المادة رقم 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

نظر الطلب بحضور المستدعي أو تعيين جلسة لنظر الطلب
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر الطلب بحضور المستدعي أو أن يقرر تعيين جلسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لنظر الطلب وتبليغ المستدعى ضده بالحضور.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية