السنة
2023
الرقم
998
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة السادة القضاة : كمال جبر ، نزار حجي

 

الطاعنـــــــــــان : 1-   كسرى محمد ربيع الشويكي / بيت لحم .

                       2-  سيف محمد ربيع الشويكي / بيت لحم .

                       وكيلهما المحامي نبيل مشحور / رام الله .

 

المطعون ضدهـــم : 1 - نديم عبد الاحد عودة قطان .        

                          2- نبيل عبد الاحد عودة قطان / بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم عبد الاحد عوده عبد الاحد قطان بموجب حجة الوراثة رقم 131/99 بتاريخ 8/7/1999 الصادرة عن المحكمة الكنسية اللاتينية بعمان وبالإضافة الى تركة مورثتهم المرحومة عائدة أنا جورج افتيم عكرة بموجب إعلام حصر الإرث رقم 6/2023 الصادر بتاريخ 21/2/2023 عن المحكمة الكنسية اللاتينية الموقرة بالقدس .

                         3- أنطون سليمان عودة قطان . 

                          4-  سمير سليمان عودة قطان / بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم سليمان عودة عبد الاحد قطان بموجب حصر الإرث والتخارج رقم 1/97 بتاريخ 13/1/1997 الصادرة عن المحكمة الكنسية اللاتينية بعمان وكذلك بالإضافة الى تركة مورثتهم المرحومة ماري جريس صالح جقمان بموجب حجة حصر الإرث والتخارج رقم 27/2004 بتاريخ 1/7/2004 .

وكلاؤهم المحاميان هشام رحال و/او فضل نجاجرة / بيت لحم .  

 

الاجــــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 24/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/7/2023 في الاستئناف المدني رقم 31/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي  :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2) الحكم المطعون فيه بني على إجراءات باطلة حيث ان المحكمة لم تتنبه الى ان المطعون ضدهم كانوا تقدموا بلائحة الطعن المدني رقم 1837/2019 لدى محكمة النقض بتاريخ 24/12/2019 عن المدعى عليهم (الطاعنين في الطعن المذكور) بما في ذلك عن السيدة عائدة أنا جورج افتيم عكرة والتي كانت متوفية بتاريخ 18/12/2019 الامر الذي يستفاد منه بطلان كافة الإجراءات التي تمت بالدعوى من تاريخ الوفاة المشار اليه .

3) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في عدم رد دعوى المطعون ضدهم لعدم صحة الخصومة سندا لأحكام الامر 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين .

4) أخطأت محكمة بداية بيت لحكم بصفتها الاستئنافية في النتيجة الى وصلت اليها بأن الطاعن الأول نكل عن حلف اليمين الحاسمة الوجهة له خلافا لحكم قانون البينات المتعلق بإجراءات توجيه اليمين الحاسمة والتي يراد منها حسم النزاع ما بين الخصوم في الدعوى .

وطلب وكيل الطاعنين الغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عنهما مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 4/10/2023 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعـــاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعون (المطعون ضدهم) اقاموا ضد المدعى عليهما  : -

1 - كسرى محمد ربيع شويكي .

2 - سيف محمد ربيع شويكي  ( الطاعنان) .

الدعوى المدنية رقم 366/2016 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية الف وخمسمائة دينار اردني مخزن وطابق تسوية وتوابعه كذلك مأجور مخزن ذو باب واحد اجرته السنوية اربعمائة وثمانين دينار اردني على سند من القول بان المدعى عليه الأول (كسرى الشويكي) مستأجر لديهم لمأجورين بموجب عقدي اجارة مؤرخين في 1/1/1990 مبين اوصافهما في البند الثاني من لائحة الدعوى وانه منذ فترة وجيزة علم المدعون بان المدعى عليه الأول أشرك المدعى عليه الثاني في المأجور وان المدعى عليه الثاني هو مالك البضاعة الموجودة في المحل وهو من يدير المحل على وجه الاستقلال دون وجود اذن من قبل المدعين الامر الذي يشكل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين مما يوجب تخليتهما من المأجور .

