دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني
الطعن الاول رقم 633/2016
الطــــــــاعن : فراس احمد عبد المنعم عايش / بيت لحم
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا
المطعــــــون ضدهما : 1- شركة الاتحاد للباطون الجاهز / بيت لحم
وكيلها المحامي سامر جراد / بيت جالا
2- شركة فلسطين للتأمين / بيت لحم
وكيلها العام المحامي نبيل مشحور
الطعن الثاني رقم 641/2016
الطــــــــاعنه : شركة فلسطين للتامين المساهمه العامة / رام الله
وكيلها العام المحامي نبيل مشحور / رام الله
المطعــــــون ضده : فراس احمد عبد المنعم عايش / بيت لحم
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا / بيت لحم
الطعن الثالث رقم 708/2016
الطــــــــاعنه : شركة الاتحاد للباطون الجاهز / بيت لحم
وكيلها المحامي سامر جراد / بيت جالا
المطعــــــون ضده : فراس احمد عبد المنعم عايش / بيت لحم
وكيله المحامي مازن عوض / بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذه الطعون بواسطة وكلائهم الطعن الاول بتاريخ 02/05/2016 والطعن الثاني بتاريخ 03/05/2016 والطعن الثالث بتاريخ 12/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 04/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 670/2015 و 694/2015 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف .
بتاريخ 05/12/2016 تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم باستدعاء يلتمسوا فيه ترك الطعن بالنقض .
المحكمــــــــــــــــة
وعملاً بأحكام المادة (138) من الأصول وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعين (الطاعنين) وترك الطعون بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2016