السنة
2016
الرقم
311
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                            وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور وعبد الكريم حلاوه   

 

 

المستدعـــــون:-

1- مها عبد الرحمن أحمد محمد اسماعيل عواد

2- هنادي مسعود موسى مسعود

3- هادية مسعود موسى نوادرة

4- باسم عبد الرزاق مطر سليم

5- الهام عبد المغني عبد الغني الزغير

6- فوزي ساطي خليل خليلي العباسي

7- أحمد مسعود أحمد عدوان

8- عادل موسى محمد الزعنون بموجب الوكالة الخاصة المصدقة من نقابة المحامين الفلسطينيين / غزه والتي تحمل الرقم (2752 بتاريخ 24/7/2016

وكيلهم المحامي عماد عبد الرحمن أحمد عواد / البيره

 

 

        المستدعى ضدهم:

1. رئيس هيئة التقاعد العام الفلسطينية بصفته الوظيفية " رئيس هيئة التأمين والمعاشات سابقاً

2. رئيس هيئة التقاعد المدني بصفته الوظيفية

3. رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية

4. مدير عام الرواتب " في الوزارة المالية" بصفته الوظيفية

5. النائب العام بصفته الوظيفية

 

 

الاجراءات

بتاريخ 20/12/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1- القرار  الصادر في 1/5/1998 عن المستدعى ضده الثالث المتضمن إخضاع  المستدعين وآخرين من  الضفة الغربية لقانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1963 الساري مفعوله  في قطاع غزه بموجب هذا القرار أصبحت مديرية الرواتب في وزارة المالية تقتطع ما نسبته 10% من رواتب المستدعين خلافا لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 الساري مفعوله في الضفة الغربية والذي يحدد نسبة الاقتطاع بـ2%  فقط وقد  استمر هذا الاقتطاع  (10%) حتى اخضاعهم لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 بتاريخ 1/9/2006 .

2- القرار الاداري السلبي بعدم الموافقة على اعادة الاستقطاعات للمستدعين وقدرها 8% الصادرة عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 8/6/2015 " بعد الغاء قرار ديوان الموظفين العام بموجب قرارات محكمة العدل العليا " بحجة ان لكل دعوى ظروفا وملابسات تختلف عنها  للاخرى ردا على كتاب المستدعين بتاريخ 3/6/2015.

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة .

 

في جلسة 16/1/2017 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز( ع/1 ) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 31/1/2017 قدم  رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 6/2/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وقدم وكيل المستدعين  مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها كما طلب  رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

 

1- الموظفون المستدعون يعملون في وزارات السلطة الوطنية في هيئة الاذاعة والتلفزيون حسب ما هو واضح  وقد أخضعوا لقانون التقاعد المدني رقم 34/59 من بداية تعيينهم حسب ما هو موضح وكان يستقطع من رواتبهم حسب القانون 2%.

2- بتاريخ 2/5/1998 صدر قرار من رئيس ديوان الموظفين العام بإخضاعهم دون موافقتهم لقانون التأمين والمعاشات الساري مفعوله في قطاع غزة بموجب هذا القرار اصبحت مديرية الرواتب في وزارة المالية تقتطع ما نسبته 10% عملا بقانون التأمين والمعاشات حتى تاريخ اخضاعهم حكما لقانون التقاعد العام رقم 7/2005 بتاريخ 1/9/2006.

3- ان الاقتطاعات التي تمت من رواتب المستدعين عن الفتره المذكورة 10% لا تستند لأي اساس قانوني ولا يملك ديوان الموظفين العام مثل هذه الصلاحيات بإخضاعهم لقانون غير ساري المفعول  وغير مطبق في الضفة الغربية ، هذا القرار يعد قرارا منعدما وفقا لقرارات محكمة العدل العليا رقم 178/2005 الصادر بتاريخ 30/11/2015 وقرار رقم 214/2011 الصادر بتاريخ 15/9/2014.

4- ان الفترة المراد استرجاع الاقتطاع عنها هي من 1/5/1998 حتى تاريخ 1/9/2006 والاسترجاع 8% للمستدعين بسبب ان تطبيق قانون التامين والمعاشات عليهم كان دون سند من القانون ولعدم تطبيق قانون التقاعد المدني رقم 34/59 حسب الاصول .

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين ، تجد المحكمة ان هناك احكاماً قانونية وقواعد تتعلق بالتقاعد الشهري الذي يخصص للموظفين العاملين في الدولة وهي:

1- القواعد القانونية الخاصة بقانون التأمين والمعاشات ويحسم بموجبها نسبة 10% من الراتب مساهمة لراتب التقاعد وتطبق على الموظفين العاملين في قطاع غزه مع بعض الموظفين العاملين في الضفة الغربية .

2- القواعد القانونية في قانون التقاعد المدني العام رقم 34 لسنة 59 الساري في الضفة الغربية حيث يتم اقتطاع نسبة (2%)  من الراتب .

3- القواعد القانونية في قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 الساري المفعول من تاريخ 1/9/2006 ويطبق على جميع الموظفين في القطاع العام في الوطن وتنص المادة (9) من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 على ( لا ينتفع بأحكام هذا القانون موظفو القطاع العام فوق سن (45) سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تنص المادة (118) من ذات القانون على ان هذا القانون  يسري على كافة حالات التقاعد من تاريخ نفاذه حيث بدأ سريانه في 1/9/2006.

يستفاد من ذلك ان كل موظف نقل راتبه من قانون التقاعد المدني الى قانون التأمين والمعاشات لا يستفيد من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وذلك عملاً بالمادة (9) المذكورة اعلاه وان كان له حقوق مدنية مالية فيحق له المطالبة بها لدى المحاكم النظامية وبالتالي فان الاستمرارية في المطالبة المالية للأموال المقتطعة من راتبه تنتهي من تاريخ نفاد قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 1/9/2006 وبما ان المادة (284/1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت مدة تقديم دعوى الالغاء بستين يوماً من تاريخ العلم وصدور القرار الاداري وبما ان القرار الطعين صدر بتاريخ 1/5/1998 مما يعني ان القرار المطعون فيه الاول مقدم بعد مضي المدة القانونية وهو مستوجب الرد .

 

اما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الثاني فان محكمة العدل العليا تختص بالمنازعات التي تتعلق بالرواتب والعلاوات المتفق عليها اما فيما يتعلق بالرواتب والعلاوات المختلف عليها فان هذا الامر يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وذلك عملاً باحكام المادة (33/4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 ويدخل في اختصاص المحاكم النظامية الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 29/5/2017