السنة
2019
الرقم
517
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن :و.ع من سكان عورتا / نابلس

                   وكيله المحامي : فواز البحش

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذاالطعن بتاريخ 4/11/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 331/2019 والقاضي بالحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها من النقطه التي وصلت اليها.

أسباب الطعن

يلتمس الطاعن قبوله شكلاً لاستيفائه كافة شرائطه الشكلية .

ومن حيث الموضوع

أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في قرارها المطعون فيه لتأويلها القانون بشكل خاطئ كون ان المادة 194/2 من قانون الاجراءات الجزائية وجوبيه ولم يتم تطبيق نصوص القانون على الدعوى تطبيقاً سليماً .

طالباً بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتثبيت قرار الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى والمتضمن عدم ملاحقة الطاعن .

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان القرار المطعون فيه هو قرار محكمة بداية نابلس نابلس بصفتها الاسئتنافية المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حيث ان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن استقلالاً وليس من ضمن القرارات الخاضعه للطعن بالنقض وفق احكام 346 و 347 من قانون الاجراءات الجزائية حيث ان الحكم المطعون فيه لم يفصل بالدعوى .

                                                لـــذلـــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي واعادة الدعوى لمرجعها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/12/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق