السنة
2016
الرقم
201
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمد مسلم

وعضوية القاضيين السيدين عبد الجواد مراعبة وفراس مسودة.

المستأنف: عبد اللطيف محمد احمد الويسي بصفته ولي امر ابنته سجود عبد اللطيف الويسي / قلقيلية

                 وكيله المحامي محمد جمال العابد / نابلس

المستأنف عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                        وكيله المحامي: سعد عماد سليم / نابلس

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 26/01/2016 في الدعوى المدنية رقم 16/2015 والقاضي بإلزام المدعى عليه (المستأنف عليه) بدفع مبلغ 2202 شيكل ومبلغ 1540 دينار والرسوم والمصاريف و150 دينار اتعاب محاماة.

يتلخص هذا الاستئناف بالأسباب التالية:

1.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة حينما اعتبرت ان العجز لدى المصابة عجز غير وظيفي (جمالي) واعتمدت في ذلك على شهادة الدكتور محمد الهاشم واغفلت تقرير اللجنة الطبية العليا وهي بينه شخصية مقدمة من المستأنف عليها والتي جاءت متناقضة ومخالفة لكتاب العجوزات المعمول به لدى وزارة الصحة.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في احتساب المصاريف حينما قامت بخصم مبلغ 4000 شيكل من المصاريف بسبب دفع المستأنف عليها هذا المبلغ حيث ان المبلغ المدفوع من المستأنف عليها لم تطالب به المستأنفة.

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 17/04/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وملف الدعوى المستأنفة والحكم المستأنف تجد ان هذا الاستئناف ينصب في مجمله على خطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة من حيث عدم اعتبارها العجز الذي تخلف للمصابة القاصر عجزاً وظيفياً وخصم مبلغ أربعة الاف شيكل من المصاريف الطبية على أساس ان المستأنف عليها قامت بدفعها على الرغم من ان المستأنف لم يطالب بهذا المبلغ.

وبرجوع المحكمة الى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى تجد ان المبرز (م/2) تقرير اللجنة الطبية العليا قد حدد نسبة العجز 20% وان فترة التعطيل شهرين ودون الإشارة فيما اذا كان العجز وظيفيا يؤثر على قدرة المصابة على العمل مستقبلاً ام غير وظيفي لا يترك تأثيراً على قدرتها على العمل في المستقبل وبالرجوع الى شهادة محمد هاشم الحسن على ص 11 من الضبط وهو احد أعضاء اللجنة الطبية تجد انه اكد في شهادته ( ان المصابة تعرضت لحادث سير أدى الى جروح تهشمية شديدة في القدم اليسرى الامر الذي أدى الى اجراء عدة عمليات نقل جلد من انحاء أخرى من الجسم لتعويض الجلد المفقود في القدم اليسرى بالزراعة وخلفت عدة ندب في القدم اليسرى المصابة كونه زرع فيها جلد وندب في الأماكن التي اخذ منها الجلد ومنحت نسبة عجز 20 % حسب المادة 75/1/c) من كتاب تقدير نسب العجز المعمول به وهذه النسبة غير وظيفية دائمة ....... والعجز غير الوظيفي هو العجز الذي يؤثر على نفسية الانسان بسبب فقدان شيء طبيعي من جسمه ولكنه لا يؤثر على قدرته على العمل) وعليه وحيث ثبت من خلال البينة المشار اليها أعلاه بأن العجز المتخلف لدى المصابة القاصر هو عجز غير وظيفي لا يؤثر على قدرتها على العمل مستقبلاً وبالتالي لا تستحق الحكم لها ببدل فقدان دخل مستقبلي وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد حملت حكمها على الأسباب الموضحة أعلاه لرد المطالبة ببدل فقدان الدخل المستقبلي فأنها تكون قد اصابت صحيح القانون فيما اتجهت اليه ولا يرد هذا السبب من أسباب الاستئناف على حكمها المستأنف.

 اما فيما يتعلق بخصم مبلغ أربعة الاف شيكل من المصاريف الطبية فبرجوع المحكمة الى شهادة الشاهد هاشم درويش كوسا ص 5 من الضبط والذي استندت محكمة الدرجة الأولى الى شهادته في حكمها في خصم مبلغ أربعة الاف شيكل من مجموع المصاريف الطبية التي انفقها المستأنف تجد انه ذكر في شهادته ان الصندوق دفع للمصابة سجود مبلغ (4000) شيكل بدل اجراء عملية جراحية بالمستشفى الإنجيلي في نابلس وبالرجوع الى المبرزين م/4 + م/5 الفواتير الطبية لا تجد المحكمة انها تحتوي على أي فاتورة بمبلغ أربعة الاف شيكل بدل عملية جراحية صادرة عن المستشفى الإنجيلي العربي بمبلغ 4000 شيكل حسبما ورد على لسان الشاهد وبالتالي لم يكن هذا المبلغ من ضمن مطالبة المستأنف وتجد ان مجموع قيمة الفواتير الطبية حسب هذين المبرزين (6102) شيكل وتجد ان محكمة الدرجة الأولى خصمت من هذا المبلغ (4000) شيكل الوارد ذكرها على لسان الشاهد على الرغم من عدم المطالبة بها بموجب المبرزين م/4 ، م/5 وعليه فان محكمة الدرجة الأولى اخطأت فيما توصلت اليه بخصم هذا المبلغ من مجموع مبلغ النفقات الطبية التي انفقها المستأنف وبالتالي فان هذا السبب من أسباب الاستئناف يرد على حكمها المستأنف تعديلا وتستحق المصابة الحكم لها بمبلغ (6102) شيكل بدل مصاريف طبية وليس مبلغ (2202) شيكل الوارد بالحكم المستأنف.

وعليه ووفقا لما تم ذكره وتوضيحه أعلاه وحيث ان السبب الثاني من أسباب الاستئناف يرد على حكم محكمة الدرجة الأولى تعديلاً وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر وعملا بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ (6102) ستة الاف ومائة واثنان شيكل وألف وخمسمائة واربعون دينار أردني (1540) للمصابة سجود عبد اللطيف محمد الويسي بواسطة ولي امرها والدها عبد اللطيف محمد احمد الويسي ورد المطالبة بالمبلغ الزائد وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار أردني اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 12/06/2016

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة