السنة
2019
الرقم
754
تاريخ الفصل
27 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســــادة القضــاة : رشا حماد ، محمود الجبشه ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

 

الطــــاعـــــن : محمد ابراهيم عثمان لافي / بيت جالا

وكيله المحامي رئاس عبيد الله / بيت لحم

المطعون ضده : حافظ جمال حافظ القيسي / بيت جالا

                   وكيله المحامي عايش ابو ميالة / بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بتاريخ 15/04/2019 بهذا الطعن ضد المطعون ضده لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه القاضي برد دعوى الطاعن مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب    المحاماة .

          تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

          بتاريخ 18/08/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يطلب بموجبه ترك هذا النقض .

المحكـــــــــــــمة

 

حيث ان الطاعن تقدم باستدعاء يطلب فيه ترك طعنه وحيث ان المطعون ضده تبلغ لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية فاننا نقرر وعملا باحكام المادة 138 من قانون الاصول المدنية والتجارية قبول الطلب وترك هذا الطعن مع تضمين الطاعن المصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/08/2019