السنة
2018
الرقم
385
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، فريد عقل ، عصام الانصاري ،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : ع.م / أريحا

                 وكيله المحامي : ثائر المشعطي.

المطعـون ضدهم : 1- م.ط.

               وكيله المحامي : احمد عوض الله.

                         2- هـ.ط

                         3- م. 4- ل. 5- ج. 6- ا. وابناء المرحوم خ.ط وجميعهم من الاول وحتى السادس بصفتهم الشخصية والارثيه وبالاضافه الى تركة مورثهم م.ط بموجب حجة حصر الارث الصادر بتاريخ 8/6/2017 عن المحكمة الكنسيه البدائية لبطريركية الروم الارثوذوكس بالقدس بموجب القرار المجدد بالسجل 63/2017.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم وكيل الطاعن بتاريخ 3/6/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الجزائي رقم 29/2016 والصادر بتاريخ 24/4/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.

يستند هذا الطعن الى الأسباب التالية :-

1- الحكم المطعون ضده مخالف لاحكام الماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 لعدم ذكر أسماء المطعون ضدهم صراحه.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للماده 175 من ذات القانون المشار اليه للقصور في أسباب الحكم الواقعية.

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم من حيث النتيجة ورد دعوى الحق المدني بالنتيجة للدعوى الجزائية رقم 95/2012 مستندة الى عدم اثبات الضرر.

طالباً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء او فسخ الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية طالباً رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

اما في الموضوع وما تشير اليه اوراق هذه الدعوى ان الطاعن تقدم بشكوى جزائيه ضد المتهم م.ط يتهمه فيها بالتزوير في اوراق خاصه خلافاً لاحكام الماده 271 ع لسنة 60 لدى محكمة صلح اريحا والتي من خلالها اقام الدعوى المدنية مطالباً بالحق المدني بقيمة الف دينار اردني وبنتيجة المحاكمه وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة صلح أريحا وبتاريخ 20/3/2016 اصدرت حكمها وعملاً بالماده 9/3 من قانون الاجراءات الجزائية القاضي بانقضاء الدعوى الجزائية كون المتهم قد توفاه الله ورد الادعاء بالحق المدني من قبل وكيل المشتكي لعدم الاثبات.

لم يرتضي الطاعن بهذا الحكم فبادر الى استئنافه بالاستئناف رقم 29/2016 لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه صاحبة الصلاحية والاختصاص والمتصله بالشق المدني وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاستئناف اصدرت المحكمة قرارها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.

ايضأً لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالطعن الماثل.

وعودة الى أسباب الطعن الاول والثاني والنعي به على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص الماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فقد نصت الماده 24 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ما يلي فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام

1- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه.

2- يزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع   لمصلحته.

وبالرجوع الى اوراق  الملف نجد ان الطاعن عندما تقدم بإستئنافه لدى محكمة بداية اريحا تقدم بالاستئناف ضدهم على النحو التالي ورثة م.ا بصفتهم الشخصية والارثيه وبالاضافه لتركة مورثهم م.ا والذي قام بتعديل هذه اللائحة بعد حصوله على حجة حصة إرث للمرحوم م. المذكور وذلك بذكر اسماء الخصوم من الورثه حسب ما جاء باللائحة المعدلة وعليه وحيث اننا بالاصل امام دعوى جزائية مقدم بها ادعاء بالحق المدني فإن البطلان الذي ينشده الطاعن للحكم المطعون فيه من هذه الناحية لا يمس حق له كون لا مصلحة له في عدم ذكر اسماء الخصوم حسب ما جاء في اللائحة الاستئنافيه المعدله هذا بالاضافة الى ان محكمة الاستئناف كانت قد ادخلت الورثة في الدعوى حسب الاصول بعد ان تم تقديم حجة الوراثه اي ان الغاية قد تحققت من اجراء المحاكمه باصول صحيحه ووفق القانون وبالتالي التمسك بالبطلان من هذه الناحيه من قبل الخصم الذي لا مصلحه له في ذلك امر غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص أسباب الطعن و الثالث منها والنعي به القصور في اسباب الحكم الواقعية لمخالفة ما هو ثابت بالدعوى.

 فإن من الثابت من اوراق الدعوى ان الدعوى الجزائية قضت بها المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعلة الوفاه ولم تعالج محكمة الموضوع البينه المقدمه في الدعوى الجزائية وبالتالي فإن أي بحث في موضوع وزن البينه الذي يدعيه الطاعن المتمثله في عدم بحث تقارير الخبره بصوره صحيحه الا ان ما يهمنا في هذا الامر وحيث اننا امام ادعاء بالحق المدني وحيث ان الدعوى الجزائية قد انقطعت بسبب الوفاه والادعاء بالحق المدني جاء في هذه الدعوى تابعاً للدعوى الجزائية أي ان الطاعن ومن خلال دعواه هل اثبت الضرر الذي لحق به جراء ما ثبت من تزوير ام لا ، وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف ان الطاعن لم يتقدم بأي بينة تثبت الضرر الذي يدعيه وفقاً لاحكام الماده 194 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن حكمها يكون متفقاً وصحيح القانون برد الإستئناف.

لــــــــــــذلك

وحيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون نقرر رد الطعن

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019