السنة
2016
الرقم
633
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

الطعن الاول رقم 633/2016

الطــــــــاعن : فراس احمد عبد المنعم عايش / بيت لحم

                             وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا

المطعــــــون ضدهما : 1- شركة الاتحاد للباطون الجاهز / بيت لحم

                             وكيلها المحامي سامر جراد / بيت جالا

                             2- شركة فلسطين للتأمين / بيت لحم

                             وكيلها العام المحامي نبيل مشحور

الطعن الثاني رقم 641/2016

الطــــــــاعنه : شركة فلسطين للتامين المساهمه العامة / رام الله

                            وكيلها العام المحامي نبيل مشحور / رام الله

المطعــــــون ضده : فراس احمد عبد المنعم عايش / بيت لحم

                            وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا / بيت لحم

الطعن الثالث رقم 708/2016

الطــــــــاعنه : شركة الاتحاد للباطون الجاهز / بيت لحم

                           وكيلها المحامي سامر جراد / بيت جالا

المطعــــــون ضده : فراس احمد عبد المنعم عايش / بيت لحم

                           وكيله المحامي مازن عوض / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذه الطعون بواسطة وكلائهم الطعن الاول بتاريخ 02/05/2016 والطعن الثاني بتاريخ 03/05/2016 والطعن الثالث بتاريخ 12/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 04/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 670/2015 و 694/2015 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف .

بتاريخ 05/12/2016 تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم باستدعاء يلتمسوا فيه ترك الطعن بالنقض .

المحكمــــــــــــــــة

          وعملاً بأحكام المادة (138) من الأصول وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعين (الطاعنين) وترك الطعون بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2016