السنة
2018
الرقم
1439
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــــاة الســـــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامة.

الطــــاعــــــنان: 1- محمود جمال محمود صالح سعد / من بيت لحم / أرطاس قرب جامع أرطاس -

                       بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثه المرحوم جمال محمود صالح سعد

                       بموجب حجة حصر الإرث الصادرة من المحكمة الشرعية في بيت لحم رقم

                       192/54/244 بتاريخ 25/10/2015

                     2- أحمد محمد محمود رمضان / من بيت لحم / الدهيشة حارة الجراشي

المطعون ضـده: الياس جودة أنطون ماريا / من بيت لحم - وبصفته مدير تركة المرحومتين ماريا حبيب

                     الياس أبو زعرور وكاترينا حبيب الياس أبو زعرور بموجب قرار قضائي صادر من

                     المحكمة الكنسية اللاتينية بالقدس رقم 108/2014 بتاريخ 22/10/2014

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 21/10/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 922/2016 بتاريخ 24/09/2018 المتضمن قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للسير بها حسب الأصول بصفتها المحكمة المختصة بالنظر والفصل في الدعوى على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر.

وتلخص الطعن بما يلي:-

جانبت المحكمة في حكمها وخالفته ذلك أنها فسرت نص المادة 12 من قانون التسوية تفسيراً مخالفاً للقانون.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الملف إلى محكمة التسوية صاحبة الاختصاص مع الرسوم والمصاريف والأتعاب.

لم يتم تقديم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي الياس جودة أنطون ماريا بصفته مدير تركة المرحومتين ماريا حبيب الياس أبو زعرور وكاترينا حبيب الياس كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 495/2014 لدى محكمة بيت لحم في مواجهة المدعى عليهم:-

1- خضر نمر عبد الله الجراشي

2- أحمد محمد محمود رمضان

3- خالد محمود أحمد عبيد الله

4- جمال محمود صالح سعد

أ‌-   للمطالبة بفسخ و/أو إلغاء و/أو إبطال وكالة دورية.

ب‌- منع معارضة.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 21/12/2016 قرارها المتضمن إحالة الملف إلى محكمة التسوية في بيت لحم صاحبة الاختصاص.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم استئنافاً أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 922/2016 بتاريخ 24/09/2018 المتضمن قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للسير بها حسب الأصول بصفتها المحكمة المختصة والفصل في الدعوى على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

وحيث ترى محكمة النقض أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 07/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ن.ر