السنة
2016
الرقم
436
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : وهيب محمد مصطفى نزال / قلقيليه.

                       وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم.

المطعون ضدهما : 1- عطيه محمد خليل دماطي / قلقيليه.

                         2- يوسف نضال يوسف عامر / قلقيليه.

                      وكيلهما المحامي: جمال ابتلي / قلقيليه.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/2/2016 في الدعوى الاستئنافيه رقم 145/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم وخالفت القانون في تفسيرها لمفهوم المالك في قانون المالكين والمستأجرين والامر رقم (1271) والذي جاء فيه ان صاحب الحق بالتصرف هو من يملك اكثر من نصف العقار.

2- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين عندما اعتبرت ان المستأنف عليه الاول يتصرف بالجزء الخاص به من هذه القطعه بموجب اقرار وموافقة من المدعي بذلك وفق المبرز م ع/3 علماً ان جزء البيت المؤجر من قبل المطعون ضده الاول تعود ملكيته للمدعي (الطاعن) حسب تقرير المساح حيث ان المطعون ضده واخرون يملكون ما مساحته 150 متر مربع فقط.

3- اخطأت المحكمة بعدم معالجتها الاسباب الوارده في لائحة الاستئناف.

4- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين كون ان قطعة الارض هي ارض مشاع وغير مفروزه ولا يجوز تنظيم اي اتفاقيات خاصه بين الشركاء او بين الشركاء والغير الا اذا تم تسجيلها امام دائرة الاراضي.

وطلب قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين والحكم وفق ما جاء بلائحة الدعوى.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما الذي تقدم بلائحة جوابية  ملخص ما جاء فيها

1- الطعن مردود شكلاً ومخالف للأصول والقانون.

2- الحكم يتفق وصحيح القانون.

3- الطاعن بالنقض ليس صاحب مصلحه وليس متضرراً.

4- عالجت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ما اثاره الطاعن وطلب رد الطعن شكلاً وموضوعاً

وتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ،

وعن أسباب الطعن المتعلقه بخطأ المحكمة في تفسير مفهوم المالك في قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 53 والامر المعدل لتعريفه رقم (1271).

وبإطلاع المحكمة على اوراق الدعوى والاجراءات التي تمت بها نقول ان المدعي في الدعوى الاساس (الطاعن) كان قد اقام دعواه واسسها بقوله انه يملك اكثر من ثمانين بالمائه من الحصص المشاعيه في قطعة ارض مقام عليها بنائين احداها يقع ضمن القسيمه (1) والاخر يقع ضمن القسيمه (2) وهو بهذه الصفه يطلب فسخ وابطال عقد ايجار ابرمه مالك اخر على الشيوع لا يملك الا ما يقارب 15% من العقار المسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي ومع بياننا بدايه بالبون ما بين فسخ العقد وابطاله حيث ان الاصطلاح الاول يطلق على عقد تم صحيحاً ابتداء الا ان احد طرفيه اخل بشروطه او باحداها ولا يكون للغير الحق بطلب فسخه ، في حين ان العقد الباطل ذلك الذي اختلت احد اركانه مما يجعل الحق لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان، اذن  وحيث ان المدعي من الغير فإن التكييف القانوني الصحيح لطلبه هو بطلان العقد الوارد وصفته في لائحة الدعوى . وبالرجوع الى البينات المقدمه وما قضت به المحكمة مصدرة الحكم نرى بوضوح انه لا خلاف بين الفرقاء بما يملكه كل واحد منهما بحصص في العقار بشكل عام حيث ان الخلاف ينحصر حسبما جاء في اقرار المدعي باستجوابه امام المحكمة عندما قال ( إنني من اول ما اوعيت على الدنيا والقطعه مثل ما هي انني متضرر فقط من الساحه التي اخذها المدعى عليه ويضع فيها سيارته وليس من ايجار الغرف) كما قال على الصفحه (11) من الضبط ( انني قمت بالتوقيع على الاتفاقيه لدى شرائي في المرحله الاولى 48 متر من حصته الخاصه وان المدعى عليه الاول عطيه يمتلك بناء خاصاً فيه قائم على قطعة الارض رقم (23) وهي فقط ثلاث غرف وهذه الغرف للمدعى عليه الاول وانه قام بتأجير هذه الغرف ووضع يده على الساحه) ولما كان ما ورد على لسان المدعي امام المحكمة يعد بمثابة قرار قضائي مؤاخذ به ويعتبر حجه عليه ، حتى وان قام على خطأ في القانون وحيث ان شهادته الوارده اعلاه تناقض دعواه من حيث وقائعها ومطالباته فيها ، وبما انه يتبين جليا منها ان النزاع بين الطرفين ينحصر في وضع يد المدعى عليهما على الساحه فان التكييف القانوني السليم للدعوى حسب اقرار المدعي الوارد منه هو منع معارضه في ملكيته وتصرفه بالجزء الخاص به ، والذي يتصرف به بالاستقلال عن باقي المالكين على الشيوع بالاتفاق فيما بينهم وذلك طبقاً لاحكام الماده (1069) من مجلة الاحكام العدليه التي جاء فيها (كيفما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه وكذا يتصرف ايضاً في الملك المشترك اصحابه بالاتفاق) وعليه وبناء على هذا الذي قلناه فإن الثابت من الاوراق ان المدعى عليه الاول باشر عقد الايجار المطلوب ابطاله بصفته صاحب التصرف في الدار التي اجرها بالاتفاق ما بين الطرفين وتبعاً لذلك فإنه يملك الحق بتأجيرها وذلك سنداً لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستأجرين المعدل بالامر رقم (1271) ولما كان الامر كذلك فإن النتيجة التي تكون قد وصلت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين من هذا الجانب موافقة للقانون مما يتعين معه رد الاسباب الموجهه الى الحكم من هذه الناحيه .

وبخصوص باقي أسباب الطعن والقول ان الارض مملوكه على الشيوع ولا يجوز اجراء اي تصرف عليها من قبل شريك لا يملك 50% منها ولا يجوز اجراء اية اتفاقيات عليها خارج دائرة التسجيل المختصه ، وبهذا نقول ابتداء ان المدعي ادعى بانه قام بشراء ما حكمه 48 متراً مربعاً باتفاقيه خارجيه في الارض موضوع الدعوى ونضيف لما قلناه في معرض ردنا على السبب الاول من أسباب الطعن ان المدعي يقر بأنه وبناء على اتفاق الشركاء ومنذ زمن بعيد يتصرف بالجزء الخاص به المقام عليه بيت سكنه وانه لا يشكو من كون المدعى عليه الاول اجر المدعى عليه بيته الخاص به اذ يقر ان خصمه هو صاحب حق التصرف به دون معارضه او منازعه منه اي من الطاعن، وبذلك بل ان الخلاف وكما اسلفنا ينحصر في وضع المدعى عليه الثاني المستأجر يده على الساحه التي يدعي انها له وعليه وتأسيساً على ذلك فإن دعوى المدعي والحاله هذه لا تستند الى سند قانوني صحيح كونها قد كيفت منه تكييفاً خاطئاً وان المشرع قد بين في القانون الطريق السليم الذي كان عليه سلوكه للمطالبه بحقه المدعى به والذي ينحصر بالنزاع حول ما اطلق عليها الساحه التي امام الدار ولما كان الامر كذلك فإن اسباب الطعن التي ساقها الطاعن لم تقوى على جرح الحكم الطعين وتقويضه ومستوجبه للرد.

لـــــــــــــذلك

ولما تم بيانه نقرر رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/12/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق