السنة
2018
الرقم
1347
تاريخ الفصل
14 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : د. نصار منصور،عزت الراميني ،عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي.

               

الطـاعــنون : 1. علي ابراهيم عبد القادر دودين / دورا.

                  2. نمر يوسف عبد القادر دودين / دورا.

                 3. محمد يوسف عبد القادر دودين / دورا.

                4. احمد عبد الحميد عبد القادر دودين / دورا.

                5. خالد عبد الحميدعبد القادر دودين/ دورا.  

           بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم.

            وكيلهم المحامي: زين الدين وصوص / الخليل.

المطعون ضده : 1. يوسف عبد الفتاح حسن شاهين/ بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه حسن شاهين بن شاهين ابو عقيفان/ دورا.

            وكيله المحامي : يوسف ربعي.

               2. بلدية دورا / مجلس بلدي دورا.

              3. اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في دورا.

                          وكيلهم المحامي : محمد يوسف ربعي / الخليل.

                                                                                    

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 06/08/2018 لنقض الحكم الصادرمن محكمة إستئناف القدس في الطعن 834/2016 بتاريخ 27/06/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرارالمستأنف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون عملاً بأحكام المادة (114) من قانون تسوية الاراضي.
  3. لقد اخطات المحكمة في تطبيق وتفسير القانون عندما قررت رد الاعتراض.
  4. ان موضوع الاعتراض هو منع معارضه.
  5. ان قانون التسوية منح المتضرر تقديم الاعتراض والطعن فيه امام المحاكم المدنية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الاستئناف في 08/04/ 2019 بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة وفي 09/09/2018 بالنسبة للمطعون ضده الثاني.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن الماثل جرى تقديمه في 06/08/ 2018وبأن الحكم المطعون فيه كان قد صدر بحق الجهة الطاعنة في 27/06/2018 وفي مواجهته.

ولما كان ذلك وكانت مدة الطعن بالنقض في الاحكام المتعلقة بالتسوية ثلاثون يوماً طبقاً لاحكام المادة 13/4 من تسوية الاراضي والمياه.

ولطالما الامر كذلك وكان الطعن الماثل قد جرى تقديمه خارج المدة القانونية على اعتبار ان الطعن يبدأ بتاريخ 28/06/2018 اي من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم محل الطعن الماثل في 27/06/2018 طبقاً لاحكام المادة 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل هذا وبالوصول الى ان الطعن الماثل جرى تقديمه خارج المدة القانونية.

وعليه وعملاً باحكام المادة 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 المعدل تقرر المحكمة رد الطعن الماثل شكلاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 14/05/2019