المادة رقم 152 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر مخاصمة القاضي لطالب الرد
إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى لجهة الاختصاص امتنع عليه نظر الدعوى.