السنة
2019
الرقم
462
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــفة :  نهاد عطا صادق فتاح/ رام الله

                    وكيلها المحامي احمد نصرة/ رام الله

 

المستأنف عليها : شركة (ايه اي كوم) للتنمية الدولية/ رام الله

     

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن في القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله في الطلب 165/2019 بتاريخ 11/3/2019 والقاضي برد الطلب.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار يفتقر الى التسبيب والتعليل ومخالف للقانون ولم توضح المحكمة اي شروط المادة 266 غير متوافرة.

2.  ان الفقه والقضاء استقر على ان عقد العمل محدد المدة تكون شروط الحجز متوافرة فيه بمقدار المدعى به ويكفي عقد العمل لاثبات ذلك.

3.  ان العدالة تقتضي القاء الحجز لاغلاق المستانف عليها مكاتبها والعودة الى امريكا.

          ملتمسا فسخ القرار والقاء الحجز التحفظي.

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، تقرر رؤية هذا الاستئناف تدقيقا بالنظر للاثر الناقل للاستئناف وعملا بالمواد 214و219و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

اما بخصوص القبول الشكلي فاننا نجد ان القرار المستانف صدر تدقيقا في 11/3/2019 ولائحة هذا الاستئناف وردت في 19/3/2019 وعملا بالمادة 205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يغدوا هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية مما يوجب قبوله شكلاُ.

وفي الموضوع:

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب وتوافر شروط الحجز والمادة 266 فاننا نجد ان محكمتنا كانت قد اصدرت حكم سابقا حمل الرقم 224/2019 في 25/2/2019 اعادت بموجبه الملف لمحكمة الدرجة الاولى لاصدار قرار مسبب ومعلل وبالعودة الى الحكم المستانف نجد ان محكمة الدرجة الاولى استعرضت ما ارفق من بينات مع الطلب وخلصت من ظاهر تلك البينة الى عدم توافر شروط المادة 266 من الاصول من حيث بيان المبلغ على وجه التحديد واستحقاقه وعدم وجود ما يثبت تعلقه على شرط وبالتالي محكمة الدرجة الاولى وصلت لرد الطلب لهذه الاسباب، واننا من الرجوع الى البينة المرفقة مع الطلب نجد عقد عمل بين الطرفين مؤرخ في 14/2/2018 لمدة محددة ينتهي في 30/9/2019 ومشروط ضمن الاتفاقية الاساسية المبرمة مع السلطة الفلسطينية والوكالة الدولية الامريكية للتنمية ومنصوص فيه على ادراك ووعي المستانفة للعقد وشروطه وان العقد مؤقت وان العقد ينتهي بانتهاء عقد (USAID) وان هناك فترة تجربة، كما نجد لائحة جوابية مقدمة على دعوى المدعية ابدت فيها وجود تعديل على هذا العقد لم تشر اليها المدعية في دعواها ولا تتضمن تلك اللائحة اية إقرارات من المدعى عليها بخصوص المبالغ المستحقة وكذلك كفالة عطل وضرر وبانزال حكم القانون بالمادة 266 من الاصول على الوقائع المذكورة فاننا نجد عدم وجود مبلغ محدد المقدار او مستحق لصالح المستانفة وان مجرد كون العقد عقد عمل محدد المدة لا يجعل من قيمة المبالغ المتبقية كأجور عن مدة العقد اللاحقة مستحقة الاداء او محدد المقدار مما يجعل مما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى متفق وظاهر البينة المقدمة ايضا مما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

2.  وبخصوص السبب (2) والفقه والقضاء فاننا لا نجد في احكام محكمة التمييز المشار اليها ما يشير الى صلاحية ايقاع الحجز التحفظي كالحالة مدار البحث، اما حكم الاستئناف فهو على فرض تضمنه المبدأ المشار اليه الا انه لا يشكل سابقة قضائية ملزمة لمحاكم فلسطين مما يوجب رد هذا السبب.

3.  وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب والعدالة واغلاق مقرات المستانف عليها فاننا سبق وذكرنا ان احكام المادة 266 من الاصول واضحة المعالم وشروطها محددة حصرا ولا يجوز القياس على احكام اخرى لايقاع الحجز التحفظي، فاذا توافرت كافة الشروط المطلوبة وجب على المحكمة فرض الحماية واذا تخلف اي شرط منها وجب رفض الطلب، ولما كان اغلاق مقر المستانف عليها لا يعد مبررا قانونيا للحجز على اموالها مما يوجب رد هذا السبب.

لذلــــــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستانفة بالرسوم والمصاريف.

 

حكما   صدر تدقيقاً في

27/3/2019.