السنة
2017
الرقم
518
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق ، د.نصار منصور، عزت الراميني ، فريد عقل.

 

الطــــاعــــــنان : 1. ختام عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة عبد

                         الرحمن محمد عبد الرحمن / بروقين.

2. صادق كايد محمد عبد الرحمن بصفته الشخصية وبصفته من ورثة كايد محمد عبد

الرحمن / بروقين.

                    وكيلهما المحامي: عبد القادر عفانة / سلفيت.

المطعون ضدهم : 1- محمد سليم محمد عبد الرحمن / بروقين.

                         2- عمر سليم محمد عبد الرحمن / بروقين.

                         3- توفيق سليم محمد عبد الرحمن / بروقين.

                        وكلاؤهم المحامون: احمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 20/03/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 988/2014 بتاريخ 31/1/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد دعوى الجهة المدعية لعدم الاثبات وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 200 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون.

2.  أخطأت المحكمة ونصبت من نفسها خصماً للجهة المستأنف عليها.

3.  و/أو ان ضم أصل المستندين (حجتي البيع والقسمة) مخالف للواقع.

4.  الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

5.  الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المواد 174 و 175 و 219 و 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

6.  لم تعالج المحكمة الدفوع المثارة.

7.  الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 8 من قانون التصرف في الاموال غيرالمنقولة.

8.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

9.  و/أو الحكم المطعون فيه مشوب بالابهام والغموض والتناقض.

10.  أخطأت المحكمة بقبول الاستئناف والحكم برد الدعوى.

       وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

       تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن مع الزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

       وبالمحاكمة الجارية علناً بحضور وكيل الجهة الطاعنة المحامي عبد القادر عفانة ووكيل الجهة المطعون ضدها المحامي أشرف سليمان وبعد ان تقرر قبول الطعن من حيث الشكل لتوافر شروطه القانونية قال الوكيلان وبلسان واحد ان قطعة الارض رقم 15 من الحوض رقم 2 المسماه ببزارية والمعروفة بظهر الرأس من اراضي بلدة بروقين مشمولة بأعمال التسوية بموجب امر التسوية الصادر من هيئة تسوية الاراضي والمياه المنشور في العدد رقم 150 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 27/12/2018 حيث طلب ابراز امر التسوية الذي أشرت عليه المحكمة بالحرف س/1.

       وطلب الوكيلان احالة الملف الى محكمة التسوية المختصة.

       وعليه وبناء على طلب الوكيلان المعزز بالمبرز س/1 المتضمن ان القطعة رقم 15 من الحوض رقم 2 المسماه ببزارية المعروفة بظهر الرأس من اراضي بروقين موضوع الدعوى المتصل في المطالبة بحصص ارثية ومنع معارضة قد غدت مشمولة بالتسوية طبقاً لامر التسوية الصادر من هيئة تسوية الاراضي والمياه.

       وعملاً بأحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.

       تقرر المحكمة احالة الاوراق الى محكمة تسوية سلفيت لاجراء المقتضى.   

 

حكماً صدر وأفهم علناً في 19/06/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   ش.س