السنة
2016
الرقم
800
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي السيد محمد سامح دويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامة ، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــنون : 1- هاني حنا حبيب خير.

                         2- خضر حنا حبيب خير.

                         3- عيسى حنا حبيب خير.

                       4- حبيبب حنا حبيب خير.

                       5- جورج حنا حبيب خير.

                         6- جهاد حنا حبيب خير.

                        7- ريما حنا حبيب خير.

                        8- ريتا حنا حبيب خير.

                9- عزيز الياس عيسى عوض

                 وعنوانهم بيت بصة / بيت ساحور.

    وكيلهم المحامي: جورج عيسى بنورة/بيت لحم.

المطعون ضده : ميخائيل اسحق ابراهيم مراجدة / بيت لحم.

                         وكيله المحامي: اياد خير/ بيت لحم.

 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 30/05/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 50/2016 بتاريخ 27/04/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوغاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

تلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب البطلان.

3- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادتين 172و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اوجبت ان يشتمل الحكم على الحجج القانونية.

4- اخطأت المحكمة فيما ذهبت اليه بخصوص البند الاول من اسباب الاستئناف.

5- اخطات المحكمة فيما ذهبت اليه بخصوص البند الرابع من اسباب الاستئناف.

6- اخطأت المحكمة فيما ذهبت اليه بخصوص البند الخامس من اسباب الاستئناف.

7- اخطأت المحكمة فيما ذهبت اليه بخصوص البند الثامن من اسباب الاستئناف.

8- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً ومشوباً في القصور في التسبيب.

9- اخطأت المحكمة بعدم معالجة كافة ما اثاره وكيل الطاعيين بالنقض بمرافعته.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبليغه لائحة الطعن في 10/06/2016 .

                                                      

 

 

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاغه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي ميخائيل اسحق ابراهيم مراجدة كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 95/2011 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليهم (الجهة الطاعنة بالنقض) للمطالبة بتخلية مأجور اجرته السنوية 180دينار اردني وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 95/2011 بتاريخ 24/02/2016 المتضمن اخلاء المأجور محل الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليهم في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 50/2016 بتاريخ 27/04/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهم في 30/05/2016 .

          وعن اسباب الطعن :

-   السبب الاول وحاصلة التماس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   عن السبب الثاني والنعي على الحكم المطعون فيه بأن مشوب بعيب البطلان لعدم وجود مداولة سرية بين القضاة بعد سماع المرافعات.

وفي ذلك نجد ان الهيئة المؤلفة من القضاة السادة رائد عصفور ، سامر النمري ، انطون ابو جابر كانت وفي الجلسة المنعقدة في 06/04/2016 وبعد ان اسمعت الى المرافعات عمدت الى رفع الجلسة لاغراض التدقيق واصدار الحكم الى الجلسة في يوم الاربعاء 27/04/2016

وفي الجلسة المنعقدة في 27/04/2016 غدت الهيئة مؤلفة من القضاة السادة رائد عصفور ، سامر النمري ، مصلح ابو عرام حيث حل القاضي مصلح ابو عرام محل القاضي انطون ابو جابر وبعد ان كرر الطرفان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة عمدت الهيئة الجديدة التي شارك فيها القاضي السيد مصلح ابو عرام الى رفع الجلسة لمدة ساعة واحدة وفي الوقت المحدد نطقت الهيئة الجديدة بالحكم الصادر من لدنها، وحيث ترى محكمة النقض ان نهج الهيئة الجديدة في الاستماع الى المرافعات تم رفع الجلسة للتدقيق وبالتالي اصدار الحكم الذي نطقت به المتصل بمسودته المحفوظة في الملف ما ينبئ بحصول مداولة بالمعنى القانوني طبقاً لاحكام المادة 167 ودلالة المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 02/2001 المعدل، وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده . 

-   وعن السبب الثامن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه غير معلل تعليلاً سليماً ومشوب بالقصور في التسبب وجاء الحكم خال من الحجج القانونية والادلة الواقعية.

وفي ذلك نجد انه وبعد استقراء الحكم محل الطعن الماثل فإنه جاء مشتملاً على علله واسباب وحججه الواقعية المتصلة بالادلة.

وبالتالي يكون ما جاء في هذا السبب قد خالف الواقع المسطور بالحكم محل الطعن الماثل مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب التاسع وحاصلة النعي على المحكمة خطأها في معالجة ما اثاره وكيل الطاعنين بالمرافعة .

