السنة
2016
الرقم
311
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رائف فائق احمد صبيح / اريحا

وكيله المحامي

:

ناصر عمرو / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

ابراهيم نمر عطية زياد / اريحا

 

وكيله المحامي

:

عمر العوضات / اريحا





 

 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا في 17/3/2016 بالدعوى 41/2015 و القاضي باعتبار المستأنف ناكلاً من حلف اليمين الحاسمة و الزامه بالمبلغ المدعي به و البالغ مائة و ثمانون الف دولار امريكي لصالح المستأنف عليه و مئتي دينار اتعاب محاماة

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان الحكم مخالف للاصول و القانون لعدم صحة الخصومة كون الاتفاقية محل الدعوى معقودة بين شركتين و بالتالي لا خصومة بين المستأنف و المستأنف عليه

2. ان المحكمة اخطأت في توجيه اليمين الحاسمة من المدعي كونه لا يملك الصفة في الدعوى

3. ان المحكمة اخطأت بالتدخل في تعديل صيغة اليمين و عدم منح المستأنف فرصة لتعديل الصيغة و لان اليمين ليست شاملة لوقائع الدعوى و ليست منهية للخصومة و ان المحكمة اخطأت باعتبار المستأنف ناكلاً عن اليمين

4. ان المحكمة اخطأت في عدم الانتقال للطلب 61/2015

و التمس السماح له تقديم البينة حول عدم صحة الخصومة او تعديل صيغة اليمين الحاسمة وفق الدعوى مع الحكم برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 23/5/2016 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضورياً  لتبلغ وكيله بالذات و عدم حضوره  و جرى قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و تقرر السماح له بتقديم بينة حيث قدم المبرز (س/1) و ختم البينة و ترافع طالباً الحكم حسب لائحة الاستئناف و تقرر تعديل صيغة اليمين الحاسمة في مواجهة المستأنف بان تصبح (اقسم بالله العظيم ان اتفاقية التسوية الموقعة من قبلي مخالفة للقانون و الواقع و الحقيقة و انه لا يوجد للمستأنف عليه بذمتي المبلغ المدعي به او اي جزء منه والله على ما اقول شهيد ) و في جلسة 19/10/2016 حضر المستأنف بالذات و تم افهامه صيغة اليمين الحاسمة و وافق على حلفها بالصيغة المعدلة من المحكمة و حلفها و ترافع وكيل المستأنف طالباً رد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و في هذا اليوم تقرر ادخال المستأنف عليه بالمحاكمة و استمعت المحكمة لمرافعته و رفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة و صدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما تم من اجراءات امام محكمة البداية و امام محكمة الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف و على الرغم من تمسكه بعدم صحة الخصومة سواء امام محكمة البداية او امام محكمتنا الا انه اقر بتوقيعه الاتفاقية (س/1) التي يدعي عدم صحة الخصومة بها و من جهة اخرى فان المبرز (س/1) هو صورة غير واضحة و متجزءة و غير كاملة و التواقيع عليها مكررة و لا تحمل تاريخ ثابت و لا تحمل فيها مبالغ مالية و اسم الفريق الثاني ليس واضحاً و بالتالي لم يستطيع المستأنف اثبات عدم صحة الخصومة في الدعوى مما يوجب رد هذا الدفع ابتداءً .

اما بخصوص اسباب الاستئناف الاخرى فانها انصبت على اليمين الحاسمة و عدم صحتها و طلب المستأنف تعديل الصيغة و تقرر من قبل المحكمة الاستئناف تعديل الصيغة و وافق المستأنف / المدعي عليه على الصيغة و قام بحلف اليمين الحاسمة التي كانت اساساً اعتمدت عليه محكمة الدرجة الاولى في تقرير نكول المستأنف عن حلفها ، و حيث ان المستأنف قام بحلف اليمين الحاسمة امام محكمة الاستئناف بصيغة تقضي بالنزاع و تفصل به و تحسمه و قد حلف المستأنف بان المدعي / المستأنف عليه لا يوجد له بذمة المستأنف المبلغ المدعي به او اي جزء منه و بما ان اليمين الحاسمة تحسم النزاع عملاً بالمادة 145 من قانون البينات

 

لذلك

و لجميع ما تم ذكره اعلاه و عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و رد دعوى المدعي رقم 41/2015 بداية اريحا مع الزام المستأنف عليه بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف عليه قابلاً للنقض وافهم في 31/10/2016