المادة رقم 132 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

توجيه اليمين الحاسمة وردها
1- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه.
2- يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
3- لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أن لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.