الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
رائف فائق احمد صبيح / اريحا
وكيله المحامي
:
ناصر عمرو / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
ابراهيم نمر عطية زياد / اريحا
وكيله المحامي
:
عمر العوضات / اريحا
الوقائع و الاجراءات
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا في 17/3/2016 بالدعوى 41/2015 و القاضي باعتبار المستأنف ناكلاً من حلف اليمين الحاسمة و الزامه بالمبلغ المدعي به و البالغ مائة و ثمانون الف دولار امريكي لصالح المستأنف عليه و مئتي دينار اتعاب محاماة
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان الحكم مخالف للاصول و القانون لعدم صحة الخصومة كون الاتفاقية محل الدعوى معقودة بين شركتين و بالتالي لا خصومة بين المستأنف و المستأنف عليه
2. ان المحكمة اخطأت في توجيه اليمين الحاسمة من المدعي كونه لا يملك الصفة في الدعوى
3. ان المحكمة اخطأت بالتدخل في تعديل صيغة اليمين و عدم منح المستأنف فرصة لتعديل الصيغة و لان اليمين ليست شاملة لوقائع الدعوى و ليست منهية للخصومة و ان المحكمة اخطأت باعتبار المستأنف ناكلاً عن اليمين
4. ان المحكمة اخطأت في عدم الانتقال للطلب 61/2015
و التمس السماح له تقديم البينة حول عدم صحة الخصومة او تعديل صيغة اليمين الحاسمة وفق الدعوى مع الحكم برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة
بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 23/5/2016 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله بالذات و عدم حضوره و جرى قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و تقرر السماح له بتقديم بينة حيث قدم المبرز (س/1) و ختم البينة و ترافع طالباً الحكم حسب لائحة الاستئناف و تقرر تعديل صيغة اليمين الحاسمة في مواجهة المستأنف بان تصبح (اقسم بالله العظيم ان اتفاقية التسوية الموقعة من قبلي مخالفة للقانون و الواقع و الحقيقة و انه لا يوجد للمستأنف عليه بذمتي المبلغ المدعي به او اي جزء منه والله على ما اقول شهيد ) و في جلسة 19/10/2016 حضر المستأنف بالذات و تم افهامه صيغة اليمين الحاسمة و وافق على حلفها بالصيغة المعدلة من المحكمة و حلفها و ترافع وكيل المستأنف طالباً رد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و في هذا اليوم تقرر ادخال المستأنف عليه بالمحاكمة و استمعت المحكمة لمرافعته و رفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة و صدر هذا الحكم
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما تم من اجراءات امام محكمة البداية و امام محكمة الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف و على الرغم من تمسكه بعدم صحة الخصومة سواء امام محكمة البداية او امام محكمتنا الا انه اقر بتوقيعه الاتفاقية (س/1) التي يدعي عدم صحة الخصومة بها و من جهة اخرى فان المبرز (س/1) هو صورة غير واضحة و متجزءة و غير كاملة و التواقيع عليها مكررة و لا تحمل تاريخ ثابت و لا تحمل فيها مبالغ مالية و اسم الفريق الثاني ليس واضحاً و بالتالي لم يستطيع المستأنف اثبات عدم صحة الخصومة في الدعوى مما يوجب رد هذا الدفع ابتداءً .
اما بخصوص اسباب الاستئناف الاخرى فانها انصبت على اليمين الحاسمة و عدم صحتها و طلب المستأنف تعديل الصيغة و تقرر من قبل المحكمة الاستئناف تعديل الصيغة و وافق المستأنف / المدعي عليه على الصيغة و قام بحلف اليمين الحاسمة التي كانت اساساً اعتمدت عليه محكمة الدرجة الاولى في تقرير نكول المستأنف عن حلفها ، و حيث ان المستأنف قام بحلف اليمين الحاسمة امام محكمة الاستئناف بصيغة تقضي بالنزاع و تفصل به و تحسمه و قد حلف المستأنف بان المدعي / المستأنف عليه لا يوجد له بذمة المستأنف المبلغ المدعي به او اي جزء منه و بما ان اليمين الحاسمة تحسم النزاع عملاً بالمادة 145 من قانون البينات
لذلك
و لجميع ما تم ذكره اعلاه و عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و رد دعوى المدعي رقم 41/2015 بداية اريحا مع الزام المستأنف عليه بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف عليه قابلاً للنقض وافهم في 31/10/2016