السنة
2016
الرقم
289
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة النائـب الأول لـرئيس المحكمـة العليا القاضـــي الســــيد عماد سليم سعد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــنان:  1- س.ا / بيت أمر

                     2- ا.ع / بيت أمر  

      وكيلهما : المحامي حاتم ملحم / الخليل  

المطعون ضده: النائب العام / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 23/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 02/05/2016 في طلب نقل مرجع القضية الجزائية رقم (35/2015) بداية أريحا إلى محكمة بداية نابلس والقاضي " سنداً لما أبداه عطوفة النائب العام في الطلب رقم (2/2016) وعملاً بصريح المادة (182) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م نقرر نقل مرجع القضية الجزائية رقم (35/2015) المنظورة أمام محكمة بداية أريحا وذلك للنظر بها أمام محكمة بداية نابلس حسب الأصول والقانون وأفهم في 02/05/2016م"

يستند الطعن لما يلي :-

          إن القرار المطعون فيه بالنقض قد بني على مخالفة القانون ، وعلى خطأ فادح في تطبيق وتفسير أحكامه وبالتناوب فإن القرار المطعون فيه بالنقض جاء خالٍ تماماً من الأسباب الموجبة لصدوره مما يتوجب نقضه وذلك للأسباب التالية :-

1- بتاريخ 02/05/2016 وبناءً على الطلب المقدم من عطوفة النائب العام بتاريخ 27/04/2016 صدر القرار المطعون فيه بالنقض والقاضي بنقل مرجع القضية الجزائية رقم (35/2015) المنظورة لدى محكمة بداية أريحا إلى محكمة بداية نابلس وذلك على سند من القول غير مؤيد بأي سبب موجب مفاده وجود خطورة أمنية على المتهمين - الطاعنان بالنقض - ودون أن يتبين لمحكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين بأنه قد سبق لها وأن قررت نقل مرجع ذات الدعوى القاضي من لدن المحكمة المختصة وهي محكمة بداية الخليل الى محكمة بداية نابلس بموجب القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/06/2015 في طلب نقل مرجع القضية الجزائية رقم (124/2015) بداية الخليل الى محكمة بداية نابلس والتي بعد نقل مرجعها القضائي كما ذكر أعلاه أصبحت تحمل الرقم (35/2015) بداية أريحا مما يكون معه القرار الطعين الصادر للمرة الثانية على التوالي هو قراراً مخالفاً لأحكام القانون وذلك للأسباب التالية :-

أ‌    لقد سبق لمحكمة استئناف القدس أن قررت نقل مرجع ذات القضية الجزائية من محكمة بداية الخليل الى محكمة بداية أريحا وذلك بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في طلب نقل مرجع القضية الجزائية رقم (5/2015) القضائي بتاريخ 22/06/2015 ولذات الأسباب الواردة في الطلب رقم (2/2016) والمرفق صورة عن القرار الصادر في طلب نقل المرجع القضائي رقم (5/2015) مع لائحة هذا الطعن ويقرأ معه كبند من بنوده .

وطالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت برد الطعن شكلاً .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن صريح المادة (346) من قانون الإجراءات الجزائية حددت الحالات التي يجوز بها الطعن استقلالاً لدى محكمة النقض والتي تنص ( تقبل الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف في الجنايات والجنح والأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى والتي لا يجوز الطعن بها استقلالاً بمعنى أن الحكم الفاصل في الموضوع هو الذذي يحسم ويتصل في الطلبات والدفوع المطروحة وتخرج الدعوى من حوزة المحكمة والحكم معناه الإدانة أو البراءة تطبيقاً لنص المادة المذكورة ) أما الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع فيها لا تنهي النزاع ولا ينحسم بها النزاع ويقتصر على تنظيم إجراءات النظر في الدعوى ويكن بعض هذه الأحكام كالحكم بعدم الإختصاص وعدم القبول لاختصاصها تخرج الدعوى عن حوزة المحكمة وهذا ما قررته على سبيل الحصر المادة 347 من القانون حيث أجازت الطعن بالنقض استثناء من الأصل ومن منطوق المادتين 346 ، 347 من القانون المذكور الأمر الذي يغدو الطعن غير مقبول ويتعين رفضه .

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016