السنة
2021
الرقم
878
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية القاضيين السيدين : كمال جبر ونزار حجي 

 

الطاعــــــــــــــن : سليم حبيب جاد الله قطان / بيت لحم

                      وكيله المحامي جميل العزه / بيت لحم

المطعون ضدها :  شركة بنك الأردن المساهمه العامه بواسطة فرع بيت لحم

                      وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله

الاجــــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 21/11/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 20/10/2021 في الاستئناف المدني رقم 128/2020 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه 753/2017 صلح بيت لحم لتقديمها من غير ذي صفه مع تضمين المدعي (المستأنف) الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماه .

يستند الطعن في مجمله الى تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في تفسيرها للماده (3) من قانون المالكين والمستأجرين واعتبارها الدعوى مقدمه من لا يملك الحق في تقديمها كون الطاعن نظم عقد الايجاره مع المطعون ضدها بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عن اليس اندونيه وعيسى القطان في حين قام الطاعن بتوجيه اخطار عدلي وكذلك اقام الدعوى بصفته الشخصيه فقط الامر المخالف لحكم القانون .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتخلية المطعون ضدها من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خاليا من جميع الشواغل والشاغلين مع الزامها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

وبتاريخ 15/12/2021 قدم وكيل المطعون ضدها لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وتغريمه عن الطعن الكيدي .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنيه رقم 753/2017 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها تخلية مأجور بدل ايجاره السنوي (40000) دولار امريكي وتتلخص وقائع الدعوى بان المدعى عليها مستأجره من المدعي طابق ارضي عباره عن ثمانية مخازن في بيت لحم شارع الخليل موقع باب الزقاق بأجره سنويه مقدارها أربعون الف دولار امريكي بموجب عقد ايجار خطي مؤرخ في 14/8/2007 وان المدعى عليها تخلفت عن دفع بدل الايجار المستحق في 1/1/2016 البالغ (40000) دولار رغم اخطارها عدليا بموجب الاخطار العدلي رقم 391/2017 كاتب عدل بيت لحم وتبلغه لها حسب الأصول وان المدعي اقام دعوى للمطالبه بالاجره المستحقه لدى محكمة بداية بيت لحم سجلت تحت رقم 164/2016 وقد صدر بها قرار يقضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى   به .

ونجد بان المدعى عليها تقدمت بلائحه جوابيه دفعت من خلالها بانها قامت بإيداع بدل الاجره المستحقه لدى صندوق محكمة بداية بيت لحم .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 7/12/2020 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحكم بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف المدني رقم 128/2020 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 20/10/2021 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه 753/2017 صلح بيت لحم لتقديمها من غير ذي صفه مع تضمين المدعي (المستأنف) الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بالاستناد للسبب المشار اليه انفا .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في تفسيرها للماده (3) من قانون المالكين والمستأجرين واعتبارها الدعوى مقدمه من لا يملك الحق في تقديمها كون الطاعن نظم عقد الايجاره مع المطعون ضدها بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عن اليس اندونيه وعيسى القطان في حين قام الطاعن بتوجيه اخطار عدلي وكذلك اقام الدعوى بصفته الشخصيه فقط الامر المخالف لحكم القانون .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بأن الطاعن سليم حبيب القطان بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عاما عن كل من السيده اليس أنطون اندونيه والسيد عيسى حبيب القطان بموجب الوكاله العامه رقم 286/97 ابرم بتاريخ 14/8/2007 عقد ايجار مع المطعون ضدها قام من خلاله بتأجير الاخيره طابق ارضي مؤلف من ثمانية مخازن تجاريه وما يتبعها من مرافق وخدمات عامه ومنافعها من العماره المقامه على قطعة الأرض الكائنه في مدينة بيت لحم موقع الرأس حوض 28011 قطعه الأرض رقم 17 والمسجله لدى دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ضمن السجل العربي رقم 18 صفحه رقم 80 والسجل رقم 7 صفحه 196 المعروفه بموقع باب الزقاق باجره سنويه مقدارها 40000 دولار وقد جاء في مقدمه هذا العقد بان الطاعن بصفته الشخصيه وبصفته وكيل عام عن اليس اندونيه وعيسى قطان يملك ويتصرف بالبناء المقام على قطعة الأرض المذكوره وهذا ثابت من عقد الايجار المبرز ط/1 ، ونجد بان الطاعن بواسطة وكيله الخاص المدعو حبيب سليم حبيب قطان بموجب وكاله خاصه 2908/2008 عدل بيت لحم قام  بتاريخ 22/1/2017  بتوجيه اخطار عدلي الى المطعون ضدها يحمل الرقم 391/2017 عدل بيت لحم يطالبها من خلاله بدفع بدل الايجار المستحق في 1/1/2016 عن المأجور موضوع الدعوى والبالغ (40000) دولار امريكي وقد تبلغت المطعون ضدها هذا الاخطار بتاريخ 25/1/2017 وهذا ثابت من الاخطار العدلي وعلم وخبر وتبليغ الاخطار المبرز ع/1 .

