السنة
2017
الرقم
271
تاريخ الفصل
27 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســـــة القاضـــي السيـــــد احمد المغني

وعضويـــة الســــادة القضـــاة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عصام الانصاري ، اسامه الكيلاني

 

المستــدعــــون  : 1- رياض احمد عبد محمد ديريه - بيت فجار

                      2- بسام احمد عبد الفتاح الديريه - بيت فجار

                      3- زياد احمد عبد الفتاح الديريه - بيت فجار

                            وكيلهم المحامي جميل العزه - بيت لحم

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعون بهذا الطلب لوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف المدني رقم 558/2016 وفقا للماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

          يستند الطلب لما يلي :-

1- ان الدعوى التي صدر بها الحكم هي دعوى مشطوبة ويعتبر القرار الصادر بها قراراً  منعدماً .

2- ان هنالك مخالطات قانونية قد تؤدي الى الغاء القرار امام محكمتكم .

3- ان اسباب الطعن جميعها اسباب جدية وكفيلة لالغاء القرار المطعون فيه .

4- ان المبلغ المحكوم به مبلغ كبير جداً وان المستدعون في حالة اقتصادية سيئة جداً .

طالب المستدعون بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ , إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية .

 وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بدعوى مطالبة ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعين بتقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدها ما قد يلحق بها من ضرر اذا ما تبين انهم غير محقين بطعنهم وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/07/2017