السنة
2019
الرقم
886
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الـــحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســـــــــــتأنف : محمد صالح عبد النبي بياتنه / ابو قش .    

وكيله المحامي احمد قنديل ورماء قنديل / رام الله .

المستأنف عليهما :

1.  شركة الامضاء لتجارة السيارات بواسطة المفوض بالتوقيع عنها يعقوب فخري ابو هدوان.

2.  يعقوب فخري عبد الهادي ابو هدوان بصفته الشخصية وبالإضافة الى صفته كرئيس مجلس ادارة شركة الامضاء للسيارات / بيتونيا . 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 601/2019 المتفرع عن الدعوى 445/2019 والقاضي برد الطلب لعدم توافر شروط المادة 266 من الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في معالجة البينات وعدم الالتفات الى شهادة المستدعي بخصوص تهريب اموال المستأنف عليهما .

2.  ان المحكمة اخطأت في التمسك بحرفية نص المادة 266 من الاصول .

3.  ان الهدف من وضع المواد 102 و266 هو حماية الحقوق وحتى لو كانت محتملة .

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف والحكم بالحجز على اموال المستأنف عليها المنقولة وغير المنقولة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 24/6/2019 تقرر رؤية الطلب بحضور فريق واحد بالنظر للاثر الناقل للاستئناف ومن ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنفة لائحة الاستئناف واعتبرتها مرافعة لها طالبة الحكم بإلقاء الحجز التحفظي وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم مع جلب ملف الدعوى 445/2019 بداية رام الله .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية فاننا نجد ان نشير ابتداء الى تقديم المستأنف اكثر من طلب للحجز التحفظي على ذات المستأنف عليه الثاني ولكن مع اختلاف الصفة التمثيلية له بين مفوض من شركة الامضاء ومفوض عن شركة جودلك وبصفته الشخصية مستندا في كل مره الى سبب جديد لايقاع الحجز فجاء بالطلب 284/2019 انه مستند الى شيك وفي الطلب 319/2019 لاتفاقية اخرى مع انه ذكر الاتفاقية الاساسية محل طلب الحجز الماثل جاء في الطلبين السابقين الا ان ذلك يحول دون اعمال مبدأ حجية الامر المقضي به خاصة بصدور احكام الاستئناف السابقة 560/2019 و 512/2019 وبالتالي تبتعد شروط الحجية عن التطبيق في هذا الاستئناف الا اننا آثرنا ذكر ذلك والاشارة اليه منعا من أي لبس .

وبخصوص اسباب الاستئناف نجد ان اسباب الاستئناف وان تعددت تتمحور حول الحجز والمادة 266 والاستعجال والخطر الذي يتهدد المستأنف من عدم اجابة طلبه وبالتالي للترابط سنقوم بالرد على مجمل الاسباب معا وفي ذلك نقول ان المشرع في المادة 266 قد اورد شروطا خاصة ومحددة يجب ان تتوفر مجتمعة لغايات منح الحماية المؤقتة بالحجز على اموال المطلوب الحجز عليه وهذه الشروط هي وجود سند دين موقع من المدين وان يكون الدين محدد المقدار ومعلوم ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط وان يرفق المستدعي كفالة تضمن للمستدعى ضده أي عطل او ضرر قد يلحق به جراء صدور قرار بالحجز على امواله ، ولما كان ذلك يختلف بكل تأكيد عن اسباب الطلبات المستعجلة الواردة في المادة 102 وما يليها فيكون من واجبات المحكمة وهي بصدد بحث مثل هكذا طلب التأكد من توافر وتحقق شروط الحجز من عدمها من ظاهر المستندات التي ترفق مع الطلب والبينات التي تقدم وبالرجوع الى ما قدم من مستندات نجد اتفاقية جزء من المبرز ط/1 تتضمن التزامات متبادلة بين المشتري والمستدعى ضدها الاولى على بيع قطعتي ارض مملوكتين للمستدعي وللمستدعى ضدها وبالمقابل تنازل المستدعى ضدها عن قطعتي ارض اخرى وباقي الثمن شيكات وسيارات ، كما تشمل الاتفاقية التزامات متبادلة وهي مؤرخة في 16/10/2017 ، كما نجد ان سندي التسجيل لقطعتي الارض ان احدها مسجلة باسم المستدعى ضدها الاولى والثانية باسم المستدعى ضده الثاني بصفته الشخصية وانهما مسجلتان الاولى قبل تاريخ الاتفاقية بتاريخ 7/9/2017 والثانية بعد الاتفاقية في 11/12/2017 وبالتالي هذه الاتفاقية لا تتضمن اقرار باي دين من المستدعى ضدهما مما ينفي عن الدين مقداره او استحقاقه بل ويجعل منه معلق على شرط كون الاتفاقية تتضمن التزامات متبادلة كما سبق لنا قوله سابقا الامر الذي يجعل من تحقق شروط المادة 266 غير واردة وبالتالي يكون القرار المستأنف قد طبق صحيح القانون في هذا الخصوص . كما ان الاتفاقية مؤرخة في سنة 2017 والطلب قدم في 2019 و التسجيل تم في 2017 والشيكات محل الاتفاقية حتى العام 2020 و2023 ، وان موضوع الضرر لا يرتبط بالمادة 266 ذلك ان المحكمة ملزمة بإلقاء الحجز في حال تحقق شروطه وفق ما ذكر اعلاه بغض النظر عما ورد في لائحة الاستئناف وما ورد على لسان المستدعى امام المحكمة مما يجعل من جميع اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف مما يوجب ردها مشيرين كذلك الى ان حكم الاستئناف المقدم رقم 106/2004 مختلف من حيث وجود اقرار بالمديونية بخلاف هذه الوقائع .

                                                         لـــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون الاصول مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا وكيلة المستأنف وبغياب المستأنف عليهما وافهم في 8/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة