السنة
2016
الرقم
289
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                             دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــــن  : مروان ابراهيم احمد ابو بكر / نابلس .

وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس .

المطعــــون ضـــدها : شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس .

 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/02/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/01/2016 في الاستئناف المدني رقم 547/2015  والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا بالتعديل ليصبح الحكم على المطعون ضدها بدفع مبلغ 21413.5 شيكل و620 دينار للطاعن وتضمينها الرسم القانوني عن المبلغ المحكوم به دون الحكم باتعاب محاماة.

يستند الطعن لما يلي :- 

1- خالفت محكمة الاستئناف أحكام قانون التأمين وذلك بتعديل الحكم من حيث عدم الحكم للطاعن بمدة تعطيل ذلك ان المبرز م/2 وهو التقرير الطبي الصادر ع ن اللجنة الطبية والذي يفيد بأن مدة تعطيل الطاعن هي سنة وهي بينة قانونية لاثبات التعطيل وبالتناوب ، وخلافا لاحكام القانون فقد طبقت محكمة الاستئناف القانون بشكل مخالف على الواقع والبينات ذلك انه من الثابت ومن خلال البينات المقدمة في الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى بتعطل الطاعن لمدة سنة وذلك من خلال تقرير اللجنة الطبية العليا واللجنة الطبية المحلية وقد تأيد ذلك من خلال التقارير الطبية والوصفات الطبية المبرزة بجلسة 27/04/2014 وكذلك لم يصرح احد من الشهود الذي تم سماعهم امام محكمة الدرجة الاولى من ان الطاعن وخلال فترة التعطيل كان يعمل بل ان ما ذكره الشهود بتعلق بعمل الطاعن قبل الحادث وبعد انتهاء فترة التعطيل (بعد صدور تقرير اللجنة الطبية واستقرار حالة الصحية ) وبالتالي فان محكمة الاستئناف تكون أخطأت في تطبيق القانون وبالتناوب فان محكمة الاستئناف تكون أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع والبينات المقدمة .

2- بالتناوب ، خالفت محكمة الاستئناف المادة 219 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على انه (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ) وحيث ان المطعون ضدها ومن خلال لائحة الساتئناف لم تطعن بما حكم للمستانف عليه (الطاعن) ببدل تعطيل عن وانما اثارت محكمة الاستئناف ذلك من تلقاء نفسها ودون طعن من الخصم بذلك فانها تكون تجاوزت صلاحياتها وخالفت احكام المادة 219 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

3- وبالتناوب فان محكمة الاستئناف قد خالفت ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من حيث احتساب فقدان الدخل من تاريخ الحادث ... .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طالب فيها برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 547/2015 والذي قضى بتعديل الحكم المستانف ليصبح 21413.5 شيكل و 620 دينار اردني والرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة والتي تنعى بمخالفة محكمة الاستئناف للقانون في تطبيقه وتاويله وتفسيره حول مسالة تعطل الطاعن ووفق تقرير اللجنة الطبية العليا وخالفت محكمة الاستئناف صريح المادة 219 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وكذلك وبالتناوب خالفت الحكم بالنسبة لفقدان الدخل المستقبلي .

وبعد الرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين نجد ان محكمة الاستنئاف قد عدلت الحكم المستانف بالنسبة للدخل المستقبلي واعتبرته 2000×30 شهر×20% = 12000 شيكل فقط دون رسملة وحول مسالة التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية العليا اوردت محكمة الاستئناف عند احتساب التعويض المبرز م/2 حول مدة التعطيل بعشرة اشهر وذلك مقرون باثبات التعطيل والغت حكم محكمة الدرجة الاولى بالحكم بالعشرة اشهر والتي لم تثبت من وجهة نظرها وحكمت بالنتيجة بمبلغ (21413.5) شيكل + 620 دينار .

ونحن وبالتدقيق في بينات ومستندات اوراق الدعوى والادلة والقرائن المقدمة امام محكمة اول درجة نجد بان الطاعن المصاب ووفق البينة المقدمة انه يعاني من كسر في الحوض وبانه اجريت له عملية جراحية لتثبيت الكسر ببرغي معدني كما قدمت تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية وقد حددت بانه تخلف لدى المصاب نسبة عجز مقدارها 20 % ومدة تعطيل لمدة عشر اشهر وهذا ثابت الا ان محكمة الاستئناف اوردت بحكمها الطعين بان المدعي لم يقدم البينة على تعطله أي مدة وهذا مجافي للواقع والحقيقة لان الاثبات واقعي وخطي ورسمي ومن غير الجائز قانونا ان يكون الحكم مبني على خطأ الاسناد والتناقض الذي يفسد الاحكام وهو الذي تتماهى به الاسباب بحيث لا يبق بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او يكون وقعا في الاسباب بحيث لا يمكن معه ان يفهم على أي اساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه والتناقض هو الذي لا يمكن معه ان يفهم على أي اساس قضت المحكمة وعلى أي اساس بما قضت به في منطوقه وفي هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الاسباب وهذا ما يبطل الحكم على جهة المجاز من التسبيب ويكون هذا الوجه من اوجه طعنه وارد على الحكم الطعين .

وبعد الرجوع لاوراق الدعوى وما قدم بها ووفق البينات والادلة ووفق صحيفة الطعن الاستئنافية التي قدمتها الجهة المطعون ضدها فاننا نجد ان ضمنها تمثل بالدخل الشهري من 2000 شيكل الى 1400 ولم تاخذ من محكمة الاستئناف واخذت بما حكمت به محكمة اول درجة وبالتالي تكون الجهة المطعون ضدها قد رضت بذلك وكذلك رضيت باعتبار ان بدل الفقدان للدخل يخضع للقواعد العامة دون رسملة ويكون المبلغ 2000×30 شهر =20% =12000 شيكل ولم تعالج محكمة الاستئناف او تسبب كيفية ما توصلت له بالحكم الذي حكمت به .

ولما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في الحكم المستانف المقدم من المطعون ضدها المستانفة سوى في مسالتين اساسيتين هما مسالة احتساب التعويض عن بدل فقدان الدخل تحقيق للقواعد العامة دون رسملة واصبحت (12000) شيكل بدل 13200 شيكل ولما ان محكمة الاستئناف قد استنفذت ولايتها في بحث اسباب الاستئناف ووزن البينات وزنا لا يتفق والقانون ولم تعالج الا مسالة التعطيل الثابت عشرة اشهر وفق التقرير الطبي الثابت والعملية الجراحية وغيرها والتي تنكبت محكمة الاستئناف لهذه الواقعة ووقعت في خطأ التناقض ونجد ان هذا السبب وارد على الحكم الطعين كذلك ويجرحه .

وعليه وبالرجوع لاحكام المادة 152 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فان الطاعن يستحق مبلغ 1000 دينار عن نسبة العجز البالغة 20% كذلك يستحق مبلغ 120 دينار عن مكوثه في المستشفى لمدة ثلاثة ايام ومبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن اجراء العملية الجراحية كما هو ثابت من البينة يضاف اليها مبلغ 20000 شيكل بدل فقدان دخل عن فترة التعطيل البالغة عشرة اشهر وحيث ان اجتهاد محكمة النقض قد بين من ان أي شخص تجاوز الستين من عمره وتبين انه ما زال يعمل يتم احتساب بدل فقدان دخل مستقبلي حتى يبلغ سن 65 .

وعليه وحيث ان الطاعن كان وقت الحادث يبلغ من العمر 62.5 أي يبقى له من اجل الوصول الى لسن 65 ثلاثون شهرا يخصم منها فترة التعطيل البالغة عشرة اشهر فيبقى له 20 شهرا ، يضاف اليها المصاريف الطبية البالغة 4431 شيكل .

 

                                        لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وحيث ان الدعوى صالحة للفصل فيها وفق احكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم للطاعن مبلغ 20000 شيقل + 8000 شيقل + 4431 شيقل ليصبح المجموع 32431 شيقل وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

 

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/07/2018 .