الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
المستأنف رفيفان حسني ذيب شاهين / نابلس
وكيلاه المحاميان إياد الأتيرة و/أو رنين السخل
المستأنف ضده محمد يوسف صادق يوسف شاهين / نابلس
وكيله المحامي محمد حسين
موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 108/2016 بتاريخ 19/09/2018 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ (83839) شيكل وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
أسباب الاستئناف
1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول والعدالة من جميع الوجوه وجاء مفتقرا ً للبحث والتحليل القانوني وقاصرا ً ومشوبا ً بالعيب.
2- الحكم المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل البت في الطلب رقم 644/2016 وبالتالي فإن الحكم يكون مخالفا ً للقانون ولأحكام المادة 174 أصول مدنية.
3- الحكم المستأنف قاصرا ً ومشوبا ً بعيب الفساد في الاستدلال ومبني على الخطأ في تفسير القانون وذلك في إجراء محاكمة المستأنف حضوريا ً رغم بطلان التبليغ وبالتالي حرم من تقديم بيناته ودفوعه وكذلك الخطأ في عدم وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب 644/2016 وكذلك عدم معالجة الدفع المتعلق بالتعسف في توجيه اليمين الحاسمة وعدم اعتماد الصيغة المقترحة من المستأنف وذلك مخالفتها للمواد 131 حتى 135 من قانون البينات
الإجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 13/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من وكيل المستأنف وإنكارها من وكيل المستأنف ضده وبجلسة 29/01/2019 طلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له، وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف ذلك أن الحكم جاء بناء على اليمين الحاسمة الذي لا يجوز استئنافه وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمة
بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف ضده تقدم للمحكمة بدعوى ضد المستأنف لمطالبته بمبلغ (83839) شيكل على سند من القول بأن المستأنف قام بشراء ماء لسقاية أراضيه الزراعية وترصد بذمته المبلغ المطالب به ولم يتقدم المستأنف بلائحة جوابية للرد على بنود لائحة الدعوى وبعد تقديم البينات أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى نتيجة حلف اليمين الحاسمة والحكم للمستأنف ضده بالمبلغ المدعى به في لائحة الدعوى.
لم يرتضي المستأنف بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.
وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للقانون والأصول وافتقاره للبحث والتحليل القانوني، وحيث أن المستأنف لم يبين وجه مخالفة الحكم للقانون وعن أي قانون يدور الحديث ولوروده بصورة عامة لم تتمكن المحكمة من بحثه تقرر المحكمة رده لعدم وروده.
وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم بحث الطلب رقم 644/2016 والطلب رقم 279/2018 تجد المحكمة أن الطلب رقم 644/2016 والذي تم بحثه بالاستئناف رقم 1189/2018 والمتكون بين المستأنف والمستأنف ضده كمستدعى ضده وطرف ثالث كمستدعي وهو جاسر شاهين ابن المستأنف موضوعه طلب دخول الطرف الثالث كمدعى عليه في الدعوى المتكونة بين أطراف هذا الاستئناف والذي تقرر رده لانتفاء السبب بعد أن تم فصل الدعوى الأساس رقم 108/2016 محل هذا الاستئناف.
والطلب رقم 279/2018 والمتكون بين ذات الأطراف وموضوعه وقف السير بالدعوى حتى يتم الفصل بالطلب رقم 644/2016 والذي تقرر رده كذلك لصدور حكم بالدعوى الأساس رقم 108/2016 محل هذا الاستئناف.
وحيث أن مناط الدعوى والطلبات هي مصلحة المدعي أو المستدعي وحيث أن المستأنف مستدعى ضده بالطلب ولا مصلحة له في الطلب وان كان طرفا ً فيه وتجد كذلك أن المستأنف طلب رد الاستئناف المتعلق بالطلب المذكور والذي يحمل الرقم 1189/2018 أما بخصوص الطلب رقم 279/2018 تجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد قررت في جلسة 08/01/2017 السير بالطلب رقم 644/2016 والدعوى معا ً وبالتالي فإن المحكمة تجد أن هذا الطلب هو من باب التزوير فقط وعليه تجد بأن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.
وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في محاكمة المستأنف حضوريا ً رغم بطلان ورقة التبليغ وعدم تقديم البينات والتعسف في توجيه اليمين الحاسمة فإن المحكمة وبالرجوع إلى ملف الدعوى الأساس تجد بأن المستأنف وبتاريخ 11/02/2016 قد تبلغ بواسطة زوجته التي رفضت الاستلام والتوقيع حسب مشروحات مأمور التبليغ لجلسة 10/03/2016 وتجد كذلك ومن ورقة التبليغ ومشروحات مأمور التبليغ بأن المستأنف تبلغ للمرة الثانية بواسطة زوجته أم حمدي البالغة الساكنة معه ولم تستلم ولم توقع بأمر من المستأنف كما صرحت الزوجة وذلك بتاريخ 28/03/2016 بجلسة 19/04/2016 والتي تقرر اجراء محاكمته فيها وبالتالي لم يقدم المستأنف أمام محكمة الاستئناف ما يشير إلى غير ذلك وحيث أن مذكرة التبليغ مستند رسمي ولا يجوز الطعن به الا بالتزوير الأمر غير المتوفر بهذه الدعوى لذا تقرر المحكمة رد هذا الجزء لعدم وروده.
أما بخصوص البينات تجد المحكمة بأن المستأنف ضده قد تنازل عن البينات عملا ً بالمادة 144 من قانون البينات وقام بتوجيه اليمين الحاسمة وتجد أن المستأنف وبجلسة 11/04/2018 قد طلب رد اليمين على المستأنف ضده الذي قام بحلفها وبالتالي وحيث أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع القائم ولا يجوز بعد ذلك تقديم بينات فإن هذا الجزء لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.
أما بخصوص التعسف في توجيه اليمين الحاسمة تجد المحكمة ان المادة 131 من قانون البينات قد أعطت الحق لأي طرف توجيه اليمين الحاسمة في المسائل المتنازع عليها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى عملا ً بالفقرة ( 1 ) من المادة 132 من ذات القانون وتجد كذلك بأن اليمين بصيغتها قد انصبت على وقائع لائحة الدعوى ولم تخرج عن حدودها وأنها غير مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ولا تعسف فيها وبالتالي فإن هذا الجزء من السبب الأخير لا يرد على الحكم المستأنف وبالنتيجة تقرر المحكمة: -
الحكم
وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/02/2019
مربعنص