السنة
2017
الرقم
876
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة الســـادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــاعــــــــنون : 1- سيده مراد مسعود حنا / بيت لحم

                       2- هاني الياس مراد حنا / بيت لحم

                       3- ابراهيم الياس مراد حنا / بيت لحم

بصفتهم الشخصيه وبالاضافة لتركة مورثهم  المرحوم الياس مراد حنا مراد / بيت لحم / الكاريتاس

                       وكيلهم المحامي اسامه عوده / بيت لحم

المطعون ضدها : جريتا تيودر(جوده) صالح زرزر بصفتها الشخصيه وبصفتها وكيله عن اخيها        رودولف زرزر بموجب الوكالة العامة 1908/2016 عدل بيت لحم بصفتها وكيله عن اخيها جورج تيودر زرزر بموجب الوكالة العامة المصدقه تحت رقم 864/2007 عدل بيت لحم بصفتها الشخصيه وبالاضافة لتركة مورثيهم المرحومين تيودر (جوده) صالح زرزر وجوزفين يعقوب طناس زرزر - بيت لحم                 - شارع الجامعه   

                                وكيلها المحامي جميل العزه / بيت لحم          

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 30/04/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين المدنيين رقم 393/2016 و 429/2016 في الدعوى المدنية  17/2011 الصادر بتاريخ 20/03/2017 القاضي بالحكم للمستانف بالاستئناف الاول بمبلغ ستة الاف ومائتان وثمانون ديناراً اردنياً وستمائة وستون فلساً والزام التركة بها (تركة المرحوم الياس مراد حنا مراد) والزام واضع اليد على التركة بدفعها بصفته واضع اليد على التركة بالاضافة للفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام حسبما تم استحقاق هذا المبلغ بهذا الحكم وكذلك الزامهم بدفع مبلغ ستة الاف وتسعمائة وخمس وعشرون ديناراً اردنياً وذلك بصفتهم الشخصية بالتضامن والتكافل دون الحكم باي فائدة عن هذا المبلغ كونه يمثل اجر المثل والزام المستأنف عليهم بالاستئناف الاول بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة للمستأنفين بالاستئناف الاول وتضمينهم الرسوم والمصاريف بالاستئناف الثاني .

بتاريخ 27/07/2017 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بطلب يطلب فيه ترك الطعن الماثل .

                                        لــــــهذه الاسبـــــــاب

بناء على طلب المستدعين تقرر المحكمة اجابة الطلب وترك الطعن مع الزام الطاعنين بالمصاريف .

 

             حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/09/2017