المادة رقم 194 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني
1- لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة.
2- يجب أن يكون الطلب معللاً تعليلاً كافياً وله ما يبرره من البيانات والأدلة.