السنة
2017
الرقم
876
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنفة: رنا شفيق محمد / امريكية الجنسية

               وكيلها المحامي يوسف شوكت/ البيرة

المستأنف عليه: مازن عبد الرحمن احمد الحو/ رام الله وحاليا في امريكا

                   وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر من محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 701/2017 المتفرع عن الدعوى 164/2017 في 19/6/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-أن القرار مخالف للقانون والاصول.

2-أن القرار قاصر وغير معلل.

3-أن المحكمة أخطأت بقرارها كون اسباب ووقائع الطلب 701/2017تختلف عن الطلبات السابقة.

4- أن المحكمة أخطأت بقرارها كون القرار الصادر في امريكا جاء واضحاً بخصوص الاموال في فلسطين.

5-أنها  تحتفظ لنفسها بحق تقديم البينة.

ملتمساً الحكم بفسخ القرار والحجز التحفظي على اموال المستأنف عليه حسب لائحة الطلب.

من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته:

1-أن الاستئناف واجب الرد لعدم توافر شرائطه الشكلية.

2-ان الاستئناف مردود لتقديم المستأنفة عدة طلبات سابقة بذات الموضوع وتقرر ردها.

 

 

3-ان بنود لائحة الاستئناف تكتنفها الجهالة.

4-ان المحاكم الفلسطينية هي صاحبة ا لاختصاص وليست الامريكية لتعلق الخلاف بالأحوال الشخصية.

ملتمساً رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً في 5/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كررت اللوائح وطلب وكيل المستأنفة إمهاله لتقديم البينة وفي جلسة 6/7/2017 قدم حافظة المستندات المرفقة مع الطلب رقم 701/2017 وهو قرار الحكم مع الترجمة وتقرر اعتماده وختم البينة وقدم وكيل المستأنف عليه قرارات صادرة بذات الموضوع وبذات الاطراف تقرر ضمها وختم البينة وترافع وكيل المستأنفة في 6/9/2017 معتمداً لائحة استئنافه واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وترافع وكيل المستأنف عليه معتمداً لائحته الجوابية مرافعة له مرفق قرار استئناف للاستئناس ورفعت الجلسة الى هذا اليوم للمداولة وحيث جرى تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من قانون الاصول .                

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف الى ما قدم من بينات والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي:

أولا: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الناعي على الحكم مخالفة القانون والاصول فأننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما تعتريه الجهالة ولا يصلح لان يكون سبباً للطعن مما يوجب رده.

ثانياً: أما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بالتعليل والتسبيب فأننا سنقوم بالرد على هذا الامر من خلال معالجة باقي اسباب الاستئناف للترابط .

ثالثا: أما بخصوص باقي اسباب الاستئناف (3 و4) فانه من الثابت بملف الدعوى المتفرع عنها الطلب المستأنف قراره أن المستأنفة قد حصلت على قرار مستعجل في 28/2/2017 بالطلب رقم 240/2017 بوقف المستأنف عليه من اجراء أية معاملات أو بيوعات أو صفقات على قطع أراضي عدد (5) ورفض طلب إيقاع الحجز التحفظي على امواله في البنوك لعدم انطباق احكام المادة 266 من الاصول.

وكان قد تقدم بطلب سابق في 5/2/2017 للحجز التحفظي وتقرر في 12/2/2017 رفضه لمخالفته احكام المادة 266 سالفة الذكر وتقدم بطلب أخر 164/2017 وتقرر رفضه في 25/5/2017 ثم تقدم بطلب 169/2017 وتقرر رده في 5/6/2017 واخيرا تقدم بالطلب 701/2017 الصادر فيه القرار محل هذا الاستئناف في 19/6/2017 وبالعودة الى جميع تلك الطلبات نجدها متحدة بالخصوم والسبب والموضوع مع اختلاف الطلب 701/2017 والطلب 669/2017 بخصوص الحجز الصادر عن المحاكم الامريكية الا أن ذلك كله لا يضفي اختلاف بين الطلبات او القرارات فالأساس هو طلب ايقاع الحجز التحفظي استناد لحكم المادة

 

 

266 من الاصول التي حددت شروط خاصة ومُحكمة لا بد من توافرها مجتمعة ليصار الى ايقاع الحجز التحفظي وهي وجود مستندات خطيه موقعة من الخصم تفيد بدين محدد القيمة ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط وبالعودة الى ما قدم من بينات فان ما قدم من قرار هو قرار اجنبي لم يصدر قرار بتصديقه من المحاكم الفلسطينية  ( إكسابه الصيغة التنفيذية ) وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه كمسند لغايات ايقاع الحجز الامر الذي يفقد الطلب شروط الحجز فلا قيمة للدين ولا استحقاق الامر الذي يجعل من رد الطلب من حيث النتيجة متفق واحكام القانون خاصة المادة 266 من الاصول وان اضافة بند جديد في لائحة الطلب لا يجعل من الظروف والوقائع متغيرة ليصار الى تقديم طلب جديد فالحجية قائمة ولم تأت المستأنفة باي جديد عن الطلبات السابقة مما يجعل عن مجمل اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف من حيث النتيجة.

رابعاً: اما بخصوص السبب (5) فقد اتاحت المحكمة للمستأنفة حق تقديم البينة التي تقدمت بها مما يجعل من هذا السبب غير ذي موضوع.

 

لذلـــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً عملاً بالمادة 223/1 من الاصول وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسماية دينارا اردني أتعاب المحاماة

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين  وافهم في 25/9/2017

 

 الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة

 

القاضي حازم ادكيدك