهم : 1. اللجنة المحلية للتنطيم والبناء بلدية بيت جالا

2. بلدية بيت جالا

وكيلهما المحامي : جورج ابو ثريدة - بيت لحم

3. شركة ترست للتأمين

وكيلها المحامي : محمد حيدر طهبوب - بيت لحم

الاجراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/10/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني 374/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً .

وبتاريخ 26/12/2021 تقدم الطاعنون باستدعاء تضمن طلبهم ترك الطعن الماثل واعتباره كأن لم يكن .

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطاعنون وعلى ما اوضح عنه الاستدعاء المقدم طلبون ترك الطعن ولا يرغبون في متابعته واعتباره كأن لم يكن ، وحيث انه لا يوجد قانوناً ما يحول دون قبول طلبهم ترك الطعن لذا وعملاً باحكام المادتين 138 ، 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر ترك الطعن والحكم على التارك بالمصاريف

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ا.ت