السنة
2023
الرقم
579
تاريخ الفصل
17 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي، محمود جاموس ، مأمون كلش، ثائر العمري

الطــــاعـــنة : شركة فلسطين للتامين/رام الله

  وكيلها المحامي : اسحق أبو عوض/رام الله 

المطعـــون عليه : يونس عزات طه أبو لطيفه/بيت لحم

    وكيلاه المحاميان : مازن عوض واحمد العصا /الخليل 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذاالطعن بتاريخ 4/5/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 28/3/2023، في الاستئناف المدني1421/2022 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف،وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع الدعوى، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن،تأسيساً على ما حملته لائحة طعنها ،ونقض الحكم المطعون فيه، وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الأساس ، المقامة من قبل المطعون عليه .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ،تضمنت فيما تضمنته ان الطعن مستوجب عدم القبول وفق نص المادة (192) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية،وطلب بالنتيجة رد و/او عدم قبول الطعن .

 

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة ،ولما كان القرار الطعين ، المتضمن (قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف،وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع الدعوى وفقاً للأصول والقانون...) لا يشكل حكماً فاصلاً في الدعوى،طبقاً لمؤدى نصوص المواد 226،225،192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، الامر المتوجب معه عدم قبول الطعن الماثل.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة ، وإعادة الأوراق الى مرجعها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/5/2023