السنة
2018
الرقم
443
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــــــاعـنان : 1- ميسره احمد عبد الله نزال / قلقيليه.

                     2- رامي عدنان ابراهيم ابو العدس / قلقيليه.

                    وكلاؤهما المحامون : طالب وسالم وفدوى ابو قمر / قلقيليه.

المطعون ضدها : فلورا احمد خضر حوتري / قلقيليه.

                     وكيلتها المحامية: هيام مرداوي / قلقيليه.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكلائهم بتاريخ 27/11/2018 بهذا الطعن، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2018، في الاستئناف المدني  رقم 467/2018، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف، والحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعية في العقار محل الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لاحكام القانون وتعتريه الجهالة الفاحشة ومتسوجباً الفسخ.

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون، ذلك ان الطاعن الاول ميسره لم يكن ممثلاُ في المرحلة الاولى، ذلك ان وكالة المحامي ايمن ذبالح المحفوظة في ملف الدعوى غير موقعه من قبل الطاعن الاول ميسره، علماً بأنه وبجلسة 18/2/2016 حضر المدعي المذكور وبصفته ممثلاُ عن الطاعنين علماً بأن الطاعن ميسره كان وكيله المحامي أشرف قرعان وكان قد انسحب من الملف وذلك بجلسة 24/1/2016.

3- الطاعن الاول وحسب ما هو ثابت بجلسة 18/2/2016 لم يبلغ حسب الاصول وانما تبلغ بواسطة مستشار الامن الوقائي المخالف لاحكام القانون.

4- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما حكمت به بأن الطاعن الاول ميسره لا يملك العقار موضوع الدعوى.

5- ان الدعوى الاساس موضوعها منع معارضة في ملكية عقار والتصرف في عقار قيمته لغايات الرسوم 200 دينار اردني، وحيث ان دعوى منع المعارضة هي من اختصاص نوعي لمحاكم الصلح وفق نص الماده 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبالتالي فإن محكمة بداية قلقيليه تكون غير مختصه بنظر الدعوى.

6- ان العقار محل الدعوى مملوك على الشيوع ولم يتم قسمته لغاية الان وبالتالي فإن حصص اطراف الدعوى غير معلومه، ولم يتم تحديدها، وكان من المفروض ان يتم اقامة دعوى ازالة شيوع لغايات تحديد حصص الطاعن الاول في منفعة الارض. علماً بأن المطعون ضدها لم تثبت اي عنصر من عناصر دعواها. كما ان دعوى منع المعارضة في منفعة الحصة الشائعة في عقار تمت فيه اعمال التسوية التي يقيمها احد الشركاء على الشيوع على الشريك الاخر تكون سابقة لاوانها قبل قسمة هذا العقار. 

وطلب الطاعنان بالنتيحة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول.

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية والقانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه وعلى النحو الذي صيغ به بما تضمنه من عبارات نوردها بما يلي [ بالرجوع الى المبز س/1 فإنه طلب ترخيص صفقه عقارية نقل حصص من ميسره احمد نزال لصالح المدعى عليه استناداً الى قرار محكمة دون ان يتم ابراز قرار المحكمة].

بالرجوع الى الوكالة الدورية رقم 2598/2013 المنظمة من ميسره احمد نزال لصالح رامي عدنان ابو العدس ما مساحته 90 متر الا ان الوكاله المذكورة لم يتم تنفيذها.

وبالرجوع الى البينه المقدمة فإن الشاهد انس احمد خضر حوتري يقول بأن المخزن مساحته 45 متراً وأن زوج المدعيه يضغ يده عليه، وانه كان يستخدمه باذن المدعيه الا ان شخصاً من دار ابو العدس قام بتغيير باب المخزن ووضع يده عليه، وان المدعى عليه الاول رفض رفع يده عند مطالبته من قبل زوج المدعيه برفع يده.

فإن المحكمة تشير الى ان اسم المدعيه باعتبارها مالكه مسجله في دائرة تسجيل الاراضي هو اما المدعى عليه فإنه لم تسجل اية حصص لغاية تاريخه وبالتالي فإنه لا يمكن اعتباره مالكاً على الشيوع قبل ان يكون مسجلاً في سجل لاموال غير المنقوله ولا يمكن اجبار المالك السمجل على رفع دعوى ازاله شيوع من شخص لم يصبح مالكاً بعد اما من جهة آخرى فإنه لا يجوز للمالك على الشيوع ان يرفع يده الشريك دون قرار محكمة وعليه فإن القول بأن الدعوى سابقة لاوانها يعتبر قولاً في غير محله].

وفي ذلك نجد بأن الحكم المطعون فيه جاء على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها، ذلك ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولمحكمة الاستئناف ان تقول كلمتها على نحو مسبب تنبئ بأنها وقفت على كامل اسباب الاستئناف وفحصت البينه ووزنتها وزناً سليماً، لقول كلمتها بحكماً مسبب من لدنها وفق ما رسمه الشارع لها من دور وفقاً لاحكام المادتين 219 و 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وحيث جاء الحكم الطعين على خلاف كل ذلك، فإن الحكم قد جاء معتلاً ومعيباً مستوجباً النقض.

لــــــــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتض القانوني على ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من هيئة مغايرة وعلى ضوء ما قضت به المحكمة فإن طلب وقف التنفيذ 443/2018 قد أصبح غير ذي موضوع.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2019