السنة
2016
الرقم
186
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                            دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عماد سليم سعد

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: رفيق زهد، أحمد المغني، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي.

المستــدعــــــون:1- هاني حنا حبيب خير

                       2- عيسى حنا حبيب خير

                      3-خضر حنا حبيب خير

                      4- حبيب حنا حبيب خير

                     5- جورج حنا حبيب خير

                     6- جهاد حنا حبيب خير

                     7- ريما حنا حبيب خير

                     8- ريتا حنا حبيب خير 

                     9- عزيزة الياس عيسى عوض / وجميعهم من بيت ساحور .

                        وكيلهم المحامي: جورج عيسى بنورة/بيت لحم

المستدعى ضده: ميخائيل اسحق ابراهيم مراجدة /بيت لحم

                    وكيله المحامي: اياد خير/بيت لحم

 

 

الإجــــــــــــراءات

        تقدم المستدعون بهذا الطلب بواسطة وكيلهم بتاريخ 30/05/2016 وموضوعه طلب وقف تنفيذ 

تتلخص أسباب هذا الطلب بما يلي:-

1- تقدم المستدعون بالاستئناف المدني رقم 50/2016 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية لفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح بيت لحم بالدعوى المدنية رقم 95/2011 الا ان محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قد ردت الاستئناف موضوعاً وقررت تخلية المستدعون من المأجور محل وموضوع الدعوى .

2- وحيث ان المستدعى ضده بتاريخ 23/5/2016 كان قد طرح القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحمم بصفتها الاستئنافية الاستئناف الحقوقي رقم 50/216 للتنفيذ بالقضية التنفيذية رقم 1679/2016 لدى دائرة تنفيذ بيت لحم لتخلية المستدعيين من المأجور موضوع الدعوى الحقوقية رقم 95/2011.

3- وحيث ان تنفيذ هذه القضية التنفيذية 1679/2016 لدى دائرة تنفيذ بيت لحم يلحق ضرراً فادحاً بالمستدعين لا يمكن تلافيه حالياً و/او مستقبلاً اذ سيتم تخليتهم من المأجور.

-   يلتمس المستدعون من المحكمة النظر بهذا الطلب على صفة الاستعجال كون القضية التنفيذية 1679/2016 قد بوشر بالسير والمثابرة بتنفيذها حسب الاصول وبالتالي وعملاً بنص المادة (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اصدار قراركم بوقف السير و/او تأخير تنفيذ القضية التنفيذية رقم 1679/2016 لدى دائرة تنفيذ بيت لحم لحين البت في النقض المقدم لمحكمتكم الموقرة وتسطير كتاب بمضمون قراركم بهذا الطلب القاضي تنفيذ و/او مامور تنفيذ بيت لحم لوقف وتأخير تنفيذ القضية التنفيذية رقم 1679/2016 لحين البت في النقض المقدم لمحكمة النقض من قبل المستدعين وان المستدعين على استعداد لتقديم اية كفالة اذ قررت المحكمة ذلك .

 

 

 

المـحـكـمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استثنائية تقديرية إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة  تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها كالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها من الصفات وتغيير المراكز القانونية، وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما تم تقديمه من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس (تخلية مأجور) ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف الملف التنفيذي رقم 1679/2016 تنفيذ محكمة  بيت لحم لحين البت في الطعن رقم 800/2016 وتكليف المستدعي (الطاعن) تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أن الطاعن غير محق بطعنه بالنقض، وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  12/06/2016