السنة
2016
الرقم
421
تاريخ الفصل
15 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  عواطف عبد الغني وكفاح الشولي

 

المسـتأنـفون  

: ::: : : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : ::: : : :::

1- حنا (خوان) ابو العراج ابو العراج بالاضافة الى تركة مورثيه صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 2- يعقوب (هاكوبو) ابو العراج ابو العراج بالاضافة الى تركة مورثيه صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 3- كارمن سونيا ابو العراج جحا بالاضافة الى تركة مورثيها جورج (خورخي) صالح عبد الله ابو العراج بصفته من ورثة  صالح ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 4- ماريا يوجينيا ابو العراج جحا بالاضافة الى تركة مورثيها جورج (خورخي) صالح عبد الله ابو العراج بصفته من ورثة  صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 5- جورج (خورخي) ألفونسو ابو العراج جحا بالاضافة الى تركة مورثيها جورج (خورخي) صالح عبد الله ابو العراج بصفته من ورثة  صالح ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 6- خوان كارلوس ابو العراج جحا بالاضافة الى تركة مورثيه جورج (خورخي)  صالح عبد الله ابو العراج بصفته من ورثة  صالح ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 7- إلسا فاكا أرملة أبو العراج بالاضافة الى تركة مورثيها الياس صالح عبد الله ابو العراج بصفتها من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 8- لويس فيرناندو ابو العراج فاكا بالاضافة لتركة مورثيه الياس صالح عبد الله ابو العراج بصفته ايضاً من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 9- فكتور راؤول ابو العراج فاكا بالاضافة لتركة مورثيه الياس صالح عبد الله ابو العراج بصفته ايضاً من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 10- خوسيه باسفيكو ابو العراج فاكا بالاضافة لتركة مورثيه الياس صالح عبد الله ابو العراج بصفته ايضاً من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 11- روبين داريو ابو العراج فاكا بالاضافة لتركة مورثيه الياس صالح عبد الله ابو العراج بصفته ايضاً من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 12- خوليو سيزار ابو العراج فاكا بالاضافة لتركة مورثيه الياس صالح عبد الله ابو العراج بصفته ايضاً من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 13- كارمن اميليا ابو العراج فاكا بالاضافة لتركة مورثيها الياس صالح عبد الله ابو العراج بصفتها من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 14- خيسوس نيكانور ابو العراج فاكا بالاضافة لتركة مورثيه الياس صالح عبد الله ابو العراج بصفته ايضاً من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 15- غوستافو عبد الله ابو العراج ارتياغا بالاضافة لتركة مورثه غوستافو ادولفو ابو العراج فاكا بصفتهم من ورثة الياس صالح عبد الله ابو العراج بصفته ايضاً من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 16- إلسا نازاريت ابو العراج ارتيغا، بالاضافة لتركة مورثها غوستافو ادولفو ابو العراج فاكا بصفتهم من ورثة الياس صالح عبد الله ابو العراج بصفته ايضاً من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج.  17- إليزابيث ابو العراج دي ارا نيبار بالاضافة لتركة مورثيها يوسف صالح عبد الله ابو العراج بصفته ايضاً من ورثة صالح عبد الله ابو العراج وجميلة يعقوب حنا ابو العراج. 18- روساورا مينديز ساوسيدو ارملة ابو العراج بالاضافة لتركة مورثيها شكري انطون عبد الله ابو العراج وفيكتوريا انطون عبد الله ابو العراج بصفتهم من ورثة انطون عبد الله يعقوب ابو العراج وهيلانة يعقوب حنا ابو العراج.  19- انطونيو ابو العراج مينديز بالاضافة الى تركة مورثيه شكري انطون عبد الله ابو العراج وفيكتوريا انطون عبد الله ابو العراج بصفتهم من ورثة انطون عبد الله يعقوب ابو العراج وهيلانة يعقوب حنا ابو العراج. 20- خوسيه فيليسيانو ابو العراج مينديز بالاضافة الى تركة مورثيه شكري انطون عبد الله ابو العراج وفيكتوريا انطون عبد الله ابو العراج بصفتهم من ورثة انطون عبد الله يعقوب ابو العراج وهيلانة يعقوب حنا ابو العراج. 21- ماريا فيكتوريا ابو العراج مينديز بالاضافة الى تركة مورثيها شكري انطون عبد الله ابو العراج وفيكتوريا انطون عبد الله ابو العراج بصفتهم من ورثة انطون عبد الله يعقوب ابو العراج وهيلانة يعقوب حنا ابو العراج. 22- جميلة ابو العراج مينديز  بالاضافة إلى تركة مورثيها شكري انطون عبد الله ابو العراج وفكتوريا  أنطون عبد الله ابو العراج بصفتهم من ورثة أنطون عبد الله يعقوب ابو العراج وهيلانة يعقوب حنا ابو العراج.  23- كلاوديا ابو العراج مينديز بالاضافة الى تركة مورثيها شكري انطون عبد الله ابو العراج وفيكتوريا انطون عبد الله ابو العراج بصفتهم من ورثة انطون عبد الله يعقوب ابو العراج وهيلانة يعقوب حنا ابو العراج. 24- اوسكار ابو العراج مينديز بالاضافة الى تركة مورثيه شكري انطون عبد الله ابو العراج وفيكتوريا انطون عبد الله ابو العراج بصفتهم من ورثة انطون عبد الله يعقوب ابو العراج وهيلانة يعقوب حنا ابو العراج.       بالاضافة إلى تركة مورثيهم جميعاً المرحومين عبد الله وحنا يعقوب ابو العراج ويعقوب حنا ابو العراج وسلطانة جريس سليمان داؤود (ابو العراج) حنه عيسى دعيق (أبو العراج) هيلانة يعقوب حنا أبو العراج بالإضافة إلى تركة كل منهم.      وجميعهم غائبون من سكان جمهورية بوليفيا مجتمعين و/أو منفردين (حسبما جاء في لائحة الاعتراض الاصلي)