من جانبهما قدم المدعى عليهما لائحة جوابية دفعا من خلالهما بان المدعى عليه الثاني هو شقيق المدعى عليه الأول وتابع له ويساعد شقيقه في المحل ويسانده ويعتبر مسؤول مبيعات ومشتريات في المحل كون المدعى عليه الأول يسافر كثيرا لاستيراد البضائع وان تواجده بالمحل بصفته شقيق المدعى عليه الأول ومسؤول مبيعات ومشتريات فقط منذ بداية الايجاره أي منذ اكثر من خمسة وعشرون عام .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبالنتيجة أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 10/2/2019 القاضي بتخلية المدعى عليهما من المأجور محل التداعي والزامهما بتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 31/2019 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 20/11/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس الصادر فيها الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يقبل الطرفين بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض حيث سجل طعن المدعين تحت رقم 1837/2019 فيما سجل طعن المدعى عليهما تحت رقم 1858/2019 وبتاريخ 20/11/2022 أصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن الثاني رقم 1858/2019 موضوعا ودون الحاجة لبحث أسباب الطعن الأول وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض وعلى ان ينظر من هيئة مغايرة وبالنتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بعد إعادة القضية الى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قررت السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 24/7/2023 .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان الطاعنان لم يبينا  أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه بني على إجراءات باطلة حيث ان المحكمة لم تتنبه الى ان المطعون ضدهم كانوا تقدموا بلائحة الطعن المدني رقم 1837/2019 لدى محكمة النقض بتاريخ 24/12/2019 عن المدعى عليهم (الطاعنين في الطعن المذكور) بما في ذلك عن السيدة عائدة أنا جورج افتيم عكرة والتي كانت متوفية بتاريخ 18/12/2019 الامر الذي يستفاد منه بطلان كافة الإجراءات التي تمت بالدعوى من تاريخ الوفاة المشار اليه .

وفي ذلك نجد ان اثارة الطاعنين هذا السبب في هذه المرحلة غير وارد اذ لا تملك محكمتنا معالجة هذا السبب بعد صدور حكم محكمة النقض رقم 1837/2019 تاريخ 24/12/2019 وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في عدم رد دعوى المطعون ضدهم لعدم صحة الخصومة سندا لأحكام الامر 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين .

وفي ذلك نجد ان محكمة النقض وبموجب الحكم الصادر عنها بالنقض المدني رقم 1837/2019 اعادت ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف للتحقق من صحة الخصومة وبعد ان قامت محكمة الاستئناف بالتحقق من هذه المسألة توصلت الى ان الجهة المدعية تملك الحق إقامة الدعوى الماثلة على اعتبار ان ملكيتهم للعقار موضوعها تفوق ال 50% .

ولما كان ما قضت به محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حول هذه المسألة جاء تطبيقا سليما لنص المادة الثانية من الامر 1271 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين ومنسجما والبينات المقدمة وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده محكمة بداية بيت لحكم بصفتها الاستئنافية في النتيجة الى وصلت اليها بأن الطاعن الأول نكل عن حلف اليمين الحاسمة الوجهة له خلافا لحكم قانون البينات المتعلق بإجراءات توجيه اليمين الحاسمة والتي يراد منها حسم النزاع ما بين الخصوم في الدعوى .

وبالعودة الى إجراءات المحاكمة التي تمت امام محكمة اول درجة نجد بانه في جلسة 19/5/2016 طلب وكيل المدعين توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه الأول (كسرى شويكي) واقترح صيغة اليمين وطلب وكيل المدعى عليهما اجراء تعديل على الصيغة المقترحة وفي جلسة 23/10/2017 قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه الأول بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم انني انا كسرى محمد ربيع شويكي المستأجر الوحيد للعقار موضوع الدعوى وهو الموصوف في البند الثاني من لائحة الدعوى وان شقيقي سيف ليس شريكا معي في المحل وانه يعمل لدي تحت امرتي واشرافي دون ان يتقاضى أي مقابل لذلك وانني صاحب رأس المال الوحيد في المحل وان الاسم التجاري والارباح هي لي وحدي ولا يوجد لي شريك فيها في المحل موضوع الدعوى والله على ما أقول شهيد) وفي جلسة 12/2/2018 حضر المدعى عليه الأول واثناء قيامه بحلف اليمين المذكورة توقف عند عبارة (دون ان يتقاضى أي مقابل لذلك) وصرح باننا عائلة واحده نعيش من دخل المحل وان شقيقي انا اساعد فيه واعيله وانني لا اريد ان احلف باقي صيغة اليمين وفق الصيغة المقررة إزاء ذلك قامت المحكمة بتعديل صيغة اليمين بحيث قامت بشطب عبارة (دون ان يتقاضى أي مقابل لذلك) مع إبقاء كامل صيغة اليمين المذكورة كما هي وعلى ضوء هذا التعديل قام المدعى عليه الأول بحلف اليمين وكان ذلك في جلسة 10/5/2018 .

 وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته وتعقيبا على الإجراءات التي تمت خلصت الى القول ( بانه كان يجب على محكمة الدرجة الأولى في هذه الحالة اعتبار المدعى عليه الأول ناكلا عن حلف اليمين الحاسمة لا ان تقوم مرة أخرى باعتماد صيغة اليمين المقدمة من قبل المدعى عليهما وان ما قامت به لا يتفق والقانون وان قيام المدعى عليه الأول بحلف جزء من اليمين ونكوله عن حلف الجزء الاخر الامر الذي يستوجب معه الحكم لمن وجه اليمين واعتبار المدعى عليه الأول ناكلا عن حلف اليمين الحاسمة وان إعادة توجيه اليمين الحاسمة من قبل محكمة الدرجة الأولى لا يتفق وصحيح القانون) .

وبإنزال حكم القانون على ما تم بيانه من وقائع فقد أجاز المشرع للخصم ان يوجه اليمين الى خصمه وذلك وفقا لنص المادتين (131 و 132) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 كما اعطى كذلك للمحكمة صلاحية تعديل صيغة اليمين بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وذلك وفقا لصريح الفقرة الأولى من المادة (137) من ذات القانون  .

ولما كانت الدعوى قد اقيمت بسبب اشراك المستأجر (الطاعن الأول) الطاعن الثاني معه بالعقار موضوع الدعوى وحيث انهما دفعا الدعوى بعدم وجود حالة الاشراك المدعاه  وحيث ان توقف الطاعن الأول عند حلف اليمين على العبارة الواردة في صيغة اليمين وهي (دون ان يتقاضى أي مقابل) لا يشكل نكولا منه عن الحلف طالما اليمين الحاسمة وبالصيغة المقررة بقيت كما هي ولم تخرج في اطارها عن جوهر النزاع ، كما وان قيام المحكمة بتعديل صيغة اليمين مرة أخرى بالصيغة التي حلفها الطاعن الاول لم ينطوِ على مخالفة للقانون بل جاء تطبيقا سليما واستعمالا لسلطتها القانونية .

وحيث ان المادة 131 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 عرفت اليمين الحاسمه  بانها اليمين التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائما .

ولما كانت اليمين الحاسمة وعلى النحو الذي صيغت به تتناغم مع لائحة الدعوى وما ورد فيها من ادعاءات وتتناغم مع الوقائع المثارة في اللائحة الجوابية المرتبطة بعدم وقوع شراكة بين المدعى عليهما في المأجور موضوع الدعوى وهي بذلك تشكل حسما للنزاع فيما انصبت عليه مما مؤاده اعتبار مضمونها حجة للقاضي ملزمه له وقد نصت المادة 145 من قانون البينات على ان (كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه اما اذا نكل عنها دون ان يردها على خصمه خسر دعواه في الواقعة المتعلقة بها وكذلك كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها) .

ولما كان الطاعن الأول قد حلف اليمين الحاسمة على الواقعة الجوهرية المطلوب الحلف عليها والتي تحسم النزاع الامر يقتضي معه الحكم لصالحه سندا للمادة 145 المشار اليها الامر الذي يجعل ما وصلت اليه محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة اول درجة لا يتفق وصحيح القانون ويكون ما ورد في هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويجرحه .

لهـــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السبب الرابع منه ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه سندا للمادة 237/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإننا نقرر الحكم برد الدعوى الأساس رقم 366/2016 محكمة صلح بيت لحم مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2023 .