السنة
2019
الرقم
10
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامه.

المستدعـــــــي: غسان عبد الله سعيد ضميدي / حواره - نابلس.

                    وكيله المحامي: مازن عمران.

المستدعى ضده: ماهر سليمان سليمان أَقطش / بيتا - حواره.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 06/01/2019 بهذا الطلب رقم 10/2019 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/12/2018 في الدعوى المدنيه الاستئنافيه رقم 860/2018 والاستئناف 1091/2018 والمتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس رقم 39/2013 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه غسان عبد الله سعيد ضميدي بدفع مبلغ 49980 شيكل والرسوم والمصاريف.

يستند المستدعي في طلبه إلى القول:

1- ان محكمة إستئناف رام الله أصدرت الحكم المطعون فيه في الاستئنافين المشار اليهما أعلاه على النحو سالف الاشاره.

2- شرع المستدعى ضده في تنفيذ الحكم المطعون فيه لدى دائرة تنفيذ نابلس تحت رقم 10351/2018.

3- المستدعي تقدم بالطعن بالنقض سجل تحت رقم 1918/2018.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول وقواعد القانون.

5- ان الاستمرار في تنفيذ الحكم قبل البت بالطعن سيجعل الطعن عديم الجدوى ويلحق بالمستدعي ضرراً بالغاً يصعب تداركه.

لذلك يلتمس وقف التنفيذ لحين البت بالطعن.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامه الضرر الذي قد يقع على الطاعن إذا استمر التنفيذ قبل الفصل بالطعن بالنقض وكلها مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها وفق الماده 240 سالفه الاشاره.

وحيث لا ترى المحكمة ما يبرر إعمال الإستثناء.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2019