السنة
2018
الرقم
1347
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنفون  :  1. عطاف حسن يوسف طوافشه بصفتها الشخصية وبصفتها وكيله عن كل من :

2. ناجي عبد الدايم ناجي طوافشة

3. عائشة عبد الدايم ناجي طوافشة

4. سامي عبد الدايم ناجي طوافشة

5. سعيد عبد الدايم ناجي طوافشة

6. فادي عبد الدايم ناجي طوافشة

7. علي عبد الدايم ناجي طوافشة

8. حسين عبد الدايم ناجي طوافشة

          وكيلهم المحامي شكري العابودي / رام الله

 

المستأنف عليها :ميساء خميس محمود خليل / سنجل  

                وكيلها المحامي احمد عوض الله / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله  في الدعوى 728/2018 في 15/10/2018 والقاضي برد الطلب المرتبط بالإحالة الى محكمة التسوية .

 

  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول والمادة 13 من قانون التسوية

2.  ان القرار مخالف للقانون تأويلا وتفسيرا اذ ان تسمية الدعوى مطالبة مالية ما هو الا التفاف على القانون

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار واحالة الدعوى الى محكمة التسوية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

· من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 26/11/2018 تضمنت فيما تضمنته ان الاستئناف  مردود شكلا لانه ليس نهائي .

بالمحاكمة الجارية علنا ، في هذا اليوم 23/1/2019 طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف  شكلا وطلب وكيل المستأنف عليها عدم قبوله سندا للمادة 192 من الاصول وصدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة من حيث قبول الاستئناف  نجد ان القرار المستأنف هو القاضي برد طلب وكيل المستأنفين / المدعى عليهم بإحالة الدعوى الى محكمة التسوية المسطر في جلسة 15/10/2018  وبالعودة الى احكام المادة 192 من  قانون اصول المحاكمات المدنية فقد قضت على حظر الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء نظر الدعوى ولا تنهي الخصومة او الموضوع ووضعت استثناءات وردت حصرا في فقرات المادة من (1-5) وجاء النص بالفقرة 4 على ان القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالا هي الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة وبالتالي تغدوا القرارات الصادرة بالاختصاص ورفض الاحالة ليست من القرارات القابلة للاستئناف استقلالا بصريح نص الفقرة 4 من المادة 192 من قانون الاصول ، كما ان المشرع في قانون تسوية الاراضي المياه لم ينص على حق الطعن بالقرار الصادر برفض الاحالة

لذلك

ولجميع هذه الاسباب  ولكون القرار المستأنف لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى بل قرر اختصاصها بنظر الدعوى ورفض الاحالة فيكون القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا  بصريح نص المادة 192/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يوجب عدم قبول هذا الاستئناف  مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وعلى ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول  

 

حكماً حضوريا صدر وتلي علنا باسم بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 23/1/2019.