السنة
2018
الرقم
1337
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

" الحكـــــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضي السيد عبد الله غزلان

 وعضويـة القضاة السادة:عدنــان الشعيبــي،محمــد الحاج ياسيــن، فــوّاز عطيـة،وهــدى مرعي

الطــــاعـــــن: أكرم عبد الرحمن عثمان عمرو/ الخليل

                   وكلاؤه المحامون اسحاق مسودة و/أو نسيم مسودة و/أو عائشة حلايقة/ الخليل      

المطعـــون ضدها: أفنان محمد أحمد عمرو/ الخليل

                       وكيلها المحامي عادل التميمي/ الخليل                  

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/8/2018 لنقض الحكم الصادربتاريخ 4/7/2018 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 77/2017 القاضي :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة برد طلب التصديق على قرار المحكم استنادا للتسبيب الوارد في الحكم، وليس للتسبيب في الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، وبعد اطلاعها على أمر التسوية الصادر عن هيئة تسوية الاراضي والمياه المنشور في عدد الوقائع الفلسطينية رقم 161 تاريخ 28/11/2019 حيث اعتبر عموم اراضي دورا التابعة لمحافظة الخليل منطقة تسوية باستثناء قطعتي الارض رقم 14 و15 من الحوض 135 مؤقت موقع الفحص، ولما كان العقار محل الدعوى الاساس يقع في اراضي تلك المنطقة ، فإنه وسندا للمادة 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، تحال كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية إلى محكمة التسوية.

لــــذلك

 نقرر احالة كامل اوراق هذه الدعوى إلى محكمة التسوية المختصة ضمن منطقة وجود العقار، عملا بأحكام المادة المشار إليها اعلاه من القانون سالف الذكر.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/12/2021