 

وكيلهم المحامي

:

رياض عيسة/ رام الله.

 

المســـــتأنف عليهم               وكيلهم المحامي  وكيلها المحامي

:

1- نادر انطون الياس السقا. 2- فايز انطون الياس السقا. 3- عادل انطون الياس السقا. 4- باسم انطون الياس السقا. 5- سهام انطون الياس السقا. 6- ميشيل شكري ميخائيل الصليبي. 7- رامي بشارة عيسى السقعان. 8- عيسى بشارة عيسى السقعان. 9- غريغوري سليم غريغوري زعبي. 10- دارين مينا ميشيل خياط. 11- سليم غريغوري بشارة زغبي. 12- معتصم بالله محمود أحمد أبو كتة. 13- عيسى بشارة عيسى السقعان. 14- نضال توفيق جابر سليم. أسامة عودة / بيت لحم.  15- نقابة المهندسين/ مركز القدس. نبييل مشحور/ رام الله.  16- مأمور تسوية أراضي بيت لحم. 17- مأمور تسجيل أراضي بيت لحم.

القرار المستأنف 

:

القرار الصادر عن محكمة تسوية أراضي بيت لحم بتاريخ 27/04/2016 في الاعتراض رقم 13/2013 والقاضي " بإلزام  المستأنفين المعترضين بدفع فرق الرسوم وفق صريح المادة (3) من نظام رسوم محكمة التسوية رقم (3) لسنة 1952 الساري عند تقديم الاعتراض عن كل قطعة ذكرت في الاعتراض بنسبة الحصص المعترض علهيا برسم نسبي (1%) على أن يتم ذلك في مدة أقصاها مطلع الجلسة القادمة"








 

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل الجهة المستانفة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، والتمس وكيل المستأ،ف عليهم من الأول وحتى الرابع عشر ردّ الاستئناف شكلاً كونه ليس من القرارات القابلة للاستنئاف، والتمس وكيل المستأنف عليها الخامس عشر ردّ الاستئناف شكلاً مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وترك وكيل النيابة الأمر للمحكمة.

المحكمة

        وبعد التدقيق تجد أن القرار المستأنف هو قرار محكمة الدرجة الأولى بإلزام الجهة المستأنفة بدفع فرق الرسم، وحيث أن مثل هذا القرار لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى، وليس من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال، وعليه إن القرار المستانف يكون والحالة هذه غير قابل للاستئناف على استقلال.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على قرار غير قابل للاستئناف، على استقلال مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليها الخامسة عشر كون باقي الوكلاء لم يطلبوا ذلك.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في  15/06/2016

 

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون