السنة
2018
الرقم
385
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد  محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

 

الجهـة المستــدعـــيه: 1- شركه مناشير الأمانه لقص الحجر الشايش.

                             2- غسان عبد الله سعيد ضميدي.

                             3- سعيد عبد الله سعيد ضميدي.

                             4- عصام عبد الله سعيد ضميدي.

                             5- أمين عبد الله سعيد ضميدي. / جميعهم من حواره / نابلس.

           وكيلاهم المحاميان: وجدي عامر وشمس الدين سلامه / سلفيت.

المستدعى ضده: محمد علي عبد الغني أقطش / بيتا - نابلس.

وكلاؤه المحامون: علاء عنبتاوي ودعاء شاهين وأميره زاغه.

الإجـــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهة المستدعيه بتاريخ 7/11/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله في القضية الاستئنافيه رقم 551 + 583/2018 المتضمن قبول الاستئنافين وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي محمد علي عبد الغني أقطش بمبلغ وقدره (187020) شيكل أصبح بعد التصحيح (195420) شيكل وذلك في 10/10/2018 .

تستند الجهة المستدعيه إلى القول انها تقدمت بالطعن بالحكم المذكور لدى محكمة النقض بموجب الطعن المدني 1419/2018 وأن المستدعى ضده شرع في تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لدى دائرة تنفيذ نابلس تحت رقم 8330/2018 وأن اسباب الطعن بالنقض جديه وان ضرراً فادحاً سيلحق بالمستدعين في حال التنفيذ كون المبلغ المحكوم به ضخم وكبير.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبداً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة ثاني درجه. (المطعون فيه)  وبذات الوقت أورد استثناءً عليه يتثمل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن  وهي مسائل تستقل بها هذه المحكمة طبقاً للصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 240 سالفة الإشارة.

وحيث تجد محكمة النقض ما يبرر استعمال الرخصة تلك وتقرير الوقف.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة إجابة طلب الجهة المستدعيه. ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن بالنقض رقم 1419/2018 وتكليف قلم المحكمة بتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/11/2018