السنة
2016
الرقم
201
تاريخ الفصل
7 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                          وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور وعبد الكريم حلاوه  

 

 

المستدعـــــون:

1- حازم جريس سليم ذياب / محافظة جنين

2- ماهر عبد الفتاح محمد صلاح / محافظة جنين

3- أحمد طالب راغب صلاح / محافظة جنين

4- لطيفه سميح محمد حسن سليمان / محافظة جنين

5- حلمي محمود محمد البلشه / محافظة جنين

6- طالب عبد القادر محمد عبد الهادي / محافظة جنين

7- أحمد محمد عز الدين القسام/ محافظة جنين

8- هاله مصطفى اسماعيل / محافظة جنين

9- مروه محمد عبد العفو عساف / الشؤون الاجتماعية

10- وليد محمد مسعود ستيتي/ الحكم المحلي

11- خليل أحمد حسين / وزارة الداخلية

12- مهند نزار محمد صبري / وزارة الداخلية

13- محمد حسن محمد شريده / وزارة الداخلية

 

وكيلهم المحامي محمد ابو ناعمة

 

المستدعى ضدهم:-

1- رئيس هيئة التقاعد العام الفلسطينية بصفته الوظيفية ( رئيس هيئة التأمين والمعاشات سابقا)

2- رئيس هيئة التقاعد المدني بصفته الوظيفية

3- رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية

4- مدير عام الرواتب ( في وزارة المالية ) بصفته الوظيفية

5- النائب العام بصفته الوظيفية

الاجراءات

بتاريخ 4/8/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر في         2 / 5 / 1998 عن المستدعى ضده الثالث المتضمن اخضاع المستدعين وآخرين من الضفة الغربية لقانون التامين والمعاشات رقم 8 / 1963 الساري  مفعوله في قطاع غزة بموجب هذا القرار اصبحت مديرية الرواتب في وزارة المالية تقتطع ما نسبته 10% من رواتب المستدعين خلافا لقانون التقاعد المدني رقم 34/59 الساري مفعوله في الضفة الغربية والذي يحدد نسبة الاقتطاع 2% فقط وقد استمر هذا الاقتطاع (10%) حتى اخضاعهم لقانون التقاعد العام رقم(7) لسنة 2005 بتاريخ 1/9/2006 .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 11/10/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز م/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 1/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 22/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم  وكيل المدعين بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين ، تجد المحكمة ان هناك احكاماً قانونية وقواعد تتعلق بالتقاعد الشهري الذي يخصص للموظفين العاملين في الدولة وهي:

1- القواعد القانونية الخاصة بقانون التأمين والمعاشات ويحسم بموجبها نسبة 10% من الراتب مساهمة لراتب التقاعد وتطبق على الموظفين العاملين في قطاع غزه مع بعض الموظفين العاملين في الضفة الغربية .

2- القواعد القانونية في قانون التقاعد المدني العام رقم 34 لسنة 59 الساري في الضفة الغربية حيث يتم اقتطاع نسبة (2%)  من الراتب .

3- القواعد القانونية في قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 الساري المفعول من تاريخ 1/9/2006 ويطبق على جميع الموظفين في القطاع العام في الوطن وتنص المادة (9) من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 على ( لا ينتفع بأحكام هذا القانون موظفو القطاع العام فوق سن (45) سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تنص المادة (118) من ذات القانون على ان هذا القانون  يسري على كافة حالات التقاعد من تاريخ نفاذه حيث بدأ سريانه في 1/9/2006.

يستفاد من ذلك ان كل موظف نقل راتبه من قانون التقاعد المدني الى قانون التأمين والمعاشات لا يستفيد من قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وذلك عملاً بالمادة (9) المذكورة اعلاه اذا كان عمره فوق 45 سنة وان كان له حقوق مدنية مالية فيحق له المطالبة بها لدى المحاكم النظامية وبالتالي فان الاستمرارية في المطالبة المالية للأموال المقتطعة من راتبه تنتهي من تاريخ نفاد قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 1/9/2006 وبما ان المادة (284/1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت مدة تقديم دعوى الالغاء بستين يوماً من تاريخ العلم وصدور القرار الاداري وبما ان القرار الطعين صدر بتاريخ 1/5/1998 مما يعني ان الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى .

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 7/3/2017