السنة
2018
الرقم
443
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس

 

الطعن بالنقض الاول رقم 443/2018

الطـــاعــــن : توفيق طلب عبد خمايسة / تفوح - الخليل

وكيله المحامي : بسام زريقات / الخليل

المطعـــون ضدهم:

  1. محمد أحمد على الخمايسة / تفوح - الخليل

بالأصالة عن نفسه وبصفته وصيا عن شقيقتيه القاصرتين وفاء وفداء كما ورد في لائحة الطعن

2- محمود احمد علي الخمايسة / تفوح - الخليل

3- طاهر احمد علي الخمايسة / تفوح - الخليل

4- رسمية أحمد علي الخمايسة / تفوح - الخليل

5- شاهر احمد علي الخمايسة / تفوح - الخليل

6- اعتدال حسن علي الخمايسة / تفوح - الخليل

بالأصالة عن انفسهم بالاضافة لتركة مورثهم المرحوم احمد علي الخمايسة والمعروف باسم احمد علي الحج أبو رزيق خمايسة

وكيلهم المحاميان اسحاق مسودة و/أو وسيم مسودة / الخليل

الطعن بالنقض الثاني رقم 571/2018

الطـــاعــــنون:

     1- محمد أحمد على الخمايسة / تفوح - الخليل

بالأصالة عن نفسه وبصفته وصيا عن شقيقتيه القاصرتين وفاء وفداء كما ورد في لائحة الطعن

2- محمود احمد علي الخمايسة / تفوح - الخليل

3- طاهر احمد علي الخمايسة / تفوح - الخليل

4- رسمية أحمد علي الخمايسة / تفوح - الخليل

5- شاهر احمد علي الخمايسة / تفوح - الخليل

  1. اعتدال حسن علي الخمايسة / تفوح - الخليل
  2. وافي احمد علي الخمايسة / تفوح - الخليل
  3. علي احمد علي الخمايسة / تفوح - الخليل

بالأصالة عن انفسهم بالاضافة لتركة مورثهم المرحوم احمد علي الخمايسة والمعروف باسم احمد علي الحج أبو رزيق خمايسة

وكيلهم المحاميان اسحاق مسودة و/أو وسيم مسودة / الخليل

المطعـــون ضدهم:  1- توفيق طلب عبد خمايسة / تفوح - الخليل

          وكيله المحامي : بسام زريقات / الخليل

                        2- مجلس بلدية تفوح

                        3- مدير مالية الخليل

                       4- مدير دائرة تسجيل أراضي الخليل

                       5- النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله

الإجــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة المدعى عليها بالطعن الأول بتاريخ  2018/3/12 ، فيما تقدمت الجهة المدعية بالطعن الثاني بتاريخ 02/04/2018  لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2018/2/26 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئناف المدني رقم 2017/293 القاضي"بقبول الاستئناف فيما يتعلق بالمستأنفتین فداء ووفاء فقط وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لهن، ليصبح الحكم لكل واحدة منهن بحصة واحدة من أصل 24 حصة في قطعة الأرض موضوع الدعوى، ورد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف عن المستأنف عليهم من 2 - 5 وحصره بالمستأنف عليه الأول فقط، وعلى أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن الأسباب الواردة في الطعنين تجد وبعد اطلاعها على أمر التسوية الصادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه بتاريخ 2016/6/29 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 127، الذي أعلن عموم أراضي بلدة تفوح منطقة تسوية، وكذلك بالإطلاع على اعلان التسوية الصادر عن هيئة تسوية الأراضي والمياه بتاريخ 2017/1/12 ، حيث تم الاعلان على أن تبدأ تسوية عموم أراضي تفوح التابعة لمحافظة الخليل.

ولما كان العقار محل الدعوى الأساس يقع في أراضي تلك البلدة، فإنه وسندا للمادة 5/13  من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة  1952، تحال كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية إلى محكمة التسوية ، مع ضرورة الإشارة أن الحكم الطعين صدر في ظل الإعلان المذكور، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف إحالة جميع أوراق الدعوى لمحكمة التسوية المختصة، دون أن تصدر الحكم الطعين لعدم اختصاصها ، لاسيما وأن الإعلان كان مرفقا مع لائحة الاستئناف، منوهين بذات الوقت إلى ضرورة أن يطلع قاضي التسوية على الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض رقم 2017/1603 و1729/2017 ، وبما لا يجحف بحق القاصرتين وفاء وفداء المذكورتين اللتين أصبحتا بالغتين وقت اقامة الدعوى الاستئنافية .

لـــــــــــــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة كامل أوراق هذه الدعوى إلى محكمة التسوية المختصة ضمن منطقة وجود العقار ، عملا بأحكام المادة المشار إليها أعلاه من القانون سالف الذكر.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/09/2021