السنة
2019
الرقم
1099
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامر النمري .

وعضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين .

المســــــــتأنفان :

1.  شركة غسان أبو فخيده وشركاه للتعهدات العامة .

2.  بسام صبحي تيم أبو فخيده بصفته الشخصية وبصفته مفوضا عن الجهة المستدعية الأولى / رام الله .

وكيلهما المحامي ايمن بشارات / رام الله .

المستأنف عليها : شركة شديد للمقاولات والتعهدات العامة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها فايد مصطفى شديد /

طولكرم .                                                            

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر تدقيقا عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية طولكرم في الطلب المدني رقم 144/2019 بتاريخ 14/7/2019 برد الطلب .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون واخطأت المحكمة في تفسير نص المادة 266 من قانون الأصول .

2.  أخطأت المحكمة في وزن البينة المقدمة .

وحيث ان الاستئناف مقدم لقلم المحكمة بتاريخ 28/7/2019 ومستوفي الرسم القانوني وعملا بالمادة 205/2 من قانون الأصول ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية وتقرر قبوله شكلا ونظرا للاثر الناقل تقرر نظر الاستئناف تدقيقا سندا للمادة 214 من قانون الأصول .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف قد جاءت حول خطأ قاضي الأمور المستعجلة في تفسير نص المادة 266 من قانون الأصول ووزن البينة .

وبالرجوع الى لائحة الطلب نجد ان المستأنفان قد خاصما المستأنف عليها بالطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 144/2019 امام قاضي الأمور المستعجلة للحجز التحفظي على كافة الأموال المستحقة للمستدعي ضدها لدى وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله سندا للمواد 102 ، 104 بدلالة المادة 266 من قانون الأصول .

محكمة الدرجة الأولى نظرت الطلب تدقيقا ووجدت ان مرفقات الطلب المبرز ط/1 لم تتوافق مع شروط نص المادة 266 من قانون الأصول .

المحكمة تجد ان المشرع قد افرد نصوصا خاصة لغايات إيقاع الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضدها سندا لنص المادة 266 من قانون الأصول ووضع شروط ومنها ان يقدم الدائن سندا مؤيدا بالمستندات وان يكون الدين معين المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط وكفالة عطل وضرر ، ومن خلال الاطلاع على ظاهر المستندات المرفقة مع لائحة الطلب المبرز ط/1 المتضمنة صورة عن شهادة تسجيل الجهة المستدعية الأولى شركة غسان أبو فخيده وشركاه للتعهدات العامة وصورة عن اتفاقية مقاولة من الباطن عدد 2 الأولى خاصة بمشروع تربية طوباس والثانية خاصة بمشروع تربية جنوب نابلس وصورة مترجمة مع اللغة الإنجليزية الى اللغة العربية عن اتفاقية التعاقد الخاص بالمشروعين وصورة اخطار عدلي رقم 3969/2019 عدل طولكرم بتاريخ 11/6/2019 وصورة عن التبليغ وصورة عن كشف حساب يوضح المبالغ المستحقة للمستدعيان في ذمة المستدعى ضدها .

تجد المحكمة ابتداء ان التعاقد كان ما بين وزارة التربية والتعليم والمستأنف عليها على بناء مديرية التربية في نابلس الجنوبية وفي طوباس وان المستأنفان قد تعاقدا باتفاقية من الباطن مع المستأنف عليها لغايات انشاء مبنى التربية في جنوب نابلس وطوباس بموجب اتفاقية وان هذه الاتفاقية تشتمل على الالتزامات المتبادلة ما بين المستأنفان والمستأنف عليها وبالتالي فانها معلقة على شرط ويكون معها المبالغ المذكورة غير مستحقة الأداء لذا لا تتوافق مع شروط نص المادة 266 من قانون الأصول مما نتفق مع ما توصل اليه قاضي الأمور المستعجلة في قراره من حيث النتيجة وفق التسبيب الوارد في هذا الحكم ويغدو ان أسباب الاستئناف واجبة الرد.

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقاً وافهم في 10/9/2019