السنة
2017
الرقم
271
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 271/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل .

وكيلها المحامي

:

سامر ابو سنينة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمود علي محمد الجياوي بولايته عن ابنه القاصر نرمين / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل .





 

الاستئناف الثاني رقم 279/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود علي محمد الجياوي بولايته عن ابنه القاصر نرمين / الخليل .

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل .

 

وكيلها المحامي

:

سامر ابو سنينة / الخليل .





 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 23/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 202/2013 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ 2475 شيكل للمدعي بصفته الشخصية و 660 دينار ومبلغ 19377 شيكل للقاصر واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الاول رقم 271/2017 :

الى خطأ المحكمة باعتبار ان نسبة العجز الواردة في تقرير اللجنة الطبية العليا متعلقة بالحادث وسببه.

ويستند الاستئناف الثاني رقم 279/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل الم ومعاناة عن الحادث عملاً باحكام الفقرة الرابعة المادة 152 من قانون التأمين .

2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بصفته الشخصية بمبلغ 20 ألف شيكل بدل تعطله عن العمل بواقع 4 شهور .

3. اخطأت المحكمة في احتساب بدل فقدان دخل المستقبلي وذلك بالخطأ في احتساب بدل الدخل الشهري للقاصر .

4. اخطأت المحكمة في عدم ربط المبلغ بالفائدة وجدول غلاء المعيشة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 271/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف الاول رقم 271/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص هذا الاستئناف فاننا وبالرجوع الى التقرير الطبي الاولي نجد ان المصابة ابنة المستأنف عليه القاصر نرمين حضرت الى قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي على اثر الحادث موضوع الدعوى وكانت تعاني من كسر تضاعف في القدم اليسرى وتم اجراء العملية اللازمة لارجاع الكسر تحت التخدير الكامل ويشير التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية الى ان الكسر التئم مع انحراف في عظم الساق وتعاني في الوقت الحالي من انحراف بسيط في عظم الساق واعطيت نسبة عجز 10% وتم تأييد ذلك بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا وبالتالي يكون ثابت ان نسبة العجز هي نتيجة الحادث موضوع الدعوى وبسببه وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

 

الاستئناف الثاني رقم 279/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان المصابة استحقت بدل اضرار معنوية عن نسبة العجز عملاً باحكام الفقرة الاولى من المادة 152 من قانون التأمين واستحقت بدل اضرار معنوية عن مبيت في المستشفى وفق الفقرة الثانية من تلك المادة وقد جاء في الفقرة الرابعة من تلك المادة انه اذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات 1،2،3 من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن 500 دينار بدل اضرار معنوية عن الحادث وحيث ان المصابة استحقت فقط عن القرة الاولى والثانية ولم تستحق عن الفقرة الثالثة وبالتالي يستحق ما هو مقرر في الفقرة الرابعة وعليه وعلى ضوء طبيعة الحادث الذي تعرضت له المصابة فانها تستحق تعويض معنوي عن الحادث ما مقداره اربعماية دينار اردني وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وبخصوص مطالبة المستأنف بصفته الشخصية بدل تعطله مدة 4 شهور وبخصوص البينة المقدمة منه حول هذه المطالبة ما جاء في شهادة ابنه عيسى والتي جاء فيها ان والدي تعطل بتاريخ الحادة 28/8 وبقي بعدها مستمر يومياً مراجعات ودكتور وهكذا اعرف أي ان التعطيل هو من اجل المراجعات اضافة الى ان هذه الشهادة هي شهادة سماعية .

اما بخصوص البينة الثانية المقدمة منه حول هذه المطالبة وهي شهادة زوجته ليلي الجياوي والتي جاء فيها في معرض المناقشة (مكثت المصابة اربعة ايام في المستشفى وكانت تراجع كل اسبوع مرة وفي الشهر الثاني اصبحت المراجعات في كل شهر وفي الشهر الثالث مرة واحدة وكنا نراجع بها يوم سبت وكانت اثناء عطلة زوجي) مما يعني ان عدد المراجعات جميعها هي ستة مراجعات وكانت في يوم العطلة وبالتالي لم يتعطل بصفته الشخصية وان مطالبته باجرة اربع شهور هو من باب الاثراء بلا سبب وعليه فاننا نقرر رد ما جاء في هذا السبب .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية هو امر جوازي واختياري للمحكمة عملاً باحكام الامر العسكري 980 ولا ضير على المحكمة فيما قضينا به بهذا الشأن .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان ما يعتمد في حالة كون المصاب قاصر ويبقى قاصر حتى تاريخ الحكم هو متوسط الدخل العام وفق اخر معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عشية تحديد التعويض وليس بتاريخ الحادث وحيث انه وفق اخر معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ان متوسط الاجر العام للعاملين باجر هو 103.9 ومتوسط عدد ايام العمل في الشهر 22.6 ويكون معدل الاجر الشهري 2348 شيكل .

ويستحق بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ بلوغها سن الثامنة عشر وحتى بلوغها سن الستين :

42 سنة ×12 شهر = 504 وتعادل وفق جدول الرسملة 210.4819 شهر ×2348 معدل الاجر الشهري × 10% نسبة العجز = 49421 شيكل مضروبة بالرسملة ج حيث يبقى لها من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى وحتى بلوغها سن الثامنة عشر مدة سنتين وبالتالي يضرب الناتج 49421×0.9070 = 44825 شيكل .

وبالتالي تستحق المصابة بدل فقدان دخل مستقبلي مبلغ 44825 شيكل بالاضافة لمبلغ 1020 دينار اضرار معنوية وبالاضافة الى المصاريف البالغة 19377 شيكل .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف 271/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف 279/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر بالنتيجة الحكم بالزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ (1020) الف وعشرون دينار بالاضافة لمبلغ (44825) اربعة واربعون الف وثمانية وخمسة وعشرون شيكل للقاصر نرمين ابنة المدعي على ان تودع في احدى البنوك العاملة في فلسطين بالاضافة لمبلغ 2475 شيكل للمدعي بصفته الشخصية مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به تودع لخزينة الدولة واتعاب المحاماة المحكوم بها البالغة 400 دينار .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/10/2017