وبالعوده الى ما دونته محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه فقد خلصت الى القول ( وبالبحث في اطراف عقد الايجار نجده موقعا بين المؤجر وهو المدعي سليم حبيب جاد الله قطان بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عن اليس انطون اندونيه وعيسى حبيب جاد الله قطان بينما تجد المحكمه بان الدعوى مقدمه من المدعي سليم فقط وكذلك الاخطار العدلي رقم 391/2017 فهو موجه أيضا من المخطر سليم حبيب جاد الله قطان ذاته دون ان يذكر به انه وبصفته وكيلا عن اليس أنطون اندونيه وعيسى حبيب جاد الله قطان 00000 وبالرجوع الى تعريف المالك في الماده 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 والمعدله بموجب أمر بشأن تعديل المالكين والمستأجرين رقم 1271 لسنة 1989 والتي جاء فيها (صاحب حق التصرف في المؤجر (بالفتح) او الذي يملك أكثر من نصف حق الملكيه في العقار او صاحب حق إدارة العقار او أي شخص تنقل اليه ملكية العقار) وعليه كان على المدعي توجيه اخطار وإقامة الدعوى بذات الصفه التي قام بتأجير العقار بها وهي بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا ولا يرد القول بأنه اصبح هو المالك للعقار لأي سبب كون اخطاره جاء خلوا من هذه الواقعه الجديده وهو ايلولة الحصص في العقار له وان محكمة الدرجه الأولى بحثت ذلك بحق حتى تتوصل الى صفة المدعي المدعي وهي شرط لازم لإقامة الدعوى ) .

ولما كانت دعوى التخليه تعتمد في تحريكها على ان يكون المدعي مالكا لأكثر من نصف حق الملكيه في العقار او صاحب حق الاداره والتصرف فيه او نقلت اليه ملكية العقار طبقا لاحكام الماده (2) من قانون المالكين والمستأجرين المعدله بالامر 1271  .

 وحيث ان أوراق الدعوى بما اشتملت عليه من بينات تشير الى ان صفة الطاعن الشخصيه وقت ابرام عقد الاجاره ووقت توجيه الاخطار ووقت أقامه الدعوى لا زالت قائمه وبقيت موجوده وملازمه له كما وتشير الأوراق كذلك الى ان الطاعن يملك ما يزيد عن (50%) من العقار هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى نجد ان المطعون ضدها تشغل العقار سندا لعقد الايجار الموقع مع الطاعن  وورد في مقدمة العقد بان الطاعن يملك ويتصرف في العقار القائم على البناء فإنه والحال هذه يكون له حق الاداره ويملك تحريك الدعوى طبقا لتعريف المالك بموجب الامر 1271 المشاراليه .

وعليه يكون ما قضت به محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه جاء تطبيقا مخالفا للقانون والواقع ويرد عليه سبب الطعن وحريا بالنقض .

لــــــــهذه الاسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاءه وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من قبل هيئه حاكمه مغايره للهيئه مصدرة الحكم الطعين .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/12/2021