السنة
2019
الرقم
10
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف بالاستئناف الأول والمستأنف عليه بالاستئناف الثاني:

                       نعمان توفيق مصطفى مصطفى / نابلس

                      وكيله المحامي محمد الصيرفي / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما: 1 - شركة التأمين الوطنية / نابلس - المستأنفة بالاستئناف الثاني:

                     وكيلها المحامي ايمن خنفر / نابلس

                                 2 - جواد اكرم مصطفى معلواني / نابلس.

                      وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

 

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 419/2014 بتاريخ 12/12/2018 والقاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 3814 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى الأسباب التالية: -

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2- المحكمة لم تزن البينة وزناً سليماً بخصوص بدل فقدان الدخل المستقبلي مستندة في ذلك الى ان نسبة العجز غير وظيفية ولا يستحق تعويض عنها متناسية ان الاصابة ناتجة عن حادث عمل.

3- اخطأت المحكمة في خصم مبلغ 5000 شيكل بدل الفواتير المبرز س/2 رغم ان المدعي لم يطالب بقيمة هذه الفواتير لكونه قبض قيمتها.

4- القرار مجحف بحق المستأنف.

5- اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمدعي حسب لائحة دعواه.

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى.

 

أما الاستئناف الثاني فيستند في اسبابه الى :-

1- اخطأت المحكة بعدم الأخذ بالتقرير الطبي الوارد في جلسة 7/5/2015 والذي افاد بعدم وجود نسبة عجز.

2- اصابت المحكمة في تفسيرها المنطقي من حيث عدم الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي لكون العجز غير وظيفي.

3- اخطأت المحكمة في حكمها بمقدار دخل 2200 شيكل ذلك ان مسؤولية شركة التامين هي 1600 شيكل.

 

وقد طلبت بالنتيجة تعديل الحكم ورد الاستئناف الاصلي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 26/2/2019 قبول الاستئناف الأصلي والفرعي شكلاً وتم ضمهما معاً وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعي بها كان قد اقام دعواه لمطالبة الجهة المدعى عليها بتعويضات عن اصابة عمل تعرض لها اثناء عمله لدى الجهة المدعى عليها الأولى وخلفت لديه نسبة عجز قدرها 10% وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 3841 شيكل ولما لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم طعن به كلاهما استئنافاً.

وبالبحث في اسباب الاستئناف الأول والتي نعت على الحكم الطعين الخطأ في وزن البينة وفي حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي مستندة الى ان نسبة العجز غير وظيفية ولا يستحق عنها أي تعويض.

وفي ذلك ولما كان الحديث يدور عن اصابة عمل رسم قانون العمل وهو قانون خاص حدود التزامات كل طرف تجاه الآخر وحيث ان هذا القانون لم يضع قيداً او وصفاً خاصاً لنسبة العجز التي توجب التعويض لا من حيث كونها وظيفية ولا من حيث كونها غير ذلك ولما كانت القيود التي ترد على المطلق يجب ان ترد صريحة بنصوص القانون ولا تملك المحكمة من تلقاء ذاتها استنتاجها او فرضها او فرض استثناءات لم يقررها المشرع ذلك ان القيد على المطلق والاستثناء على الأصل والجزاء على الفعل تتساوى جميعها من حيث وجوب النص الصريح عليها وخلاف ذلك يكون تشدداً في الرأي من شأنه المساس بغايات التشريع ومساس بحقوق الافراد لا يستند الى قانون.

وعلى ذلك ولما كان الثابت ان المستأنف تخلف لديه نسبة عجز قدرها 10% (دون أي تحديد وصفي) ولما كان الثابت ايضاً بمصادقة الاطراف بان اجر المصاب هو مبلغ 2200 شيكل شهرياً وحدود التزام الشركة المدعى عليها الثانية هو مبلغ 1600 شيكل ولما كان الثابت ايضاً انه تعطل عن عمله مدة اربعة اشهر ولما كان المدعي من مواليد 6/3/1975 فإن عمره بتاريخ الحادث كان (37) سنة و (4) اشهر وبنهاية فترة التعطيل (37) و (8) اشهر ويكون متبقياً له حتى بلوغه سن الستين (22) سنة و (4) اشهر وتعادل بالأشهر 268 شهر.

ويستحق بدلاً عن فقدان الدخل المستقبلي عن هذه الفترة وفقاً لأحكام المادة 120 من قانون العمل مبلغ (47168) شيكل بحساب المتبقي حتى سن الستين مضروباً في 80% في مقدار الأجر ومن ثم في نسبة العجز منها مبلغ (34304) شيكل تدفع من قبل المدعى عليهما الأولى والثانية متضامنين متكافلين وهي حدود التزامات الشركة وفق ما جرى التصادق عليه ومبلغ (12864) تدفع من قبل المدعى عليه الأول وحده.

أما بخصوص المبلغ المقبوض والذي جرى خصمه من اصل المبلغ فإننا نجد بأن ما ذهبت اليه المحكمة كان واقعاً في محله طالما ان المدعي لم يقدم للمحكمة ما يثبت بان ما تم قبضه كان لمصروفات اخرى غير تلك المدعى بها.

أما بخصوص الاستئناف الثاني المقدم من الشركة المدعى عليها الثانية والذي افادت اسبابه بخطأ المحكمة في الحساب على أساس دخل 2200 شيكل في حين ان حدود التزاماتها وفق ما جرى التصادق عليه هو مبلغ 1600 شيكل فقط، وفي ذلك نجد بأن ما ورد في اسباب الاستئناف من هذه الناحية صحيح وواقع في محله اذ أن حدود التزامات شركة التأمين هي الحدود المتعاقد عليها طالما أن الحديث يدور عن عقد تبادلي من عقود الارادة وبذلك يكون اسباب الاستئناف الثاني واردة ايضاً على الحكم المستأنف من حيث مقدار المطلوب دفعه كبدل فقدان دخل مستقبلي وبدل فقدان دخل اثناء فترة العلاج.

وحيث ان المدعي تعطل عن عمله مدة اربعة اشهر 2200 × 75% = 6600 شيكل حصة الشركة منها 4800 شيكل.

ويكون استحقاق المدعي من الشركة والمدعى عليه الاول متضامنين مبلغ 34304+4800+2241=41345 شيكل -  5000 شيكل (المبلغ المقبوض سلفة عن الحساب) = 36345 شيكل تدفع من قبل المدعى عليهما متضامنين متكافلين ومبلغ 12864 شيكل +1800شيكل = 14664 شيكل تدفع للمدعي من قبل المدعى عليه الأول وحده.

ويكون بذلك مجموع المستحق للمدعي 36345+14664=51009 شيكل احدى وخمسون الف وتسعة شواقل.                                               

لذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه قبول الاستئنافين الأول والثاني موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بمبلغ (51009) شيكل احدى وخمسون الف وتسعة شواقل كل من حدود التزاماته الموضحة في متن القرار دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/4/2019