 وفي ذلك نجد ان  الجهة الطاعنة لم تبين ما هية ما جرى اثارته منها ولم يتم معالجته من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حتى تتمكن محكمة النقض من مناقشته مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب الثالث وحاصلة تذرع الجهة الطاعنة بعدم اشتمال الحكم على الحجج الواقعية والادلة الواقعية .

 وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يغدو عن ان يكون تكرار لما جاء في السبب الثامن وبالتالي يكون ما جاء في الرد على السبب الثامن اعلاه يغني عن الرد على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الرابع وحاصلة النعي على المحكمة خطأها في معالجة البند الاول من اسباب الاستئناف حول وجوب ان تكون الدعوى مقامة من يملكون اكثر من 50% من الورثة .

وفي ذلك نجد ان الدعوى اتصلت في مطالبة المدعي ميخائيل للمدعي عليهم بتخليه المأجور الذي هو عبارة عن ثلاث محلات تجارية تقع في مدينة بيت ساحور سبق لوالده المتوفى وان اجرها لهم بموجب عقد ايجار خطي مؤرخ في 01/10/1963 وبان الماجور يقع على القطعة رقم 100 من حوض 28002 ، وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وجدت ان الخصومة صحيحة على اعتبار ان الدعوى مقامة ممن يملك الحق في تقديمها.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على اعتبار ان سند اخراج القيد المؤشر عليه بتاريخ 29/11/2016 ينبئ بان المأجور يعود للمالك ميخائيل اسحق ابراهيم مواجدة ولوحده دون ان يزاحمه اخرين " وبالتالي يكون للمدعي صفة الادارة لهذا المأجور الذي يحق له اقامة دعوى التخلية طبقاً لتعريف المالك حسب الامر العسكري مما يتضمن معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الخامس وحاصلة النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها فبما ذهبت اليه بخصوص البند الرابع من اسباب الاستئناف حيث لا يوجد تحديد للغاية من استعمال الماجور.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وجدت ان الماجور عبارة عن دكان وان عدم تحديد الاستعمال يجعل من استعماله لكافة الاغراض أمر جائز" فانه قولاً في غير محله ، وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على ذلك فالاشارة الى ان المأجور عبارة عن دكان لا يعطي للمستأجر عدم استعمال الماجور ليدخل في مفهوم لترك المؤسس عليه الدعوى القائمة مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب السادس وحاصلة النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها بما ذهبت اليه في معالجة السبب الخامس لمخالفتها نص المادة 78 من قانون البينات بعدم جواز الاعتماد على شهادات شهود المدعي الذين تم تلقينهم.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحية لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية يعود لها امروزن وتقدير البينات وانه لا رقابة عليها في ذلك طالما ان البينات التي ركنت اليها في التوصل الى النتيجة المستخلصة منها يصارالى الركون اليها لعدم وجود ما يبرر استبعادها وبالتالي وحيث نجدان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ركنت الى البينة الشفوية المتصلة في اقوال الشاهد سامر خير واقوال الشاهد صليباً عياد حول واقعة الترك الموجب للتخليه وبانه لا تثريب عليها في ذلك طالما لا يوجد ما يبرر استبعاد اقوالهما،   الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب السابع وحاصلة النعي على المحكمة خطأها فيما ذهبت اليه بخصوص البند الثامن من اسباب الاستئناف كون الدعوى مقامة ضد المستأنفين المدعى عليهم بصفتهم الشخصية بالاضافة اى تركة المورث حنا حبيب في حين ان القرار صدر ضد المستانفين بصفتهم الشخصية.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة المتصلة بتخلية المأجور قد جرى اقامتها ضد المدعي عليهم بصفتهم الشخصية بالضافة الى تركة مورثهم.

وحيث ان حق المنفعة الذي يملكه مورث المدعي عليهم بموجب عقد الايجار ينتقل الى الورثة بحكم الوفاة وهذا الانتقال يجعل منهم منتفعين شخصياً بالمأجور ، الامر الذي يجعل الحكم عليهم بالتخلية متفقاً وصحيح القانون لتوافر مبرر التخلية المتصل بالترك وبأنه لا وجه قانوني قانون مخاصمة التركة مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل واعتبار قرار وقف التنفيذ كان لم يكن في ضوء النتيجة التي ال اليها الطعن الماثل.

    

حكماً صدر تدقيقاً في 12/02/2019